logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2017, 01:51 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي العرض والإيداع


المادة 189
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية - بحسب الأحوال - ويعلن إلى الدائن بوساطة القائم بالإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
المادة 190
يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.
المادة 191
يشترط لصحة العرض ما يأتي:-
أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
ج- أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات.
د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة 192
1- إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً.
2- وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب مندوب الإعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.
3- وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو لمندوب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4- وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً.
2- وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب القائم بالإعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.
3- وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو للقائم بالإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4- وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
المادة 193
لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 194
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
المادة 195
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
المادة 196
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
والإيداع, العرض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:58 PM.