logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2017, 10:18 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي المقايضة

4.1.1.3 - الفرع الثالث- المقايضـة

(607 - 611)


المادة رقم 607

المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود.

المادة رقم 608

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.

المادة رقم 609

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد السلعتين للتبادل.

المادة رقم 610

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 611

تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المقايضة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:54 AM.