logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-19-2015, 11:55 AM
  #11
almolasam
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 18
افتراضي

سلمت... ولك مني كل التحية والتقدير...
لكن أرغب في إضافة أمر هام... وهو أن البلاغ الكاذب معنيّ فقط بالإبلاغ الجنائي، وبالتالي فلا أساس قانوني لتجريم فاعل على إبلاغه عن واقعة مدنية أو تجارية أو غيرها وإن خالفت الحقيقة والواقع... فالبلاغ الكاذب محصور في الإبلاغ عن زعم ارتكاب شخص لفعل مؤثم قانوناً والمبلغ يعلم أن ذلك الشخص لم يرتكبه...
تحياتي
almolasam غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55 AM.