سياده المستشار.
في حاله ما اذا كان الزوج غير مقيم في الدوله فهل يجوز للزوجه المقيمه رفع قضايا النفقه وخلافه بحيث يتم ترقب الوصول حين ما يزور الامارات ام ان محاكم الدوله لن تكون جهه اختصاص في هذه الحاله.
وهل هناك فرق بين الزوج الغير مقيم لكن عنده اقامه اماراتيه والزوج الذي يأتي بفيزه زياره. وشكرا
الأخ الكريم
بعد التحية
أولاً : بشأن نفقة الزوجية
تنص المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية على :- " تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال آلاتية:
3- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
ثانياً : باقى طلبات المطلقة كالحضانة والطلاق ونفقات ما بعد الطلاق
فإنها تستوجب أن تكون الزوجة لها محل إقامة أو عمل وزوجها كان مقيم بالدولة أو له محل عمل ، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،