بسم الله وبه نستعين’’’
أ. محمد
لك عظيم الشكر على هذا الجهد الواضح
وبارك الله فيك.
وبالنسبة للموضوع, يمكن إعمال المادة رقم 268/1 إجراءات والقاضية بـ:
"تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة او الادانة".
ويمكن الرجوع في هذا الصدد الى حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 29/1993 جزاء جلسة 24/10/1993
وأكرر شكري وتمنياتي لك بالتوفيق.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)