نعم تحسب ضمن مدة الخدمه ويحسب معها مكافأة نهاية الخدمه وذلك كون العقد يظل قائما حتى إنتهاء مدة فترة الإنذار وتعد فترة الإنذار جزأ لايتجزأ من مدة الخدمه ولا يجوز بأى حال من الأحوال فصلها عن مدة الخدمه
وقد نصت الماده 118 من قانون العمل الإتحادى على انه :
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها
ويستحق العامل اجره آاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر آان يتقاضاه. ويجب عليه
ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على
زيادة تلك المهلة.
فقد أورد المشرع فى سياق الماده سالفة الذكر أن فترة الإنذار يظل العقد قائما بها وينتهى العقد بإنتهائها
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))