منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى القوانين الاتحادية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=520)

محمد ابراهيم البادي 01-30-2010 10:26 AM

تعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009
 
تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009
المادة (1)
تستبدل بكلمة (نائب) كلمة (نواب) وبكلمة (نائبه) كلمة (نوابه) اينما وجدت في المواد
(54 ، 55 ، 57 ، 67)كما تستبدل بكلمة (نائبه) عبارة (أحد نوابه) في المادة (93) من
دستور دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (59 ، 62 ، 64 ، 72 ، 78 ، 85 ، 91) من دستور دولة الامارات
العربية المتحدة النصوص الآتية:-
مادة معدلة (59)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس, ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته
ويتابع نشاط الوزراء, ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة, وفي كافة
الاجهزة التنفيذية للاتحاد.
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء, جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الاسباب
بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
مادة معدلة (62)
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي, أثناء توليه منصبه
أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي, او أن يدخل في معاملة تجارية
مع حكومة الاتحاد أو حكومات الامارات, او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب
رسمي واحد في حكومة احدى الامارات.
مادة معدلة (64)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد
والمجلس الاعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. و كل
منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى عن اعمال وزارته او منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء, أو اعفاؤه من منصبه, أو وفاته, أو خلو منصبه
لأي سبب من الاسباب الى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب الى
الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا, لتصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل الوزارة
الجديدة.
مادة معدلة (72)
مدة العضوية في المجلس اربع سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
مادة معدلة (78)
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور, تبدأ في الاسبوع
الثالث من شهر أكتوبر من كل عام, ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند
قيام المقتضى, ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الامور
التي دعي من أجلها.
مادة معدلة (85)
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام, وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته,
ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء
على موافقة المجلس الاعلى للاتحاد.
مادة معدلة (91)
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة, مشفوعة بما يناسب
من بيان, ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب
على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.
المادة (3)
تمدد مدة المجلس الوطني الحالي لاستيفاء المدة المنصوص عليها في المادة (72)
من هذا التعديل.
المادة (4)
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 493 منالجريدة الرسمية

تاريخ التوقيع: 10-02-2009 16-صفر-1430

تاريخالنشر: 24-05-2009

تاريخ العمل به: 10-02-2009


غربــﮧ آلرﯛح« 01-30-2010 04:06 PM

تسلم اخوي عالمجهوووود الطيب

وربي يعطيك العافيهـ ...|~

محمد ابراهيم البادي 01-31-2010 11:28 AM

الف شكر ع المرور وحاضرين

عقد القانون 01-31-2010 08:05 PM

مجهود جميل لك مني أجمل تحيه ..

وانشالله دايما نشوفك متألق في طرحك..

محمد ابراهيم البادي 02-01-2010 11:18 AM

الف الف شكر عالمرور

محمد حسين إدريس أحمد 12-13-2011 01:44 PM

جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي 12-13-2011 01:57 PM

الخير لنا جميعا استاذي


الساعة الآن 02:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.