عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: دبي-الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوصية في أصل تشريعها هي مندوبة عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) ولكنها تجب في حالتين: الأولى: إذا كان الموصي مدينا بدين لا بينة عليه، والثانية: إذا كان الموصي مودعا عنده وديعة لا بينة عليها.
واستدلوا بأنّ أكثر أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لم ينقل عنهم وصية، ولم ينكر عليهم أحد، فلو كانت الوصية واجبة لم يخلّوا بذلك "رضي الله تعالى عنهم".
ويرى الظاهرية وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، واستدلوا بقوله تعالى:"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ". [البقرة: آية 180] فالآية أوجبت الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين ثم نسخت الوصية لهم بآيات الميراث، و بقول النبي: "صلى الله عليه وسلّم": "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه،فلا وصيّة لوارث" ولكن بقي حكم الوصية في الآية واجبا بحق الأقارب غير الوارثين، وردّ الجمهور على هذا الاستدلال: بأنّ الآية الكريمة منسوخة، فبقي حكم الوصية قائما على الاستحباب للأحاديث الواردة في استحبابها.
أرجو أن أكون قد أفدتك
تحياتي
"إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه"
علي بن أبي طالب رضي الله عنه