السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم ايها الاخوة الافاضل المحترمين
عندي استشارة قانونية .
امراة متوفاه (اماراتية ) لديها مسكن شعبي في إمارة (ابوظبي) منطقة (العين) متزوجة من رجل (وافد) وابنائها يعدون من ابناء (المواطنات) طبعا قانونا ممنوع ان يتم تسجيل البيت للورثة بسبب انهم غير مواطنين ـ وخيرتهم المحكمة الله واعلم بأمرين ، الامر الاول : بأن يتم بيع البيت لهم ويدفعون قيمته ويكون لهم او بيع البيت لأحد اخر ثم تحصيل المال وتقسيمه عليهم (لا اعلم حقيقة هذه النقطة جيدا ) والامر الاخر : بأن يتم تسجيل البيت لأحد الاقرباء المواطنين ـ وفعلا تم تسجيل البيت بأسم ام المرأة المتوفاه وهي (جدتهم) وجنسيتها (الامارات) ـ وهي ايضا الوصية عليهم حيث جعلها زوج المرأة المتوفاه بختيار منه هي الوصية على اولاده لأنه قال بأنه ربما يستفيد منها في بعض المعاملات في الدوائر الحكومية والديوان والمطالبة لهم في بعض الحقوق وفي كفالتهم لأنها (اماراتية) .
ملاحظة : المرأة المتوفاه لديها (خمس أولاد) يوجد ولدين فقط من اولاد المرأة المتوفاة قد اكمل واحد منهم 19 سنة وواحد قد انهى 21 سنة وقد اتموا اجراءات استلام جواز الامارات وينتظرون صدوره الجواز حسب قرار رئيس الدولة بتجنيس ابناء المواطنات ممكن اكمل السن القانونية بهذا القرار .
المهم حصلت بعض المشاكل فيما بين الزوج وام الزوجة التي هي جدتهم بخصوص بعض الامور المالية حيث ان الجدة لمحت للزوج بطرده من البيت لأنها قالت بأن المسكن الشعبي بأسمها وهي يحق لها ان تفعل بالبيت ماتشاء وتتصرف به بالبيع والشراء وانه ليس له الحق في أي شي ؟
اريد ان اعرف هل يحق لها هذا وتنفذ تهديدها وان تطرد اب الاولاد او تقوم ببيع البيت والتصرف به كما تشاء من دون الرجوع وعلم الورثة ، علما بأن البيت للورثة ولكن الورثة من ابناء المواطنات وهو مسجل بأسم الجدة .
هل يحق للولدين االذين سوف يصبحان مواطنان بعد أن يستملوا جوازات الدولة يقوموا بتسجيل المنزل بأسمائهم قانونا او بإسم احد منهم حيث انهم من ورثة المتوفاة ـ وايضا هل يستطيعون الغاء الوصية برضى الزوج (والدهم) وتنتقل الوصية على اخوانهم الصغار من جدتهم إليهم .
ما اوردته عن أن الأولاد لا يجوز لهم أن يرثوا أمهم حيث انهم غير مواطنين ، هذا غير صحيح ،
تنص المادة 3 من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2007 بشأن الشروط وقواعد التصرف في المساكن الشعبيه بإماراة أبوظبي
في حالة وفاة المالك تنتقل الملكيه الى ورثة المواطن بموجب إعلام شرعي يصدر من المحكمه
بعد وفاة المالك يحق للورثه الغير مواطنين الإستمرار بالانتفاع إلى أن يبلغوا سن الرشد ويتزوجن البنات ويجوز بعد ذلك لأي من الورثه متضامنين شراء حصته بالقيمه السوقيه وإن تعذر ذلك يقدم طلب إلى اللجنه لذراسته ورفعه مع التوصيه إلى المجلس التنفيذي .
