حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 12414لسنة 46 ق
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 12414لسنة 46 ق
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 6/ 5/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم وعادل محمود زكي فرغلي وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وأبو بكر محمد رضوان سليمان
وغبريال جاد عبد الملاك و د. حمدي محمد أمين الوكيل ويحي احمد عبد المجيد مصطفي
وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله ويحي الخضري نوبي محمد
؛؛ نواب رئيس مجلس الدولة ؛؛
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة
وحضور السيد كمال الدين رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12414لسنة 46 القضائية العليا
المقام من
1_ رئيس الجمهورية
2_ وزير العدل
3_ رئيس هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 28/ 9/2000 أودع الأستاذ بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن طالبا الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 الصادر في 14 / 5 / 2000 فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعات 1990 حتى 1995 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
قد نظرت الدائرة الثانية الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 12 / 2002 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص وقد نظرت الدائرة السابعة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 26 / 1 / 2003 قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واستندت الدائرة في هذا القرار إلى ما تبين لها من وجود تناقض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا إذ إنها اتجهت في الطعون أرقام 1215 لسنة 44 ق .ع و 523 لسنة 43 ق. ع و 4529 لسنة 42 ق. ع و157 لسنة 42 ق. ع إلى أن التعيين في الوظائف القضائية أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف بلا معقب من القضاء على قراراتها المحمولة على الصحة والصادر بلا تعسف ما لم يثبت من الأوراق أن هذه القرارات شابها عيب إساءة السلطة أو الانحراف بها عن غايتها في حين اتجهت المحكمة في الطعن رقم 2707 لسنة 42 ق. ع إلى مناقشة الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة المطعون فيه غير مستخص استخلاصا سائغا من الأوراق وأن الطاعن استوفى جميع الشروط والضوابط اللازمة للتعيين ومن ثم حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 8 / 5 / 2003 وتداولت نظره بالجلسات وأثناء المرافعة أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهى لأسبابه إلى ترجيح الاتجاه الذي يرى خضوع سلطة جهة الإدارة التقديرية في التعيين في الوظائف القضائية لرقابة القضاء وبجلسة 6 / 11 / 2003
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المسألة التي تثيرها الإحالة إلى هذه الدائرة في الطعن المعروض تنحصر في الترجيح
بين الاتجاه السائد الذي يذهب إلى تمتع جهة الإدارة في التعيين بالوظائف القضائية بسلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة وهو ما يعني قصر رقابة القضاء على ركن الغاية في القرارات الصادرة بالتعيين في تلك الوظائف فتصبح تلك الرقابة رهينة بإثبات سوء استعمال السلطة الذي يقع حتما على عاتق الطاعن إعمالا لقرينة الصحة التي تحمل عليها كافة القرارات الإدارية وبين اتجاه حديث المحكمة الإدارية العليا بسطت فيها رقابتها على ركن السبب في القرارات المشار إليها فنظرت في مدى استيفاء الطاعن شروط وضوابط التعيين ومن ثم مدت رقابتها على سبب الفرار ولم تقف عند غايته .
ومن حيث إن الطعن المطروح يتعلق بالتخطي في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعات 1990 إلى 1995 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000وكان الثابت بالاوراق أن النيابة الإدارية أصدرت في 30 / 6 / 1998 القرار رقم 108 لسنة 1998 بتشكيل لجنتين لمقابلة المتقدمين للتعيين بهذه الوظيفة من الدفعات المشار إليها وذلك ( للوقوف على مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل هذه الوظيفة القضائية في كل منهم ) وأن هذا التشكيل ضم رئيس الهيئة وأعضاء وأمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فإن اجتياز تلك المقابلة يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحتكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيب السيرة وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي أحالت إليه المادة 38 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 / 1989 .
ومن حيث إن قرار تشكيل لجنتي المقابلة المشار إليه رقم 108 لسنة 1998 لم يقيد مهمة اللجنتين في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين إليها وكانت تلك المهمة لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر وعدم توافر تلك الأهلية كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة ومحلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات ؛ وإذا كانت المهمة التي اسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية بيد أنه يبقى من غير المسموح به بأن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في أعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات كما لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازا يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو مر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى فضلا عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته في ضوء أوراق الطعن ووقائعه التي تفيد دون جدال أن الإدارة اتخذت موقفا جديا ببحث الطلب المقدم من الطاعن لشغل الوظيفة فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضته على اللجنة لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه .
ومن حيث أنه يتعين في هذا المجال التأكيد بأن الطعن الماثل لا يحتمل البحث في قصور الأسباب على الوجه الذي ذهب إليه الطاعن ذلك لأن القواعد القانونيةالتي تحكم مسلك الإدارة المطعون فيه لم تلزمها بتسيب قراراها ولأن الأهلية أو عدمها في تولي الوظائف القضائية إنما هي حالة عامة تستشف إما ببصيرة نافذة لدى مجموعة من المتمرسين عبر لقاء مركز وخلال فترة زمنية محدودة وإما برقابة تستمر لفترة ليست بالقصيرة يجريها المؤهلون لذلك من المتخصصين وعليه إن لم تتوافر الوسيلة الثانية لا يصح إهدار الأولى بحجة القصور في الأسباب أو حتى إهمالها ولا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير لأن السبب هنا وهو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة يندمج في الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وبالتالي يذوب في الفكرة الموضوعية المستهدفة من القرار المطعون فيه وهي تحقيق الصالح العام .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بأن التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية يتم بمقتضى سلطة تقديرية مقيدة بالصالح العام وأمرت بإعادة الطعن للدائرة المختصة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه