logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-07-2016, 02:39 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي التحكيم في ضوء النظام القانوني الإماراتي

أولاً : تعريف التحكيم :
هو عبارة عن شرط مدرج في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق بين المتعاقدين بغرض عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر.


ثانياً : شروط شرط التحكيم :


أ) ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ب) و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كانالمحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ج) ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
د) وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.



يتبع بإذن الله تعالى ...
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإماراتي, النظام, التحكيم, القانوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 AM.