إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :- برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي. والسـيــد الــقـــاضـــي / محمد محرم محمد . بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 11/6/2007 م بمقـر المحكمة الاتحاديـــة العلـيا / أبو ظبي أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 164 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي الطاعــن :......... المطعون ضـده: النــيابــة الـعــامــــة . الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة الشارقة الاتحادية الإستئنافيه برقم 208/2005 بتاريخ 22/11/2005 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة وذلك بتخفيضها إلى ثلاثة ألاف درهم . المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الواقعة تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه
بدد المبلغ الموصوف بالمحضر والمملوك للمدعو / ....... سعيد إضراراً لصاحبه و الذي سلم اليه على وجه الوديعة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادى .
ومحكمة جزاء خورفكان قضت غيابياً بحبس الطاعن ستة أشهر فتقدم بالاعتراض على الحكم وحكمت المحكمة المعارضه باعتبار الحكم كأن لم يكن وقضت بحبس المتهم ثلاثة اشهر عما نسبه اليه .
إستأنف الطاعن ومحكمة خورفكان الاستئنافيه قضت في بتاريخ 22/11/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة وذلك بتغريم الطاعن ثلاث ألاف درهم .
لم يرتض الطاعــن الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل بطريق النقض وأودع صحيفة طعنه بتاريخ 21/12/2005.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب الآتيه : السبب الأول : وان الحكم دان الطاعن بجريمة التبديد سنداً لإقرار الطاعن باستلام المبلغ واعتبار ذلك حجه على نفسه مخالفاً بذلك الثابت بالاوراق والقانون بحيث يجب ان يكون الاعتراف صريحا وان الحكم خرج عن مضمون الاقرار الذي تضمن أن المتهم أودع مبلغ مائة
ألف درهم في حساب الشركة العائدة للشاكى وفي تأسيس شركة ........والتى تعود ملكيتها للطاعن والشاكى . السبب الثانى : ان الطاعن تقدم بطلب احتياطى لندب خبير لبيان أوجه صرف مبلغ الخمسين ألف درهم والزام الشاكى بتقدم صورة من الشيك المسلم الى المتهم ومخاطبة البنك للاستعلام منه عن مبلغ المائة ألف درهم إلا ان المحكمة لم تحقق هذا الدفاع وطلب نقض الحكم .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
وحيث أنه من المقرر أن واقعة الدعوى وأدلتها من سلطة محكمة الموضوع ولها أن تبنى إقتناعها على ما تركن إليه منها مادام سائغاً. كما أن من حقها وزن اقوال الشهود وتقديرها وغير ملزمه بتتبع دفاع المتهم في كل مايثيره من أوجه الدفاع الموضوعية والرد عليها مادام ماأوردته من أدله يكفى للرد عليها.
ولما كانت المحكمة في الدعوى الراهنه قد خلصت الى أن الثابت من اقوال الطاعن ذاته بأنه اعترف بأنه تسلم المبلغ من الشاكى على سبيل الأمانه إلا أنه إمتنع عن ذلك إضراراً بصاحب الحق فيه وقد اوردت المحكمة على قيام أركان جريمة التبديد في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال الشاكى وأقوال المتهم ذاته وأقوال الشهود وهي كلها تؤدي الى ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن .فضلا عن أن المحكمة غير ملزمه بتتبع المتهم في كافة مناحى دفاعه والرد على أى منها متى وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ، ولما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن في مجمله لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها مما لا تجوز إثارته لدى هذه المحكمة.
لما كان ذلك ولما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.