بيـوع ومقايضـات منهـي عنها
4.1.1.4 - الفرع الرابع- بيـوع ومقايضـات منهـي عنها
(612 - 613)
المادة رقم 612
لا يجوز بيع ما يأتي أو المقايضة عليه: أ- المستور في الأرض حتى يقلع ويشاهد. ب- عصب الفحل.
المادة رقم 613
يحرم البيع والمقايضة ويقعا فاسدين في الحالات الآتية: أ- إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الجمعة ووقع العقد بعد الشروع في النداء الذي عند المنبر حتى تنقضي الصلاة. وكذا إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الصلاة المكتوبة ووقع العقد بعد أن تضايق وقتها بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها إلى أن ينتهي وقتها ويجوز العقد في هذه الحالات إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة. ب- إذا وقع العقد على عين لاستعمالها في معصية وعلم أحد المتعاقدين ذلك من الآخر ولو بقرينة. ج- إذا باع المسلم على بيع المسلم أو اشترى على شرائه أو قايض على مقايضته في زمن أحد خياري المجلس والشرط.