لعل ما فعلهُ الإبن في ذلك هو رغبتهِ بأن لا يخرج الذهب لغير بناتها فأراد أن تقوم كل بنت باختيار من الذهب ما تطرب لهُ نفسها وتقوم بتقدير ثمنهِ وسداد الثمن نقداً ومن ثم يقسم المبلغ النقدي على الورثة للذكر مثل حظ الأنثتين وهذا لا بأس بهِ وصحيح طالما تم برضا جميع الورثة.
كما أن قسمة المال النقدي أسهل من المال العيني فما فعلهِ يكون صحيحاً وعين الصواب إن كان قصدهُ كما أشرت لهُ اعلاه.
وخلافاً لذلك، أو في حال عدم الاتفاق بين الورثة على ذلك، فيجوز لأي وارث ان يعترض وتتم المزايده على شراء الذهب بين الورثة فإن لم يجد أحد من بين الورثة يرغب بشراء الذهب عرض على المزاد العلني لبيعهِ وتقسيم غلة البيع بين الورثة حسب الأنصبه الشرعية.
وفي الحالة الأولى أو الثانية يجب إطلاع القاضي بذلك ليتم إثباتها بصك شرعي من المحكمة ليضمن كل وريث حقهُ واستقرار للمراكز القانونية بين الورثة وخلفهم.
هذا والله أعلم
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام