المغارسة
4.2.1.2.4 - 4 - المغارســة
(835 - 837)
المادة رقم 835
المغارسة هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرا معنيا من عنده على أن يكونا شريكين في الارض والشجر بنسبة معلومة اذا بلغ الشجر قدرا معنيا من النماء قبل أن يثمر.
المادة رقم 836
يشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتي: 1- أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من نخيل أو شجر لا فيما يزرع كل سنة. 2- أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الارض من النخيل أو الشجر. 3- أن تكون الشركة في الارض والنخيل أو الشجر معا بنسبة معلومة. 4- أن يحدد ابتداء الشركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرا معينا من النماء قبل ان يثمر
المادة رقم 837
تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.