والأستاذ عمر خليفة مشكور على رده الكريم وأود ان أضيف على رده الكريم أن الأبناء - ولو مازالو قصر - يمكنهم المطالبة بإستراج المسكن إلى ملكيتهم بالميراث ، وبطلان التصرف بنقل ملكيته للجدة لما شابه من عيوب ،
أما بخصوص إلغاء الوصية فلم أعى القصد منها ،
وبالله التوفيق،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
انا اقصد انهم لايرثوا امهم ـ بمعنى انه لايمكن تسجيل المسكن الشعبي بإسم احد من الورثة او بأسماء الورثه كلهم ـ لأنهم غير مواطنين ـ وإلا كيف لم ترضى المحكمة بتسجيل المسكن الشعبي بأسمائهم وسجلته بأسم جدتهم المواطنة ـ
اذا هل يحق لهم قانونا تسجيل المسكن الشعبي بأسماء الورثة ولو كانوا غير مواطنين ـ حيث ان المنزل مسجل بأسم الجدة .
ثم استفسار اخر : بخصوص انهم من ابناء المواطنات ـ الم يصدر رئيس الدولة قرار بأن يتم معاملة ابناء المواطنات كالمواطنين .
انا قصدت الغاء الوصية : زوج المرأة المتوفاه عندما خرج حصر الارث قال القاضي اكفل انت الولاد بأسمك وانت تكون الوصي عليهم / لكن الاب قال : جدتهم الافضل ؟ لماذا ؟ لأنها مواطنه وممكن ان يكونوا على كفالتها باعتبارها مواطنة وممكن ايضا ان تطالب لهم بحقوق اخرى استثنائية لدى الديوان ولي العهد او رئيس الدولة وذلك بأعتبارها مواطنة وهي الوصية عليهم ـ لهذا جعل الزوج انها الاصلح لرعايتهم والوصاية عليهم ـ وهذا الذي قصدته .
واوردت السؤال انه : هل يجوز للوالد ـ الاب ـ ان يلغي الوصية مرة اخرى ـ ويجعلها لنفسه او لأحد اولاده الذين سوف يستلمون الجواز قريبا . مع ان الشرع يقول ان الوصي هو الوالد ولكنه وضعها في ام الزوجه لأنها مواطنة
الوصية للاصلح للموصى عليهم القصر ولاديمومة للوصية متى ماتوفر سبب يستدعي تغيرها حسب معرفتي وعلمي والله اعلم .........تستطيع بحكم انك الاب ان تطلب من المحكمه تغير الوصية وتبين الاسباب والمحكمه سوف تنظر لها والوصي سوف يدافع عن نفسه وعن صلاحيته للموصى عليهم وانت اعلم بما هو خفي ..........
انا اريد فقط ان اعرف ـ هل يحق ان يسجل المنزل للمتوفاه بأسم الورثة وهم غير مواطنين _ من ابناء المواطنات ـ علما اننا نعلم ان رئيس الدولة قد اصدر امرا بمعاملة ابناء المواطنات كالمواطنين ـ
وكيف لم تسجل المحكمة لا ادري ام البلدية المنزل بأسم الورثة الغير مواطنين ـ هل في هذا الحكم عيب قانوني لأن البلدية لم تسجله بأسم الورثة الغير مواطنين ام ان هناك قانون بهذا .
أخبرتك سابقا أن عدم تسجيل المسكن الشعبى وعدم توريثه للأبناء يشوبه بعض الغموض ،
حيث أن المقرر قانونا أن المسكن الشعبى يورث إلى الورثة الشرعيين ولو كانوا غير مواطنين ،
ويمكن التعرف على حقيقة الأمر من أصحاب الشأن وموافاتنا لكى يتسنى لنا منحك الرد الكافى فيما تسأل بشانه ،
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
أولا موضوع المسكن الشعبي لدى المحكمة وهي الادرى بقانون المسكن الشعبية وقراراته النافذة والمتممة له وانتم انتظروا حتى يستلم احدكم جواز سفره ثم يمكنكم المطالبة بتسجيل البيت باسمه
ثانيا مرسوم رئيس الدولة يحفظه الله بمعاملة ابناء المواطنات معاملة المواطنين في مجالات معينة التعليم والصحة والرياضة والعمل وليس في كل شي