logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-31-2017, 01:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 613 لسنة 2016 جزائي ـ مناط تحقق جريمة السرقة في قانون العقوبات

الطعن رقم 613 لسنة 2016 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 6 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين

( )

1- طعن "نطاقة" . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض . ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه . وإلا كان غير مقبول.
- مثال.

2) إجراءات "المحاكمة" . نقض "ما لا يقبل من أسباب". قرار الإحالة.
- تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن تكون سببا للطعن على الحكم.
- مثال .

3) سرقة . جريمة "أركانها". قصد جنائي .
- جريمة السرقة في مفهوم المادة (338) عقوبات . مناط تحققها؟
- القصد الجنائي في جريمة السرقة . مناط تحققه؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2016, مناط, لسنة, السرقة, الطعن, العقوبات, تحقق, جريمة, جزائي, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM.