logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2016, 01:45 PM
  #1
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي المستشار القانوني: الطعن بعد فوات الموعد

الطعون علي الأحكام امام النائب العام:-
في حال فوات الموعد للنقض او انتهاء النصاب المالي للحكم وفقا لنصوص المواد في قانون الاجراءات المدنيه يجوز للطاعن تقديم الطلب للنائب العام وفي هذة الحاله يكون الطعن علي الاحكام شريطه
1يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .

2 يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .

3 لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .
مع خالص تحياتي
المستشار
إسلام عبدالله
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموعد, المستشار, الطعن, القانوني:, فوات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:49 PM.