قانون تعديل الشركات التجارية
قانون اتحادي رقم (159 لسنة 1998م) بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
يستبدل بنص المادة (2 ) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي:
1- تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فيها مركزاً لنشاطها، وكل شركة تؤسس في الدولة يجب أن تتخذ فيها موطنها.
2- ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة، فيما ورد بشأنه نص خاص في أنظمة المنطقة الحرة المعنية وذلك باستثناء اكتسابها لجنسية الدولة.
3- وفيما عدا اكتساب جنسية الدولة لا تسري أحكام هذا القانون على شركات النفط العاملة في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل، والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه وما يرتبط بأنشطتها من نقل وتوزيع وغيره وعلى الشركات التي يصدر من مجلس الوزراء قرار باستثنائها، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 25-10-1998 5-رجب-1419هـ