الوصيـة
الفرع الرابع- الوصيـة(1257 - 1261)
المادة رقم 1257
1- الوصية تصرف من الشخص في التركة مضاف الى ما بعد الموت. 2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية ملكية المال الموصي به.
المادة رقم 1258
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.
المادة رقم 1259
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك لو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.
المادة رقم 1260
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تعطي له. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا. 3- فإذا أثبت الورثة أن التصرف قد صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه
المادة رقم 1261
اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.