logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-30-2019, 05:07 PM
  #1
فزاع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 24
افتراضي طلبات جديدة بالإستئناف

السلام عليكم

هل ينطبق مسألة عدم جواز تعديل الطلبات أو إضافة طلبات جديدة في مرحلة الإستئناف ، بما يوافقها بنص صريح في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ؟
طبقاً لما جاء بالمادة 165 - الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الأساسي وهذا نصها :
( ولا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... )

وهل يحق للخصم تقديم دفع موضوعي أو شكلي أمام محكمة الإستئناف ، بعدم جواز تقديم طلب جديد أو عدم قبول الطلب الجديد أثناء تداول الدعوى في محكمة الإستئناف التي تنظر في الدعوى الماثلة أمامها ، قبيل حجز الدعوى للحكم ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،،
فزاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2019, 06:10 PM
  #2
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

نعم لايجوز إبداء طلب جديد او اضافة طلب امام محكمة الإستئناف وفقا لنص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه إلا ان هناك استثناء قد وضعه المشرع على تلك الماده وهو خاص بالأجور والمرتبات ..
وفيما يخص الدفع بعدم القبول نعم يحق للخصم الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف وهذا ايضا ورد فى سياق نص الماده 165 من ذات القانون وأعطت الحق للمحكمه ايضا ان تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها
نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه والتى نصت على أنه :
1 .الإســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتها التـــي كانت عليهــا قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الإستئناف فقط.
2 .وتنظر محكمة الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الإبتدائية.
3 .ولا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء
نفســها بعدم قبولها، ومع ذلك يجــوز أن يضاف إلى الطلب األصلي
الإجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق بعد تقديم الطلبات
الختاميــة أمــام المحكمة االبتدائيــة وما يزيد مــن التعويضات بعد
تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي
على حاله تغيير سببه واإلضافة إليه.
4 ً .ولا يجــوز فى الإســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصمــا فى الدعوى
الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب
الإنضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة
عليه.
5 ً .واســتئناف الحكم المنهى للخصومة يســتتبع حتما استئناف جميع
الأحكام التـــي ســبق صدورهــا فى القضيــة ما لم تكــن قد قبلت
صراحة مع مراعاة ما نص عليه فى الفقرة 1 من هذه الماده .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2019, 06:22 PM
  #3
فزاع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 24
افتراضي

شكراً على الإفادة ... وأود طرح عدد من الأسئلة الإضافية

هل هذا الإجراء ينطبق على كافة المحاكم المختصة في مرحلة الإستئناف ، مثل المحاكم :
المدنية ، التجارية ، العمالية ، الأحوال الشخصية ، الجزائية ، وغيرها ؟
وهل تعديل الطلبات أو إضافة الطلبات في الإستئناف ، يشترط أن يكون فقط مكتوباً ومقدماً لمحكمة الإستئناف بالمذكرة المقدمة ، أم يشمل كذلك الطلبات الشفهية التي يطالب بها الخصم أمام قضاة محكمة الإستئناف ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،
فزاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2019, 07:26 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اولا : القضايا الجزائيه لها قانون خاص وهو قانون الإجراءات الجزائيه وهذا القانون يعطى الحق للمتهم وللنيابة العامه فى المواد 230،231،232،234،235 من قانون الإجراءات الجنائية ابداء أى دفع او طلب جديد ولا يوجد نص مقيد فى تلك المواد يقيد دفاع المتهم او النيابة العامه فى إبداء دفع أو طلب جديد ، لان الطعن على الحكم بالإستئناف ينقل الدعوى الى مسار جديد امام محكمة الإستئناف للنظر فى الدعوى وما يتم إثارته امامها حتى لو كان دفع أو طلب جديد .
ثانيا : فيما يخص القضايا المدنيه والتجاريه فينطبق عليها نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه .
ثالثا : فيما يخص القضايا العماليه فبعض الطلبات فيها ومنها الأجور والمرتبات مستثناه بما ورد فى الفقره 3 من الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه وهى الخاصه بالأجور والمرتبات .
رابعا : فيما يخص قانون الأحوال الشخصيه على الرغم أن القانون وضع مواعيد للطعون بموجب نص خاص إلا ان القانون لم يورد فيه نص خاص يعارض ماورد فى نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه ، لذلك فإن نص الماده سالفة الذكر ينطبق أيضا على قانون الأحوال الشخصيه ..
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2019, 07:30 PM
  #5
فزاع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 24
افتراضي

مشكور ،،،
وماذا عن الشق الآخر من السؤال المطروح :

هل تعديل الطلبات أو إضافة الطلبات في الإستئناف ، يشترط أن يكون فقط مكتوباً ومقدماً لمحكمة الإستئناف بالمذكرة المقدمة ، أم يشمل كذلك الطلبات الشفهية التي يطالب بها الخصم أمام قضاة محكمة الإستئناف ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،
فزاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2019, 07:47 PM
  #6
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

سواء أكان طلبا شفهيا تم اثباته بمحضر الجلسه أو طلب مكتوبا فكلاهما واحد يندرج تحت مسمى الدفاع والدفوع المبداه ، لذلك ينطبق على كلاهما نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2019, 01:39 PM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

السائل الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للاستاذ محمد الجمل على مشورته الوافية ،
الا ان للمحكمة ناظرة الدعوى ان تتصدى للطلبات الجديدة من تلقاء نفسها وتقضي بعدم قبولها.
بالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2019, 05:54 PM
  #8
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

المستشار الفاضل الاستاذ على الراعى .. يارب تكون بخير وفى اتم صحه دايما وابدا ان شاء الله
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2019, 01:16 AM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

المستشار محمد الجمل المحترم،
شكرا جزيلا على سؤالكم واهتمامك حضرتك ، وبارك الله في سعادتك على الجهد المبذول في المنتدى لخدمة أعضائنا الكرام لوجه .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
طلبات جديدة بالإستئناف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 PM.