logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-29-2012, 12:13 AM
  #1
حمدي خليفة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: http://hamdykhalifa.blogspot.com/
المشاركات: 8
Newsuae2 أسباب الطعن في الإدارية العليا للأستاذ / حمدي خليفة نقيب المحامين

أسباب الطعن
في
الإدارية العليا
السيد الأستاذ / حمدي خليفة
المحامي بالنقض والإدارية العليا

حمدي خليفة
المحامي بالنقض
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن
بمعرفتي أنا / --------------------- مراقب المحكمة الإدارية العليا حضر لدينا السيد الأستاذ / ---------------------- المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ الدكتور / ............. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ........... (طاعن )
ضـــد
1- السيد / ............... بصفته
2- السيد / ............... بصفته
3- السيد / ............... بصفته
4- السيد / ............... بصفته
5- السيد / ............... بصفته
6- السيد / ............... بصفته
7- السيد / .............. بصفته
8- السيد / .............. بصفته
9- السيد / .............. بصفته
10- السيد / .............. بصفته
11- السيد / .............. بصفته
12- السيد / .............. بصفته
13- السيد / .............. بصفته
14- السيد / .............. بصفته
15- السيد / .............. بصفته
16- السيد / .............. بصفته
17- السيد / .............. بصفته
18- السيد / .............. بصفته ( مطعون ضدهم )
وقرر أنه يطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار – الدائرة السابعة – في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة 60 قضائية والصادر بجلسة 21/2/2009 والقاضي في منطوقه
حكمت المحكمة
بقبول الدعويين شكلا ، وفي الموضوع برفض طلب إلغاء قرار وزير الصحة والسكان بحظر تداول واستخدام ...... المنتج بمعرفة شركة .... ، وبرفض طلب إلغاء قرار إيقاف خط إنتاج ..... المشار إليه وبعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تشغيل خط الإنتاج لانتفاء القرار الإداري ، وبرفض طلب التعويض وألزمت الطاعن بصفته المصروفات
الوقائع
بالقدر اللازم لطرح وقائع الطعن الماثل علي بساط هيئة المحكمة الموقرة .. فهي تخلص في الآتي
بداية .....
أقام الطاعن الدعويين رقمي ..... ، ..... لسنة 60 قضائية بغية القضاء له في أولهما
- بقبولها شكلا
- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بحظر تداول واستخدام صنف من إنتاج شركة ..... مع إلزام الإدارة بنشر مسودة هذا الحكم علي أن ينفذ الحكم بإيقاف التنفيذ بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بكل ما يترتب عليه من أثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
وفي ثانيهما
- بقبولها شكلا
- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإيقاف خط إنتاج مستحضر من إنتاج شركة ...
- وكذا القرار الصادر باستمرار إيقاف خط إنتاج هذا المستحضر .. مع إلزام الإدارة بنشر مسودة الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاءهما بكل ما يترتب عليهما من أثار
- إلزام جهة الإدارة بأداء مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه تعويضا عما أصاب الطاعن بصفته من أضرار مادية ومعنوية من جراء القرارين محل الطعن وإلزامها المصروفات
وحيث تداول الطعنين كلا في جلساته
إلي أن تم ضمها للارتباط .. وأصدرت هيئة المحكمة حيالهما قرارها بإحالتهما لهيئة مفوضي الدولة لإيداع تقريرها فيما أورده الطاعن في طلباته .. وهو ما تم طرحه علي بساط البحث وأعد لهما تقريرا أنتهي الرأي فيه
- بقبول الدعويين شكلا
- وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط إنتاج ..... وإلزام الإدارة بالتعويض الذي تقدره عدالة المحكمة .. ورفض ماعدا ذلك من طلبات .. مع إلزام الطاعن والإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما
وهو الرأي الذي لم يرتضيه الطاعن
مبديا في ذلك طلبا جازما نحو إحالة النزاع إلي لجنة ثلاثية مختصصة .. مؤكدا في دفاعه بأحقيته في طلباته .. وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمة القضاء الإداري منتهية في ذلك إلي إصدار قضائها الطعين والذي ورد طارحا لكافة الحقائق الثابتة بالأوراق .. مهدرا دفاع الطاعن وما واكبه من دلائل مؤكده علي مصداقيته
وهو الأمر الذي أكد
كون القضاء الطعين فيما انتهي إليه بمنطوقه وما ابتني عليه في مسبباته .. يتعين تصويبها بإلغائه والقضاء للطاعن بطلباته .. وهذا وفقا لما يتضح من الأسباب التالية :
السبب الأول : القصور في التسبيب
الوجه الأول : قصور محكمة القضاء الإداري في إحاطتها بوقائع الدعوى والمستندات المقدمة من الطاعن فيها .. وهذا في قالتها بكون الطاعن لم يتقدم بطلبات لإعادة تشغيل خط الإنتاج مما ينتفي معه القرار الإداري السلبي
بداية .. من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا علي دفاع سواء ما قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب .. وتنصرف مستندات الدعوى أيضا إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء .. ومتي تقدم أطراف الدعوى بثمة مستندات استندوا إليها في إثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب علي المحكمة أن تتعرض لذلك .. وأن تقول كلمتها في الأدلة لهذا المستند .. فإن لم تفعل .. وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى .. فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بأسباب واقعية في الحكم .. كما يلتزم علي المحكمة التحدث عن المستند ولو لم يتمسك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقف عليها
( المستشار / أنور طلبه – الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ص 110 )
وحيث كان ذلك
فإن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد ابدي طلبا جوهريا .. نحو إلغاء القرار الإداري السلبي المتضمن الامتناع عن إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج ......
وقدم سندا لذلك
بجلسة 17/2/2007 مستندا عبارة عن خطاب مرسل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية (د. زينب عبيد ) إلي الشركة المدعية .. وذلك ردا علي خطابي الشركة إلي السيد / وزير الصحة وإلي الإدارة ذاتها بطلب معاودة الإنتاج والسماح للشركة بدء الإنتاج

وهذا الخطاب نصه كالتالي
وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ........
تحية طيبة وبعد ،
بناء علي خطابكم المرسل إلي الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والذي تطلبون فيه تحديد موعد مع سيادته لمناقشة موضوع معاودة الإنتاج لشركة ...... وتأشيرة معاليه بتكليف رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لمقابلة مسئولي الشركة لبحث تحديد موعد لبدء الإنتاج مع أخذ عينات من التشغيل الكمي طبقا للقواعد
وأيضا خطابكم المرسل إلي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والذي تطلبون فيه السماح للشركة ببدء الإنتاج .
فإن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مازالت تنظر الخطاب الذي تم الاتفاق عليه مع مسئولي الشركة بعد مقابلتهم في مكتب رئيس الإدارة المركزية وذلك يوم الخميس الموافق 28/12/2006 متضمنا ملاحظات اللجان السابقة التي كلفت بمتابعة أسباب حدوث الشكوى علي صنف ...... سواء كانت لجان من وزارة الصحة أو اللجنة المشكلة بقرار من وزيري الصناعة والصحة وأيضا الخطوات التصحيحية التي قامت بها الشركة لتلافي هذه الملاحظات وذلك حتى تتمكن الإدارة من تكليف لجنة للتحقق من هذه الإجراءات وبحث إمكانية السماح للشركة نحو بدء الإنتاج .
مدير عام الإدارة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
د / ياسر عزب عبد الرحمن د / زينب عبيد

وذلك المستند
يقطع وبحق بأن الشركة المدعية طلبت أكثر من مرة ولأكثر من مسئول إعادة تشغيل خط الإنتاج
إلا أنه .. ورغم ذلك
تراخت الجهة الإدارية في إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج ..... لاسيما وأن ثبت لها بالقطع تلافي الملاحظات المزعوم أنها تسبب فساد المنتج وهو ما قررته اللجنة المنتدبة بموجب قرار السيد وزير الصناعة والتجارة بموافقة السيد / وزير الصحة بتاريخ 18/6/2006 واعتمده كلا من السيد/وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة
وما تقدم به المدافع عن الطاعن في ذلك الحين واستند عليه في دفاعه
الجوهري نحو أحقية الطاعن في إلغاء القرار السلبي المشار إليه
قد طالعته هيئة مفوضي الدولة وأبدت فيه رأيها الوارد في تقريرها المرفق بأوراق التداعي
والذي أنتهي إلي
إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط إنتاج ........
وقد استند السيد مفوض الدولة في ذلك إلي
أنه قد ثبت تمكن الشركة رئاسة الطاعن من تلافي الملاحظات وإتباع التوصيات التي أورتها اللجنة المنتدبة .. وقد ثبت ذلك مما أوصت به اللجنة (في ضوء ما اتضح لها من مطابقة المنتج النهائي ........ للمواصفات المصرية في جميع المعامل التي قامت بالاختبارات ) من أن يبدأ في التشغيل الكمي وأهمية إعادة الثقة في هذا المنتج بكافة وسائل الإعلام علي المستوي المحلي والعربي وقد اعتمدت تلك التوصية في 18/6/2006 من السيد / وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة .. وهو ما ينتفي معه ثمة سبب لتراخي الجهة الإدارية في إصدار قرار إعادة تشغيل خط الإنتاج .. الأمر الذي يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء
وعلي الرغم من ذلك
ومن ثبوت تقدم الطاعن بذلك المستند المنطوي علي مطلبه نحو إعادة تشغيل خط الإنتاج وتمكن الشركة رئاسته من تلافي الملاحظات وإجراء التصحيحات وهو ما تم اعتماده علي النحو سالف الذكر .. وفقا للحقائق التي تمكن السيد / مفوضي الدولة من تحصيلها من وقائع التداعي
إلا أن
محكمة القضاء الإداري .. أوردت بمسببات قضائها .. ما يؤكد بالقطع عدم إحاطة هيئتها بما تقدم به الطاعن سندا لمطلبه .. وما أحاط به السيد مفوض الدولة وأوضحه في تقريره
وذلك بقالتها
بأن الشركة التي يمثلها الطاعن لم تتقدم بأية طلبات لإعادة تشغيل خط الإنتاج ولم يقرر الطاعن بصفته ذلك ولم يثبت غيره .. الأمر الذي لا تكون معه الإدارة ملزمة بإصدار قرارها .. بما يتعين معه الحكم بعدم قبول
هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري
والقضاء الطعين بقالته هذه
دلل علي عدم إحاطته بوقائع التداعي فيما تضمنته من مستندات قدمها الطاعن وتمسك بها مدافعه .. وما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة من حقائق
وإيضاحا لذلك
فإن ما أورده ذلك القضاء من قاله أن الطاعن لم يتقدم بطلب لإعادة تشغيل خط الإنتاج يهدره ما ثبت من تقدم المدافع عنه بجلسة 17/2/2007 بمستنده المؤكد أنه طلب مرارا من السيد وزير الصحة ومن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالسماح للشركة ببدء الإنتاج .. ( وهو ما يعد طلبا صريحا في إعادة التشغيل ) .
أما الزعم بأن الطاعن لم ينكر ذلك ولم يثبت غيره .. فهو ضربا في غير مضرب .. لأن تقدم الطاعن بذلك المستند وإعتكاز مدافعه عليه في مطلبه نحو إلغاء القرار السلبي .. فيه ما يكفي لإنكار الطاعن قالة المحكمة تلك وفيه ما يثبت حقه في مطلبه هذا
وما أورده القضاء الطعين في قالته تلك .. أيضا
أثبت عدم إحاطة هيئته فيما ثبت من حقائق بتقرير هيئة مفوضي الدولة وانطوت عليه مستندات الدعوى .. من كون الشركة رئاسة الطاعن قد تلافت الملاحظات وصدر لها توصية معتمدة بالبدء في التشغيل الكمي .. وامتناع جهة الإدارة من إصدار قرارها رغما عن ذلك يعد قرار سلبي متعين إلغاؤه
علي الرغم من أن ذات القضاء أورد في مدوناته
أن اللجنة الوزارية الصادر بتشكيلها القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 وضعت بعض الاشتراطات لإعادة التشغيل فإذا ما تحققت كان واجبا علي جهة الإدارة أن تزيل العائق المتمثل في وقف خط الإنتاج وأن يعود للترخيص به سيرته الأولي ( أي أن جهة الإدارة إن لم تفعل ما أوجبه عليها القانون يعد تصرفها هذا قرارا سلبيا بالامتناع )
فمع قولة الحكم هذه
إن اطلعت هيئته علي ما انطوت عليه مستندات الدعوى وحقائقها بتقرير هيئة مفوضي الدولة لتبين لها ما اتضح بها من تنفيذ الشركة رئاسة الطاعن لاشتراطات اللجنة وصدور توصية عنها بإعادة التشغيل واعتمادها في 18/6/2006 والجهة الإدارية ممتنعة عن إزالة العائق في تشغيل خط الإنتاج بإعادته لسيرته الأولي
وعليه
فإن الثابت كون تلك المستندات متضمنة دلالة واضحة وظاهرة علي أحقية الطاعن في مطلبه الذي نحن بصدده .. ولم تكن محل تمحيص وفحص من قبل القضاء الإداري بل والأدهي من ذلك أنكر القضاء الطعين تقدم الطاعن بها
وهو ما يدلل
بأن القضاء الطعين لم يحط بمضمون المستندات ووقائع التداعي ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسنى له الوقوف علي صحيح الواقع والقانون في شأنهما وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا بالإلغاء
( د/ إبراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 92 ص 821 )
(المستشار /الدناصوري والاستاذ /عكاز التعليق علي قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وقد جري قضاء النقض بانتظام واضطراد علي ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه
( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق ) ( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق ) ( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 )
وقضي كذلك
أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكذلك
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع .. وإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور ( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
وكذا
فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان
( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق ) ( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
وكذا
أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفتت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا ( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وحكم محكمة القضاء الإداري
علي ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
( د/ محمد المنجي – الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقة الحكم البند 244 ص 627)

ويقصد من
بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته علي ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها
وفي هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن الحكم يجب أن يقام علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنة 49 قضائية )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقضت كذلك
المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98)
والحكم الطعين .. بحالته هذه
لم يعر ذلك اهتماما بل طرحه الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فانحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع .. فيتعين إلغائه والقضاء للطاعن بطلباته
الوجه الثاني : قصور محكمة الموضوع في تسبيب قضائها بمشروعية القرارين محل التداعي .. لعدم ابتنائها علي سند صحيح من الواقع والقانون
بداية 00 ومن نافلة القول .. أن الحكم يتعين أن يشتمل بذاته علي ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وأوراقها .. وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضائها
وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قضائها
بأن الحكم يجب أن يقام علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت أوراق الدعوى وحصلت منها ما تؤدي إليه
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنة 49 ق )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565 – 13 )
( نقض مدني 13/4/1983 طعن 958 لسنة 49 ق ) ( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين في مسببات ما انتهي إليه نحو مشروعية القرارين محل التداعي
معتكزا في ذلك
علي ما قررت محكمة القضاء الإداري حيال هذين القرارين ومسببات إصدارهما من جهة الإدارة
وذلك بقالتها
بكون الثابت من الأوراق .. أن وزارة الصحة تلقت في غضون شهر أكتوبر 2005 العديد من الشكاوي بظهور أعراض مرضية علي بعض الأطفال في عدة محافظات ناتجة عن تناولهم ..... الذي تنتجه الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته والاشتباه في فساده لتغير خواصه الطبيعية وظهور رائحة كريهه
مما دفع الوزارة نحو تكليف
لجان التفتيش والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتفتيش علي المصنع والصيدليات فتبين لها أن التشغيلات أرقام 169 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 177 ، 188 ، 191 ، 192 غير مطابقة للمواصفات من حيث ما لحقها من رائحة الزناخة ( التزنخ )
وأنه تأكيدا لذلك
قامت لجنة من إدارة تفتيش المصانع بالوزارة بتاريخ 23/10/2005 بالتفتيش علي مصنع .... فتبين لها مخالفة المصنع لبعض قواعد التصنيع الجيد والتي أدت نحو عدم ثبات المستحضر وتغير الرائحة
وبتاريخ 28/12/2005 وبناء علي تعليمات السيد / وزير الصحة قامت لجنة برئاسه عميد/كلية الصيدلة جامعة عين شمس بسحب عينات من الألبان مع المصنع التابع للشركة .. وهذا من التشغيلات 196 ، 197 ، 198 ، 199 وتم تحليلها في ثلاث جهات وانتهت النتائج بوجه عام إلي أن جميع العينات غير صالحة للاستهلاك لتزنخها وتغير خواصها الطبيعية .. وللتأكد من أمر ثبات الصلاحية خلال الفترة المحددة للمنتج تحت ظروف التخزين الطبيعية .. تم تكليف لجنه من أساتذة كلية الصيدلة جامعة القاهرة انه تحت ظروف التخزين في درجة 40 درجة مئوية ورطوبة 70% يتم التزنج بعد عشرين يوما
وإعمالا لذلك
فقد أصدر وزير الصحة القرارين المطعون فيهما
ومن ثم تابع القضاء الطعين قالته
أنه قد ثبت مما سلف .. أن القرارين محل الطعن قد صدرا وفقا لصحيح حكم القانون ويكون المطالبة بإلغائهما علي غير سند من القانون خليقا بالرفض
ومن مطالعة ما اعتكزت عليه المحكمة سلفا في مسببات قضائها
يبين وبجلاء أن هيئتها لم تطالع أوراق التداعي عن بصر وبصيرة ولم يحط علمها بما اثبت فيها من دلائل تؤكد عدم مشروعية القرارين محل الطعن .. وقد اكتفت فيما انتهت إليه من صحة هذين القرارين علي ما قامت جهة الإدارة بترديده كأسباب واهية لصدورهما .. إغفالا لما تضمنته أوراق التداعي من حقائق أخري
إجمالها فيما يلي
بداية .. أن لكل تشغيله من التشغيلات أرقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 تقريرا يصدر عن وزارة الصحة – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – المعهد القومي للتغذية وحدة تسجيل الأغذية الخاصة
انتهت هذه التقارير جماعها
إلي أن العينة محل التشغيلات مطابقة من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية
وهو الأمر الواضح جليا بأوراق التداعي والذي أكد
أن جماع تلك التشغيلات خرجت من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن صالحة وليس بها ثمة شائبة
وهو ما يقطع أيضا
بكون خط الإنتاج ليس به ثمة عيوب فنية أو غير فنية تؤثر علي المنتج بما يبرر إيقافه
وليس هذا فحسب بل أن أوراق التداعي تضمنت أيضا
التقارير الصادرة عن وزارة الصحة – الإدارة المركزية للمعامل بشأن التشغيلات أرقام 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 والتي انتهت جميعا إلي نتيجة مفادها
- أن اختبار الزناخة سلبي
- أن العينة مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2072 لسنة 1992 بكترويولوجيا
وهو ما يؤكد قطعا
بكون المنتج حال خروجه من المصنع التابع للشركة يخرج صالحا للاستخدام واستمرار تلك الصلاحية بعد طرحه للتداول بالأسواق وليس أدل علي ذلك من أن العينات التي أخذت بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل أخذت من الشركة الموزعة ( الشركة المصرية للأدوية ) ومن الصيدليات أي بعد خروجها من المصنع بفترة زمنية طويلة مما يكون معه المنتج ليس به ثمة عيوب وأنه في حالة حدوث تغير في المنتج فإن ذلك يكون ناتجا عن سوء التخزين
وجماع ذلك
لم تطالعه هيئة المحكمة .. ولم تحط به مكتفية في ذلك بقالتها سالفة البيان دون عناء البحث في أوراق التداعي حتى يكون في إصدارها لقضائها الطعين علي سند ثابت بالأوراق
لاسيما
وأن القرارين محل الطعن جاءا معيبين بعدم المشروعية
وليس أدل علي ذلك
مما سلف إيضاحة من تقارير رسمية صادرة عن جهات فنية متخصصة أكدت صلاحية المنتج الذي تم إيقاف خط انتاجه بموجب هذين القرارين
وحيال ذلك
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أنه
القرار الإداري يجب أن يقوم علي سبب يبرره حقا وحكما في الواقع والقانون وذلك كركن من أركانه باعتبار أن القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم تصرف قانوني بغير سبب
( إدارية عليا – طعن رقم 68 لسنة 4 ق جلسة 18/6/1958 )
إلا أنه وعلي الرغم من ذلك
ومن وضوح عدم مشروعية القرارين محل الطعن إلا أن أسباب الحكم الطعين تأتي بما يخالف ذلك بقولها بمشروعية هذين القرارين مكتفية في ذلك بما حصلته هيئة المحكمة وأوردته تفصيلا في مدوناتها .. من غير أن يصاحب ذلك تحصيلها لكافة أوراق التداعي وما انطوت عليه من دلالة أكدت عدم المشروعية
وهو الأمر
الذي خالف فيه القضاء الطعين ما أوجبته عليه محكمة النقض من أن تقام أسبابه علي سند من إحاطة هيئة المحكمة بأوراق التداعي وأن تحصل منه ما تؤدي إليه مما يتعين معه إلغاء ذلك القضاء
وهو ما وضح فيما استقرت عليه محكمة النقض من انه
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت أدلة الدعوى وأوراقها .. وحصلت منها ما تؤدي إليه
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30/511/98 )
الوجه الثالث : إغفال هيئة المحكمة بحث ما قدمه إليها الطاعن من مستندات مما اسلس إلي قصور في مسببات قضائها لعدم إيرادها لها في مدوناته
وذلك
حيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا
ن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا علي دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب .. وجب علي المحكمة أن تتعرض لها وتقول كلمتها .. فإن لم تفعل وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل .. ووجب عليها أيضا التحدث عن المستند ولو لم يتمسك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها ( المستشار / أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ص 110 )

وحيال ذلك استقر قضاء محكمة النقض علي أنه
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ماتراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا غير أنه .. إذا قدم إلي المحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل بالدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها وأن ترد عليه .. علي نحو يدل أنها قد فحصت دلالتها وأوضحتها ما يلزم من البحث ويكشف عن سندها فيما أرتأت أنه الواقع في الدعوى
( نقض 21/5/1985 طعن رقم 772 لسنة 54 ق )
( نقض 24/2/1983 طعن رقم 601 لسنة 52 ق )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تقدم إلي هيئة المحكمة بمستندات جوهرية فيما حملته من دلالة علي أحقية الطاعن فيما يربوا إليه من طلبات
وقد تمثلت في الأتي
1- أصل جريدة الأهرام التي طويت على تحذير من وزارة الصحة والسكان من استخدام ..... دون وجود تقرير فني قاطع بعدم صلاحية هذا الصنف أو أن العيب يرجع للتصنيع وليس للتخزين مما يؤكد انعدام السند القانوني لهذا التحذير الذي يعد وبحق قرارا إداريا
2- أصل جريدة الجمهورية التي نشرت مقالا يؤكد أن ثمة منتج أخر غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تزنخ وهو ذات العيب المزعوم في منتج الشركة الطاعنة الأمر الذي يؤكد أن هذا العيب ناتج عن سوء التخزين وليس عيب في التصنيع
3- أصل جريدة الأخبار التي نشرت مقالا يؤكد حدوث تزنخ في منتج الشركة وذلك قبل وصول تقرير نهائي يؤكد ما تزعمه وزارة الصحة والسبب في حدوث التزنخ أم عيب في الإنتاج أم عيب في التخزين وهو ما أصاب الشركة بأضرار جمة لا حصر لها دون سند اعتكزت عليه وزارة الصحة
4- أصل جريدة أخبار اليوم التي نشرت مقالا يؤكد على حدوث خطأ ما في التحذير من استخدام ..... لصالح صنف أخر من الألبان يدعي ( .... ) الذي تم اكتشاف أنه غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود ذات العيب المزعوم ( تزنخ ) مما يؤكد أن هذا العيب نتيجة سوء التخزين وليس عيب من عيوب الإنتاج
5- أصل صحيفة روز اليوسف التي تضمنت حقيقة التضارب فيما بين تقارير وزارة الصحة عن منتج .... فبعض التقارير قررت صراحة بعدم صلاحيته والتقارير الأخرى الصادرة عن ذات الجهات تؤكد صلاحيته
6- أصل جريدة الأحرار التي نشرت مقالا يؤكد بأن وزارة الصحة تحذر من استخدام المنتج والخبراء يؤكدون سلامته
7- أصل جريدة الأخبار التي تضمنت تحذير من وزارة الصحة والسكان للسادة المواطنين والأطباء والصيادلة من استخدام ..... بزعم أن هذا المنتج مخالف للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي رغم ثبوت أن عيب التزنخ نتيجة لسوء التخزين وليس لعيب في الإنتاج
8- أصل جريدة الأنباء الدولية التي نشرت مقالا يؤكد عدم صلاحية ..... بسبب التزنخ 00 الأمر الذي يؤكد أن هذا العيب بسبب التخزين وليس عيبا في الإنتاج
9- أصل اخطار الشركة الطاعنه بصدور قراري وزارة الصحه بايقاف خط انتاج ..... والثاني باستمرار ايقاف خط الانتاج الامر الذى يؤكد وجود القرارين سالفى الذكر محل الطعن الماثل
10- صورة ضوئية من الخطاب الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمتضمن إعلان الشركة الطاعنة بالاستمرار في إيقاف تشغيل خط إنتاج .... وعدم تشغيله ألا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وذلك استنادا إلي القرار الصادر من وزارة الصحة باستمرار إيقاف خط إنتاج ....... والذي لم يعلن إلي الطاعن حتى الآن وهو الأمر الذي يتأكد معه بطلان القرار الطعين وأحقية الطاعن في إلغاؤه
11- التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان – الإدارة المركزية للمعامل والموضح بها نتيجة اختبار الزناخه والمواصفة القياسية من التشغيلات 166 ، 167 ، 168 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 وذلك من تاريخ 30/11/2004 وحتى 7/9/2005 أي قبل صدور القرار الإداري بالمنشور الدوري 35 لسنة 2005 في 26/11/2005

وجماع تلك التقارير انتهت إلي أن
- اختبار الزناخة : سلبي
العينة مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2072 لسنة 1992 بكتريولوجيا
12- التقارير المعملية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان – المعهد القومي للتغذية
وذلك
عن تحليل عينات التشغيلات المنتجة من الشركة الطاعنة من المستحضر ... وهذه التشغيلات 166 ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199
وذلك من تاريخ 20/11/2004 حتى 31/10/2005
أي
قبل صدور القرار الإداري بالمنشور الدوري 35 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 26/11/2005 بحظر تداول منتج .... بالاسواق
وقد انتهت جماع تلك التقارير في نتاجها إلى أن
العينة مطابقة من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية
هو الأمر الذي يؤكد
بطلان القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة والسكان بالمنشور الدوري رقم 35 لسنة 2005 وذلك لتعارض منطوقه مع ما انتهت إليه تلك التقارير في نتاج تحليليها لكافة التشغيلات الخاصة .... وكذا عدم صحة الأخبار التي تم نشرها على أوراق الصحف والمجلات والتي تضمنت تحذير تداول منتج
على الرغم
من صلاحيته للاستهلاك ومطابقته من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية
13- التقرير الاستشارى الصادر من كلية الصيدلة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد عطية سعد – عميد الكلية بتاريخ 19/12/2005 أي بعد صدور القرار الإداري وذلك عن تحليل التشغيلات أرقام 196 ، 197 ، 198 ، 199 من المستحضر وقد انتهت اللجنة المنتدبة من كلية الصيدلة في تحليها إلي أن
كافة التشغيلات ليس بها تزنخ
وهو ما يؤكد عدم اعتكاز القرار الإداري على سند من الواقع فيما قرره من وجود تزنخ في التشغيلات وكذا عدم صحة ما تم نشره بالصحف والمجلات
14- التقرير الصادر عن الشركة الالمانية المسماه Elb - Milch وذلك بتاريخ 18/10/2005
والتى
لجأ اليها الدكتور/ ..... بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة وذلك لتحليل كافة التشغيلات الخاصه بمستحضر .... وكذا ....
وقد انتهت الشركة الالمانيه الي
صلاحية كافة التشغيلات ومطابقتها من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية
وهو مايؤكد
بطلان القرار الاداري لصدوره بدون ثمه سند فني يؤكد صحه ماور به
15- صورة ضوئية من خطاب موجه من المعهد القومي للتغذية – وحدة تسجيل الأغذية الخاصة للشركة الطاعنة بطلب ألالتزام بإرسال عينات من الخامات الداخلة في تركيب المستحضرات وكذا إرسال عينات من جميع التشغيلات التي تم إنتاجها وذلك للتحليل والمطابقة
والتنبيه
بعدم الإفراج عن أي تشغيله إلا بخطاب من المعهد يفيد المطابقة والصلاحية وهو الأمر الذي يؤكد أنه يتم تحليل المنتج في كافة مراحل إنتاجه ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد موافقة الجهات المختصة وهو ما يؤكد أنه بفرض وجود ثمة تزنخ أو خلافه فإنه يكون بفعل التخزين السيىء المخالف للقانون والتعليمات المدونة على العبوات وذلك لثبوت صلاحية المنتج حال خروجه من المصنع وتوريده للشركة المصرية للأدوية التي تسىء تخزينه مما يعرضه للتلف
16- صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة المنتجة والذي يفيد التحفظ على التشغيلات أرقام 166 ، 167 ، 168 لوجود عيوب بها
17 - إفادات ثلاثة صادرة عن الإدارة المركزية للمعامل تفيد أن التشغيلات أرقام 166 ، 167 ، 168 سالفة الذكر غير مطابقة للمواصفة القياسية لارتفاع العد الكلي للبكتريا الهوائية عن الحد المسموح به ( 5000 خلية × جرام )
18- إفادة صادرة عن ذات الجهة ( الإدارة المركزية للمعامل ) تفيد بأن ذات التشغيلات أرقام 166 ، 167 ، 168 مطابقة للمواصفة القياسية واختبار الزناخة سلبي !!!
وهو ما يؤكد مدي تضارب وتناقض الجهة الواحدة مع نفسها في نتائج تحاليلها
19- صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة بطلب سحب كميات من منتج ... قدرها 950563 عبوه دونما الانتظار لورود تقارير قاطعة وجازمة عن أسباب التزنخ المزعوم 00 على الرغم من ثبوت أن هذا التزنخ عن سوء تخزين هذه الشركة والصيدليات التابعة لها لهذا المنتج مما جعله يصاب بهذا التزنخ
وهو ما يوضح حجم الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء خطأ جهة الإدارة وتصرفاتها التي ليس لها ثمة سند قانوني
20- صورة من الخطاب المرسل من الشركة الطاعنة للشركة المصرية لتجارة الأدوية تحيطها علما من خلاله بصلاحية المنتج المراد سحبه إذ لم يتم تسليمه إلا ومرفق به شهادة قبول وصلاحية من المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة 0 وأنه في حالة حدوث تزنخ فإنه يكون ناتجا عن سوء التخزين ومع ذلك 00 أصرت جهة الإدارة على إصدار قرارها الطعين الذي جاء في جملة معدوم السند والدليل جديرا بالإلغاء
21- صورة ضوئية من المنشور الدوري رقم 35 لسنة 2005 والصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي من صنف .... المدعم .... لوجود تغير في الخواص
الطبيعية من حيث الرائحة
وذلك
دون سند أو دليل يسوغ هذا الإجراء التعسفي
22- أصل الكتالوج الخاص بالشركة رئاسة الطاعن يتضح منه أن المصنع الذي يتم إنتاج .... فيه منشأ على أحدث الأساليب العلمية المتقدمة
23- أصل شهادة صادرة من الشركة الألمانية TUV MANAGEMENT SEEEERVICE GMBH ( TUV)
تشهد من خلالها أن الشركة الطاعنة تقوم بتطبيق نظام الجودة وقدمت خطة H.A.C.C.B ( تحليل نقاط المخاطرة الحيوية ) وقد تمت المراجعة بموجب التقرير رقم 70064943 وقدم ما يثبت أن متطلبات المواصفة الايزو 9001 ، 2000 تم استيفائها وأن هذه الشهادة صالحة حتى 20/4/2007 وهو ما يؤكد صلاحية .... وعدم وجود ثمة عيوب فنية أو كيميائية فيها
24 - صورة من شهادة صادرة من الشركة الألمانية
Milch weerke " MIHELEB " GMBH
والتي أقرت من خلالها بالأتي
ونحن إذ نؤكد على أن عينة ( 450 جم من ..... ) من مجموعة إنتاج الشركة الطاعنة أرقام 196 ، 197 ، 198 ، 199 والتي قمتم بإرسالها تتوافق مع شروط الجودة القانونية والمعايير الخاصة ب CODEX ولم يتم اكتشاف أي أخطاء من الناحية الكيميائية والبيولوجية وفيما يخص المقادير كذلك بالإضافة إلي أن العينات لم تظهر أي أشارة لفساد المنتج وهكذا يمكن توزيعها دون أي قيود ومن ثم يتأكد 00 مدي صلاحية هذا المنتج وعدم وجود ثمة عيوب به وبفرض وجود ثمة تزنخ يكون ناتجا عن سوء التخزين بمعرفة الشركة المصرية للأدوية والصيدليات التابعة
25- صورة ضوئية من القرار رقم 121 لسنة 2006 الصادر من السيد/ وزير التجارة والصناعة وذلك بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور/ رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية متخصصين على مستوي عال حددهم القرار 00 على أن تكون مهمة هذه اللجنة
1- تحديد أسباب مشكلة تزنخ ألبان الأطفال ( بيبي زان –1 ) بعد إنتاجها
2- الحلول المقترحة لتلافي حدوث مشكلة التزنخ مستقبلا ومن هذا القرار يتضح أن مهمة اللجنة بحث سبب تزنخ ... بعد إنتاجها 00 وهو ما يؤكد أن هذه الألبان حينما تم إنتاجها كانت سليمة وصالحة للاستخدام 00 وأنه بفرض وجود تزنخ فإنه يكون لاحق علي الإنتاج 00 وهو ما يؤكد أن هذا التزنخ يرجع سببه لسوء التخزين بمعرفة الشركة المصرية للأدوية والصيدليات التابعة لها
26- أصل جريدة الجمهورية العدد رقم 19082 المتضمنة صفحتها الثالثة عشر مقال عن اكتشاف تزنخ في .... والتي طرحت بالأسواق كبديل بمعرفة الشركة المصرية للأدوية 00 وهو ما يؤكد أن العيب ليس في الألبان ولا مكوناتها وإنما في طريقة تخزينها بمعرفة الشركة المذكورة 00 وهو الأمر الذي يؤكد وبحق أن .... صالحة وسليمة وإنما تم تخزينها على نحو خاطىء مما أدي إلي تزنخها
27- أصل إنذار رسمي على يد محضر موجه من الشركة الطاعنة إلي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للإسراع بإرسال نتائج التحاليل للعينات المسحوبة بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 29/12/2005 وهو ما يؤكد مدي تقاعس جهة الإدارة عن إثبات ما تزعمه زورا وبهتانا واتخاذها قرارات دونما سند صحيح من الواقع والقانون
28- صورة ضوئية من كراسة الممارسة المطروحة من وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للأمانة العامة – إدارة العقود والمشتريات لتوريد 10 مليون عبوة
29- صورة من الخطاب الموجه من وزارة الصحة – الإدارة المركزية للأمانة العامة للشركة الطاعنة بتحديد موعد فتح مظاريف الممارسة سالفة الذكر بتاريخ 28/11/2004
30- صورة ضوئية من أمر توريد يفيد قبول عطاء الشركة الطاعنة بتوريد خمسة مليون عبوة من العشرة مليون المطلوبة وذلك في أول عطاء تدخله الشركة الطاعنة وهو ما يؤكد وبحق أن المنتج حاز أعجاب وتقدير مسئولي وزارة الصحة منذ الوهلة الأولي
31- صورة ضوئية من خطاب موجه من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة تطلب منها من خلاله إيقاف توريد أي كميات من المنتج لحين الانتهاء من تصريف الكميات المخزونة وهو ما يؤكد التزام الشركة بالتزاماتها ويؤكد أيضا سوء تخزين الشركة المصرية للمنتجات وتكديسها في المخازن في حين أن الأسواق تطلب أكثر مما هو مخزن 00 وهو ما أدي إلي فساد بعض العبوات
32- صورة ضوئية من عقد اتفاق علي توريد محرر فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المصرية لتجارة الأدوية التزمت من خلاله الشركة الطاعنة بتوريد كمية قدرها خمسه مليون عبوة في أول مناقصة تدخلها الشركة الطاعنة وهو ما يؤكد جودة منتجاتها وهو ما جعل وزارة الصحة تعتمد على الشركة الطاعنة في توريد نصف ما تحتاجه سنويا من المنتج
33- صورة ضوئية من القرار الصادر من السيد/ وزير التجارة والصناعة رقم 121 لسنة 2006 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية متخصصين من ستة جهات أخري لتحديد أسباب مشكلة تزنخ .... بعد إنتاجها 00 والحلول المقترحة لتلافي حدوث مشكلة التزنخ مستقبلا وهو الذي يؤكد أن جهة الإدارة اعترفت صراحة بأن منتج ... أنتج سليما ومطابقا للمواصفات ثم يصاب بتزنخ من جراء سوء تخزينه
34- صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 من السيد وزير التجارة والصناعة والذي انتهت من خلاله اللجنة إلي وجود تضارب وتناقض رهيب فيما بين نتائج المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة بالجهة التي تقطع بأن المنتج مطابق للمواصفات ثم في عدة جهات أخري تؤكد بأنه مطابق
ومع ذلك
نخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو سوء التخزين من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات التابعة لها وهو ما يؤكد مجىء القرار الطعين على غير سند صحيح مجافي للمشروعية جديرا بالإلغاء
35- أصل التقرير الصادر من جامعة عين شمس – كلية الزراعة – تعليقا على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 ( وزارة الصناعة )
وقد تضمن التقرير المرفق الحقائق الآتية
أ‌- أن اختبار كرايس ليس ضمن الاشتراطات الموجودة بالمواصفات الخاصة بألبان الأطفال سواء المحلية أو الدولية ولا ضمن مواصفات الزيوت بالمواصفات القياسية المصرية
ب‌- أن المذكور بالمواصفات القياسية المصرية 2005 والكوركس 1999 فإن العامل المحدد لتقييم المطابقة من عدمه بخصوص التزنخ هو رقم البيروكسيد وهو المعيار الوحيد وعليه فباستعراض النتائج المرفقة بتقرير اللجنة الوزارية لاختبار البيروكسيد للمنتج النهائي في تحليلات جميع المعامل المذكورة مطابقة
ج‌- مما جاء صراحة بتقرير اللجنة الوزارية يفيد أن غالبيه النتائج تشير لتطابق العينات مع المواصفات ونري أن النتائج إجمالا تدل على أن المنتج النهائي مطابق
د‌- نري تناقضات في نتائج الاختبارات
لما كان ذلك
ومما تقدم وما أكدته هذه الجهة الفنية يتضح أن المنتج مطابق للمواصفات وان اختبار كرايس
المعول عليه زعما بأن المنتج غير مطابق ليس وارد بالمواصفات القياسية والخاصة بهذا المنتج سواء المحلية أو الدولية 00 على نحو يدحض تقرير لجنة وزارة الصناعة في هذه الجزئية
هـ- كما اشار التقرير وبوضوح أن المصنع مقام على أعلي مستوي من الحداثه
36- صورة رسمية من المواصفات القياسية المصرية 2072 – 1992 الخاصة بأغذية الأطفال
37- صورة رسمية من المواصفات القياسية المصرية م0ق0م 1632 لسنة 2005 كوركس 210 لسنة 1999 الخاصة بزيت نوي النخيل
ومن مطالعة المستندين طي هذه الحافظة يتأكد وبجلاء أن اختيار كرايس المعول عليه زعما بتقرير اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 121 لسنة 2006 وزارة الصناعة بزعم أن المنتج غير مطابق للمواصفات في حين أن هذا الاختبار غير وارد أصلا في المواصفات القياسية المصرية ولا الدولية الأمر الذي يؤكد مطابقة المنتج للمواصفات المصرية المرفقة طي هذه الحافظة
38- صورة ضوئية من الخطاب المرسل من مكتب وزير الصحة والسكان إلي سفير دولة النمسا الذي تضمن بالمخالفة للحقيقة الزعم بان تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 121 لسنة 2006 الصادر من وزارة الصناعة أكد بان المنتج غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي
وذلك على الرغم
من أن الثابت من أن التقرير الصادر عن اللجنة المشار إليها سلفا ( المرفق بالمستندات أمام هيئة المحكمة) لم ينتهي إلي ذلك تماما ولم يقرر أن المنتج غير صالح للاستخدام الآدمي
الأمر الذي يؤكد سوء نية جهة الإدارة وسعيها الغير مبرر لتشويه سمعة الشركة الطاعنة وإلحاق المزيد من الأضرار المادية والمعنوية بها
39- صورة ضوئية من الخطاب الموجة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة والذي يفيد وقف صرف مستحقات الشركة الطاعنة بزعم أن منتج الشركة معيب 00 وذلك على الرغم من عدم ثبوت ذلك علي نحو قاطع 00 وثبوت أنه في حالة التأكد من وجود أي عيب تكون الشركة المصرية المسئولة عنه لسوء تخزينها للمنتج وهو ما يؤكد مدي الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء أخطاء جهة الإدارة
40- صورة من الخطاب الموجه من رئاسة مجلس الوزراء – مكتب الأمين العام إلي الشركة الطاعنة ترفض من خلاله تعويض الشركة عما لحقها من أضرار نتيجة تحرير سعر الصرف برغم قبول الشركة توريد كمية 3 مليون عبوة إضافية عما التزمت به وبالخسائر على وعد بتعويضها
41- صورة ضوئية من الخطاب الموجة من الشركة الطاعنة لمكتب الأمين العام لرئاسة الوزراء تشرح من خلاله الشركة موقفها من الخطاب المشار إليه سلفا
42- صور ضوئية من عشرة تقارير صادرة عن الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة تؤكد أن التشغيلات أرقام 166 حتى 194 صالحة للاستهلاك الأدمي
ليس هذا فحسب
بل قررت التقارير صراحة بأن اختبار الزناخة سلبي وأنها مطابقة للمواصفات القياسية
43- صورة ضوئية من تقرير صادر عن الشركة الألمانية
EIB – MILCH
MILCH WERKE, MITTELELEB GMBH
والذي أكد صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات والشروط الخاصة
44- صور ضوئية من سبعة وعشرون تقرير صادر من المعهد القومي للتغذية عن نتيجة التحاليل عن التشغيلات أرقام 166 حتى 199 جميعها تؤكد أن كافة هذه التشغيلات صالحة للاستخدام ومطابقة من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية
وهو الأمر الذي يقطع بسلامة المنتج إنتاجيا أما حدوث تلف نتيجة لسوء التخزين خارج الشركة رئاسة الطاعن فهو أمر لا يسأل عنه الطاعن تماما ومن هذه التقارير يؤكد عدم صحة المذكرة المقدمة من إدارة الشئون الصيدلية للسيد الوزير
45- صورة ضوئية من التقرير الصادر من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن نتائج اختبارات العينات المتخذة من الشركة الطاعنة تنفيذا للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 بخصوص ... وهذا التقرير معتمد من وزيري الصحة والتجارة والصناعة
ومن مطالعته يتضح
1- أن كافة العينات التي تم تحليلها في الجهات المعنية الخمس التالية
- معامل هيئة المواصفات والجودة
- معامل مصلحة الكيمياء
- معامل وزارة الصحة
- معامل معهد التغذية
- معامل الشركة ( الطاعنة )
انتهت كافة الجهات إلي أنها مطابقة للمواصفات المصرية
1- كما أجمعت هذه الجهات الخمس على أن
أ‌- المنتج النهائي مطابق للمواصفة المصرية 2072 لسنة 92 المتوافقة مع مواصفة الكودكس الدولية
ب‌- التحاليل الخاصة بالمكونات مطابقة( كيماوي ، ميكربيولوجي ، معادن ثقيلة ، عبوات )
ج- كل العينات خاليه من التزنخ
وفى الختام أوصت اللجنة
- ببدء تشغيل المصنع
- بالاعتناء بالتخزين ومراقبة المخازن حتى وصول المنتج للمستهلك ولمنع تكرار احتمالات تلف في المنتج.
