نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
يعد الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة ، اي انه يسبغ على الفعل المجرم الصفة الشرعية الا هذه النصوص 56 ، 57 ، 58 من قانون العقوبات الاتحادي و تعديلاته ليست مطلقة اي انها مقيده في نطاق ضيق مع العلم ان المشرع عند وضعها كان يهدف منها الى حماية مصالح اجتماعية معينة الى جانب الاهمية في تجريم تلك الافعال
وان كانت الحالة التي يدفع بها المتهم اثناء محاكمته (دفع الصائل) و التي تعرف انه من واجب الانسان حماية نفسه و غيره ، وبمعنى ان الغرض الاساسي من الدفاع الشرعي هو منع ارتكاب جريمة او التمادي بها .
فوجود الجاني و المجني عليه في هذه الحالة والتعارك لا تقوم معه اي حالة من حالات الدفاع الشرعي الواردة في القانون وكان رد عدالة المحكمة الموقر واضح بما اوجبه القانون له في تفسير تلك الحالة و يكون الحكم فيها متفقا وصحيحا القانون .
وكل الاحترام للمستشار الدكتور علي كلداري على تسبيبه الراقي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه