مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن رقم 63 لسنة 28 جــزائي شيك -لا عبرة بالباعث-
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد الموافق 30/9/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم63 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : .............
المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برقم 1265/2006 تاريخ 19/8/ 2006 والذي قضيبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن وقائع الطعن – حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة اسندت الى الطاعنة أنها في يوم 19/2/2006 بدائرة أبوظبي أعطت وبسوء نيه ........ الشيك المبين وصفا بالاوراق والذي لا يقابله رصيد وفاء كاف وقابل للسحب وطلبت عقابها بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 16/7/2006 بحبس الطاعنة لمدة شهر عما اسند إليها وإذ استأنفت المحكوم عليها ( الطاعنة ) هذا القضاء بالاستئناف رقم 1256/2006 جزاء أبو ظبي قضت محكمة ثاني درجة بجلسة 19/8/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها ( الطاعنة ) أقامت الطعن الماثل بصحيفة قيدت أمام هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال (1) ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعها بطلب ضم البلاغ رقم 1021لسنة 2006 رغم جوهريته كما لم يورد هذا الطلب ولم يرد عليه (2) كما التفت الحكم سالف الذكر عن دفاع الطاعنة بتعرضها للنصب والاحتيال من قبل الشاكية وزوجها.
وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً وحيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر من ان جريمة اعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وان سوء النية في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود المقابل له كما لا عبره بالأسباب التي دفعت لاصدار الشيك ولا على المحكمة ان لم ترد على هذا الدفاع – لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه بما اضافه من اسباب مكملة قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة التي أدينت الطاعنة بها اعتمادا على أقوال الشاكي و المجني عليها واقرار الطاعنة ( المتهمة ) بالتوقيع على الشيك إذ لا عبره بأسباب إصدار الشيك لأن من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد ومن ثم فلا على المحكمة ان تضم البلاغ المنوه عنه في أسباب الطعن أو سماع أقوال الشاكية وزوجها لما أوردته في اسبابها بأنها أقوال مرسلة وليس في الاوراق ما يؤيدها – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد خلص بأسباب سائغة الى إدانة الطاعنة وفيه الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة في دفاعها ومن ثم تنحل اسباب الطعن الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لايجوز اثارته أمام هذه المحكمة بما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .