حق الملكية نطاقـه ووسائـل حمايتـه
الفرع الأول- نطاقـه ووسائـل حمايتـه(1133 - 1135)
المادة رقم 1133
1- حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا. 2- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.
المادة رقم 1134
1- مالك الشيء يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2- وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا إلا اذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.
المادة رقم 1135
1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. 2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقا لا احكام القانون.
التعديل الأخير تم بواسطة المحامي والمحكم علي العقيد ; 01-11-2017 الساعة 02:49 PM
سبب آخر: تعديل العنوان