منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   طلبات جديدة بالإستئناف (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=52159)

فزاع 10-30-2019 04:07 PM

طلبات جديدة بالإستئناف
 
السلام عليكم

هل ينطبق مسألة عدم جواز تعديل الطلبات أو إضافة طلبات جديدة في مرحلة الإستئناف ، بما يوافقها بنص صريح في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ؟
طبقاً لما جاء بالمادة 165 - الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الأساسي وهذا نصها :
( ولا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... )

وهل يحق للخصم تقديم دفع موضوعي أو شكلي أمام محكمة الإستئناف ، بعدم جواز تقديم طلب جديد أو عدم قبول الطلب الجديد أثناء تداول الدعوى في محكمة الإستئناف التي تنظر في الدعوى الماثلة أمامها ، قبيل حجز الدعوى للحكم ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،،

محمد الجمل مستشار قانونى 10-30-2019 05:10 PM

نعم لايجوز إبداء طلب جديد او اضافة طلب امام محكمة الإستئناف وفقا لنص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه إلا ان هناك استثناء قد وضعه المشرع على تلك الماده وهو خاص بالأجور والمرتبات ..
وفيما يخص الدفع بعدم القبول نعم يحق للخصم الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف وهذا ايضا ورد فى سياق نص الماده 165 من ذات القانون وأعطت الحق للمحكمه ايضا ان تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها
نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه والتى نصت على أنه :
1 .الإســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتها التـــي كانت عليهــا قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الإستئناف فقط.
2 .وتنظر محكمة الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الإبتدائية.
3 .ولا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء
نفســها بعدم قبولها، ومع ذلك يجــوز أن يضاف إلى الطلب األصلي
الإجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق بعد تقديم الطلبات
الختاميــة أمــام المحكمة االبتدائيــة وما يزيد مــن التعويضات بعد
تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي
على حاله تغيير سببه واإلضافة إليه.
4 ً .ولا يجــوز فى الإســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصمــا فى الدعوى
الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب
الإنضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة
عليه.
5 ً .واســتئناف الحكم المنهى للخصومة يســتتبع حتما استئناف جميع
الأحكام التـــي ســبق صدورهــا فى القضيــة ما لم تكــن قد قبلت
صراحة مع مراعاة ما نص عليه فى الفقرة 1 من هذه الماده .

فزاع 10-30-2019 05:22 PM

شكراً على الإفادة ... وأود طرح عدد من الأسئلة الإضافية

هل هذا الإجراء ينطبق على كافة المحاكم المختصة في مرحلة الإستئناف ، مثل المحاكم :
المدنية ، التجارية ، العمالية ، الأحوال الشخصية ، الجزائية ، وغيرها ؟
وهل تعديل الطلبات أو إضافة الطلبات في الإستئناف ، يشترط أن يكون فقط مكتوباً ومقدماً لمحكمة الإستئناف بالمذكرة المقدمة ، أم يشمل كذلك الطلبات الشفهية التي يطالب بها الخصم أمام قضاة محكمة الإستئناف ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،

محمد الجمل مستشار قانونى 10-30-2019 06:26 PM

اولا : القضايا الجزائيه لها قانون خاص وهو قانون الإجراءات الجزائيه وهذا القانون يعطى الحق للمتهم وللنيابة العامه فى المواد 230،231،232،234،235 من قانون الإجراءات الجنائية ابداء أى دفع او طلب جديد ولا يوجد نص مقيد فى تلك المواد يقيد دفاع المتهم او النيابة العامه فى إبداء دفع أو طلب جديد ، لان الطعن على الحكم بالإستئناف ينقل الدعوى الى مسار جديد امام محكمة الإستئناف للنظر فى الدعوى وما يتم إثارته امامها حتى لو كان دفع أو طلب جديد .
ثانيا : فيما يخص القضايا المدنيه والتجاريه فينطبق عليها نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه .
ثالثا : فيما يخص القضايا العماليه فبعض الطلبات فيها ومنها الأجور والمرتبات مستثناه بما ورد فى الفقره 3 من الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه وهى الخاصه بالأجور والمرتبات .
رابعا : فيما يخص قانون الأحوال الشخصيه على الرغم أن القانون وضع مواعيد للطعون بموجب نص خاص إلا ان القانون لم يورد فيه نص خاص يعارض ماورد فى نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه ، لذلك فإن نص الماده سالفة الذكر ينطبق أيضا على قانون الأحوال الشخصيه ..

فزاع 10-30-2019 06:30 PM

مشكور ،،،
وماذا عن الشق الآخر من السؤال المطروح :

هل تعديل الطلبات أو إضافة الطلبات في الإستئناف ، يشترط أن يكون فقط مكتوباً ومقدماً لمحكمة الإستئناف بالمذكرة المقدمة ، أم يشمل كذلك الطلبات الشفهية التي يطالب بها الخصم أمام قضاة محكمة الإستئناف ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،

محمد الجمل مستشار قانونى 10-30-2019 06:47 PM

سواء أكان طلبا شفهيا تم اثباته بمحضر الجلسه أو طلب مكتوبا فكلاهما واحد يندرج تحت مسمى الدفاع والدفوع المبداه ، لذلك ينطبق على كلاهما نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه .

علي الراعي 11-01-2019 12:39 PM

السائل الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للاستاذ محمد الجمل على مشورته الوافية ،
الا ان للمحكمة ناظرة الدعوى ان تتصدى للطلبات الجديدة من تلقاء نفسها وتقضي بعدم قبولها.
بالله التوفيق

محمد الجمل مستشار قانونى 11-02-2019 04:54 PM

المستشار الفاضل الاستاذ على الراعى .. يارب تكون بخير وفى اتم صحه دايما وابدا ان شاء الله

علي الراعي 11-03-2019 12:16 AM

المستشار محمد الجمل المحترم،
شكرا جزيلا على سؤالكم واهتمامك حضرتك ، وبارك الله في سعادتك على الجهد المبذول في المنتدى لخدمة أعضائنا الكرام لوجه .


الساعة الآن 02:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.