logo

إضافة رد
قديم 12-05-2010, 12:29 PM
  #1
علي بن كرم
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 56
News رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين في شأن المعلومات الائتمانية وصندوق الزواج

رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين في شأن المعلومات الائتمانية وصندوق الزواج

الأحد ,05/12/2010
أبوظبي - “الخليج”:

*
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، والذي يضم 26 مادة . ونص القانون على أن تسري أحكامه على الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات، وكل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وينظم القانون أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها .

ويحظر القانون جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية .

يشترط القانون الحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة قبل إصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وللشركة الاتصال بالشخص مباشرة للحصول على موافقته المذكورة، حال استلامها طلب إصدار تقرير معلومات ائتمانية غير مقترن بتلك الموافقة، وللشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك .

كما يحظر القانون استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

وتعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها .

كما نص القانون على أن تنشأ الشركة لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، ويحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها .

ونصت المادة الحادية عشرة من القانون على أنه مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بعدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية، ووضع أنظمة حديثة وإنشاء قواعد بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية، وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة، وإعداد سجلات ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة، والالتزام باستخدام المعلومات الائتمانية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ونصت المادة الثانية عشرة على أن ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج الكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقا لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

يتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بصلاحيات الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها، وإصدار أي تعليمات أو توجيهات للشركة .

ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السجل الائتماني في غير الأحوال المصرح بها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل ائتماني من دون الحصول على الموافقات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة، وكل من خالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسجل الائتماني ولتقرير المعلومات الائتمانية، أو قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة .

ومع مراعاة العقوبات الواردة في المادة السابقة يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعتبر ظرفا مشددا ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن صندوق الزواج .

ووفقا للقانون، يستبدل بنص المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 المشار اليه المادة 1 مكررا ونصها “تنشأ مؤسسة تسمى صندوق الزواج تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع مجلس الوزراء” .

وينص القانون على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و،4 و،5 و،6 و،7 و،8 و،9 و،11 و،13 و،15 و،16 و،18 و19 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية .

يهدف الصندوق إلى تحقيق الاغراض الآتية .

أولاً: تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك .

ثانياً: اعانة ذوي الإمكانات المادية المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج، ويحددهم الصندوق بلائحته الفنية .

ثالثاً: الارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع، والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر .

رابعاً: المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة .

وتنص المادة 4 على ما يأتي، أولاً: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير يعين من مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدداً لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضواً، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة ،5 يختص المجلس في رسم السياسة العامة للصندوق، واعتماد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، والموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد اللائحة الفنية للصندوق، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للصندوق، وقبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية وريع الوقف بما يتوافق مع أهداف الصندوق، وتحديد أوجه وضوابط استثمار أموال الصندوق، والموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لايداع أموال الصندوق، واختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه، وأي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أهداف الصندوق .

المادة 6 للمجلس أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته، وللمجلس تخويل الرئيس أو المدير العام منفردين أو مع غيرهما من أعضاء المجلس حق التوقيع عن الصندوق .

والمادة ،7 يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من الرئيس أو أربعة من أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

المادة ،8 يكون للصندوق مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي، ويمارس المدير العام الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الهيكل التنظيمي للصندوق .

المادة ،9 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، يمارس المجلس والرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للصندوق .

المادة ،11 تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، وبما يتناسب مع أداء الصندوق لالتزاماته، والتبرعات والهبات والوصايا المالية وريع الوقف، والوفر المتحقق في ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة، وأي عوائد مالية يحققها الصندوق من خلال استثمار الأموال .

المادة ،13 تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، يقدم الصندوق منحة مالية مقدارها 70000 ألف درهم، ويجوز تعديل قيمة هذه المنحة بالزيادة بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء .

يشترط للحصول على المنحة، أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ميلادياً، وعمر الزوجة 18 عاماً ميلادياً عند عقد القران، وأن يكون الزواج من مواطنة، وان يكون طالب المنحة من ذوي الامكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج وممن يستفيدون من الإعانات اجتماعية، وأن يجتاز الزوجان الفحص الطبي المقرر لدى الجهات الصحية المعنية .

المادة ،18 تقدم طلبات منح الزواج طبقاً للإجراءات المحددة بالائحة الفنية، لا تسقط الطلبات المستوفية للشروط بانتهاء السنة المالية من دون صرف .

وتسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة بقرار من المجلس إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي، أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة بنظام ضابط المنحة المعتمد من الصندوق أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببينات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة، ولإدارة الصندوق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه الأموال .

ونص على أن يتم صرف المنحة لمرة واحدة، ويجوز صرفها مرة أخرى، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة الفنية للصندوق .
علي بن كرم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 02:27 PM
  #2
روح وريحان
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 329
افتراضي

مرحب الساع

مشكور بوحسن ع الخبر
{ .. رٌبّ كلِـمّـةًَ قـآلتْ لِـصَـآحِـبـْهـآ دَعْنِي ., !!
روح وريحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 02:58 PM
  #3
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي

مشكووور اخوووي ع الخبر ,,
تقبل مرووووووري ,,
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 01:52 AM
  #5
علي بن كرم
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 56
افتراضي

يسعدني مروركم
علي بن كرم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 09:19 AM
  #6
الذباحي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4
افتراضي

يعني اللي راتبه جم يقدر يحصل على صندوق الزواج
الذباحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 09:21 AM
  #7
الذباحي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 4
افتراضي

الله يحفظ لنا ابونا خليفة
الذباحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:45 AM.