الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة
الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة
بشكل عام وفيما عدا القضايا المتعلقة بالحدود, فأن نظام المرافعات الشرعية قد أباح إثبات كافة الوقائع المادية والتصرفات المدنية والتجارية كالقروض والبيوع والايجارات وسائر العقود المالية فأنه يجوز إثباتها بشهادة الشهود, وبخلاف ما استقرت عليه معظم قوانين المرافعات في الدول العربية التي نصت على انه لا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل خطي بشهادة الشهود , وكذلك وضعت هذه القوانين نصابا من المال اذا زادت المطالبة بأكثر منه , فلا يجوز اثبات مبلغ المطالبة بشهادة الشهود ولا بد ان يكون ثبوت المبلغ بالكتابة الا في حالات معينه, عدا الأمور التجارية التي تكون بين التجار فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود, ووجوب الكتابة هو إتباعاًً لقوله تعالى ( اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه) وهو أمر خلا من النص علية في نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
دعوة الشهود وحضورهم :-
اذا قررت المحكمة سماع شهادة الشهود , فأنها تدعوهم الى الحضور الى المحكمة لإداء شهادتهم وتقوم بتكليف الخصم الذي طلب الإثبات بواسطتهم بإحضارهم بنفسه في الجلسة القادمة , ويشار إلى ميعاد حضور وسماع شهادة الشهود في ضبط القضية وللخصم الذي طلب الإثبات بالشهود أن يطلب إعطائه مهلة لإحضارهم في الجلسة المعينه لذلك , والمحكمة بدورها تعطيه هذه المهلة على أن تكون المهلة مناسبة لحضور الشهود من وجهة نظر المحكمة, فلا تكون المهلة طويلة جدا بطلب الخصم , حتى لا يكون ذلك سبباً أو حيلة من الخصم لإطالة أمد التقاضي والإضرار بخصمه الأخر, ولاتكون المهلة المعطاة قصيرة بحيث لا يتمكن الخصم من إحضارهم بهذه المهلة , وبكل الأحوال فأن الامر يعود الى تقدير المحكمة التي لها ان تحدد اقل مدة كافية لحضور الشهود لسماع شهادتهم , وهو ما نصّت عليه المادة (122) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة......"
غير إنه إذا مضت هذه المهلة المعطاة من المحكمة للخصم لإحضار شهوده في الجلسة المعينة لذلك ولم يقم بإحضارهم , وأياً كانت الأسباب والمبررات لذلك , فإن المحكمة تقوم بمنح الخصم مهلة أخرى لإحضار شهوده مع إنذاره بأن المحكمة ستعتبره عاجزاً عن تقديم البينة إذا لم يقم بإحضار شهوده في الموعد المحدد لذلك , وتقوم المحكمة بتحديد موعد جديد لإحضار هؤلاء الشهود, فإذا إنقضت المهلة الثانية ولم يقم الخصم بإحضار شهوده في الجلسة المعينة - وسواء أقر الخصم بعدم قدرته على إحضارهم أو تعلل بأية أسباب لذلك- فان المحكمة تعتبره عاجزا عن اثبات دعواه , وتقوم بالفصل فيها حسب البينة المقدمة بها او ترد دعوىالمدعي لعدم الثبوت, وذلك بغض النظر عن أية اسباب او مبررات قد يتمسك بها الخصم لعدم إحضاره شهوده ومنها مثلاً ( غيابهم خارج البلاد , او جهله بمحل إقامتهم ) وهي أمثلة أوردتها المادة (122) من نظام المرافعات على سبيل المثال لا الحصر .
وللمحكمة في هذه الحالة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين .
وهذا الحكم كما ينصرف في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات.
ومن الجدير بالذكر إنه في حالة قيام الخصم بإحضار شهوده الغائبين وإقامة دعواه مرّة أخرى, فأن للقاضي ناظر القضية الجديدة أن يستند إلى ما تم ضبطه والوقوف عنده سابقا بالقضية الأولى , أي لا تكون هناك حاجة لأتخاذ ذات الإجراءات السابقة والبدء بالدعوى من نقطة الصفر , بل يتم البناء على ما سبق ضبطه بالقضية والسير بالقضية من النقطة التي وصلت اليها وهي سماع الشهود حال حضورهم , وهو ما نصت عليه المادة (122) من نظام المرافعات بقولها :
" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا ".
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية