logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-30-2010, 11:26 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009

تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009
المادة (1)
تستبدل بكلمة (نائب) كلمة (نواب) وبكلمة (نائبه) كلمة (نوابه) اينما وجدت في المواد
(54 ، 55 ، 57 ، 67)كما تستبدل بكلمة (نائبه) عبارة (أحد نوابه) في المادة (93) من
دستور دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (59 ، 62 ، 64 ، 72 ، 78 ، 85 ، 91) من دستور دولة الامارات
العربية المتحدة النصوص الآتية:-
مادة معدلة (59)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس, ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته
ويتابع نشاط الوزراء, ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة, وفي كافة
الاجهزة التنفيذية للاتحاد.
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء, جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الاسباب
بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
مادة معدلة (62)
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي, أثناء توليه منصبه
أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي, او أن يدخل في معاملة تجارية
مع حكومة الاتحاد أو حكومات الامارات, او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب
رسمي واحد في حكومة احدى الامارات.
مادة معدلة (64)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد
والمجلس الاعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. و كل
منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى عن اعمال وزارته او منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء, أو اعفاؤه من منصبه, أو وفاته, أو خلو منصبه
لأي سبب من الاسباب الى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب الى
الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا, لتصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل الوزارة
الجديدة.
مادة معدلة (72)
مدة العضوية في المجلس اربع سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
مادة معدلة (78)
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور, تبدأ في الاسبوع
الثالث من شهر أكتوبر من كل عام, ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند
قيام المقتضى, ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الامور
التي دعي من أجلها.
مادة معدلة (85)
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام, وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته,
ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء
على موافقة المجلس الاعلى للاتحاد.
مادة معدلة (91)
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة, مشفوعة بما يناسب
من بيان, ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب
على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.
المادة (3)
تمدد مدة المجلس الوطني الحالي لاستيفاء المدة المنصوص عليها في المادة (72)
من هذا التعديل.
المادة (4)
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 493 منالجريدة الرسمية

تاريخ التوقيع: 10-02-2009 16-صفر-1430

تاريخالنشر: 24-05-2009

تاريخ العمل به: 10-02-2009

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 PM.