logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-19-2015, 05:24 PM
  #1
Abu Salama
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 13
افتراضي الأجر الاضافى فى القضايا العمالية

هل يحق للموظف (المدير التجارى )بشركة المطالبة بأجر اضافى عن سنوات سابقة ...علما بأن العمل والعمال قالو لى ان المدير لايستحق أى أجر اضافى حتى لو أثبته...فهل هذا صحيح أم أن للقضاء رأى آخر؟؟؟
Abu Salama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2015, 12:04 AM
  #2
Abu Salama
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 13
افتراضي

بصراحة منتدى لايستحق المتابعة ...لاردود ولو كانت هناك ردود فهى لأشخاص لايمتوا للقانون بصلة ولايعرفون ماهية القوانين بعدما قام أحدهم بالرد على احدى استفساراتى عن عمولة المبيعات بأنها ليست من الراتب الأساسى علما بأن الطفل الذى يحبو يعرف أنها من الراتب الأساسى ...وأحمد الله أنى لم أتبع فتواه والا خسرت مستحقاتى العمالية...اتقوا الله ياأخى فى ردودكم....
Abu Salama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأجر, الاضافى, العمالية, القضايا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:49 PM.