سلمت... ولك مني كل التحية والتقدير...
لكن أرغب في إضافة أمر هام... وهو أن البلاغ الكاذب معنيّ فقط بالإبلاغ الجنائي، وبالتالي فلا أساس قانوني لتجريم فاعل على إبلاغه عن واقعة مدنية أو تجارية أو غيرها وإن خالفت الحقيقة والواقع... فالبلاغ الكاذب محصور في الإبلاغ عن زعم ارتكاب شخص لفعل مؤثم قانوناً والمبلغ يعلم أن ذلك الشخص لم يرتكبه...
تحياتي