هل يجوز نقل موظف من جهة حكومية لجهة حكومية أخرى وخفظ راتب الموظف الأساسي مع شرط الحفاظ على إجمالي الراتب الذي كان يستلمه في الجهة السابقة. بمعنى لو كان إجمالي الراتب السابق 50 الف درهم وتفصيلاته (20 أساسي و 30 تكميلي ) وبناء على عملية النقل أصبح (15 أساسي 35 تكميلي ) هل يعتبر ذلك إجراء صحيح أم لا يجوز المساس بالراتب الأساسي في جميع الأحوال ؟
الأخ الكريم
طبقاً لقانون الموارد البشرية الإتحادى فإنه يمكن نقل الموظف إلى أية وظيفة أخرى شاغرةبشرط عدم المساس بالدرجة والراتب الإجمالي للموظف ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة ذلك وفقاً لعدة ضوابط تم تحديدها حصراً ، إلا انه فى كل الحالات يجب ألا يترتب على نقل الموظف إضرار بحقوقه المكتسبة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
شكراً على الردود، المستشار علي الراعي هل في تغيير الراتب الأساسي بالخفض مع مراعاة إجمالي الراتب أي أضرار بحقوقه المكتسبة؟ سأكون جدا شاكر لك الاجابة لاني لم أجد إجابة شافيه كافيه
اخى الكريم
نص القانون صراحة على الراتب الإجمالى وعدم الإضرار به .
ومن ثم فلا مجال للإجتهاد
والمقصد هو عدم الإخلال بالراتب الإجمالى
أما الراتب الأساسى فلم يفصح القانون عنه .
وما جاء بعاليه نص قانونى وليس رأى قانونى أخى الفاضل .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،