- إعادة الثقة في المنتج المحلي من خلال وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام المحلي والعربي
والجدير بالذكر
أن ما انتهي إليه التقرير لا يمثل أي ملاحظات بالنسبة للشركة الطاعنة بل أنه كان مؤيدا لصحة دفاع الشركة وذلك بعد أن أكد بحق ويقين من وجوب العناية بالتخزين وان التخزين هو مسئولية الشركة المصرية للأدوية على النحو آنف الذكر الأمر الذي يؤكد للهيئة الموقرة أن القرارات الصادرة من الجهة الإدارية جاءت على نحو مخالف للواقع والقانون

وهو الأمر الذي يتأكد معه
1- أن القرارين المطعون فيهما جاءا معدومين المشروعية لإفتقارهما للسند الفني والقانوني الصحيح
2- صحة دفاع الشركة الطاعنة بأن ظهور التزنج في بعض عبوات المنتج كانت نتيجة سوء التخزين الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات الموزعة
46- صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 من السيد وزير التجارة والصناعة والذي انتهت من خلاله اللجنة إلي وجود تضارب وتناقض رهيب فيما بين نتائج المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة بالجهة التي تقطع بأن المنتج مطابق للمواصفات ثم في عدة جهات أخري تؤكد بأنه مطابق
ومع ذلك
نخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو سوء التخزين من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات التابعة لها .. وهو ما يؤكد مجىء القرار الطعين على غير سند صحيح مجافي للمشروعية جديرا بالإلغاء
47- صورة من التقرير الصادر من جامعة عين شمس – كلية الزراعة – تعليقا على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 ( وزارة الصناعة )
وقد تضمن التقرير المرفق الحقائق الآتية
1. أن اختبار كرايس – الذى استندت إليه اللجنة في عدم مطابقة بعض العينات للمواصفات – ليس ضمن الاشتراطات الموجودة بالمواصفات الخاصة بألبان الأطفال سواء المحلية أو الدولية ولا ضمن مواصفات الزيوت بالمواصفات القياسية المصرية
2. أن المذكور بالمواصفات القياسية المصرية 2005 والكودكس 1999 فإن العامل المحدد لتقييم المطابقة من عدمه بخصوص التزنخ هو رقم البيروكسيد وهو المعيار الوحيد وعليه فباستعراض النتائج المرفقة بتقرير اللجنة الوزارية لاختبار البيروكسيد للمنتج النهائي في تحليلات جميع المعامل المذكورة مطابقة
3. مما جاء صراحة بتقرير اللجنة الوزارية يفيد أن غالبيه النتائج تشير لتطابق العينات مع المواصفات ونري أن النتائج إجمالا تدل على أن المنتج النهائي مطابق
4. نري تناقضات في نتائج الاختبارات

لما كان ذلك
ومما تقدم وما أكدته هذه الجهة الفنية يتضح أن المنتج محل التداعي مطابق للمواصفات وان اختبار كرايس المعول عليه زعما بأن المنتج غير مطابق ليس وارد بالمواصفات القياسية والخاصة بالنسبة للأطفال سواء المحلية أو الدولية 00 على نحو يضحد تقرير لجنة وزارة الصناعة في هذه الجزئية
48 – تقريرين صادرين عن جهات فنية تابعة لوزارة الصحة والسكان وعلى الأخص منها الإدارة المركزية للمعامل تفيد أن ألبان الأطفال والتي تخزن وتوزع بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية غير صالحه للاستخدام الآدمي لما بها من زناخة وهو ذات العيب المزعوم إصابة المنتج به وهو ما يتضح معه وبحق أن هذا العيب ينشأ نتيجة سوء تخزين الشركة المصرية للأدوية وهو ما نتج عنه حدوث تزنخ في كافة أنواع ألبان الأطفال المخزنة بمعرفة هذه الشركة ومنها ... وأيضا .... وغيرها
49- صورة ضوئية من عدد من الفواتير الصادرة عن الشركة الطاعنة والتي توضح مدي حجم التعاملات فيما بينها وبين الشركة المصرية لتجارة الأدوية في صنف ..... 00 وهو ما يدلل على حجم الأضرار التي أصابت الشركة الطاعنة من جراء توقف خط إنتاج هذا المنتج وتشويه سمعته لدي المستهلك وذلك كله دونما سند صحيح من الواقع والقانون
50 – صورة ضوئية من أمر توريد صادر من شركة النهدي الطبية السعودية للشركة الطاعنة بطلب توريد بضائع بأكثر من مليون جنيه
51 - خطاب موجه من شركة النهدي الطبية سالفة الذكر بالتراجع عن أمر التوريد المذكور سلفا بعدما نشر زورا وبهتانا عن منتجات الشركة الطاعنة 00 وهو ما يؤكد حجم الأضرار التي لحقت الشركة الطاعنة من جراء فعلة جهة الإدارة
52- شهادة صادرة من دوله النمسا بتكريم السيد الدكتور (الطاعن) علي جهوده وإنجازاته بالنمسا مما استحق معه منحه شهادة وسام الشرف العظيم
53 - أصل طابع بريد نمساوي يحمل صورة الدكتور (الطاعن) وهو ما يؤكد مدي تكريم دولة النمسا لهذا الدكتور العظيم الذي حمل على عاتقة هموم بلده ( مصر ) تاركا الدول الأوربية بكافة إغراءاتها حبا لوطنه ومواطنه
54- صورة ضوئية من الخطاب الموجة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة والذي يفيد وقف صرف مستحقات الشركة الطاعنة بزعم أن منتج الشركة معيب 00 وذلك على الرغم من عدم ثبوت ذلك علي نحو قاطع 00 وثبوت أنه في حالة التأكد من وجود أي عيب تكون الشركة المصرية المسئولة عنه لسوء تخزينها للمنتج وهو ما يؤكد مدي الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء أخطاء جهة الإدارة
55- صورة ضوئية من أحدي الصفقات التي فشلت بسبب القرارات المشوبة بالبطلان التي أصدرتها جهة الإدارة ضد الشركة الطاعنة 00 وهو ما يسبب العديد من الخسائر للشركة الطاعنة ويفوت عليها فرصة كسب هائل كما فوت عليها فرصة فتح سوق جديدة بالجمهورية العربية العراقية
56- صورة ضوئية من خطاب مرسل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بطلب وقف صرف الشيكات المستحقة للشركة الطاعنة دونما ذنب اقترفته ودونما إثبات لسبب هذا الإيقاف
57- صورة من الخطاب الموجه من البنك المذكور للشركة الطاعنة يخبرها من خلاله بان الخطاب سالف الذكر وان الشيكات التي بيدها تم إيقاف صرفها
58- صورة من الخطاب المرسل من الشركة المبيعة إلي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مؤكدة على صلاحية المنتج
المورد للشركة المصرية للأدوية وعدم جواز إيقاف صرف الشيكات سالفة الذكر دونما أسباب قانونية وواقعية وهو ما الحق بالشركة الطاعنة العديد والعديد من الأضرار الجسيمة
59- صورة من الخطاب المرسل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ( د/ زينب عبيد) إلي الشركة الطاعنة ردا علي طلبات الشركة إلي السيد وزير الصحة وإلي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بخصوص معاودة الإنتاج
60- صورة ضوئية من الترخيص المنصرف من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للشركة الطاعنة بنشاط تجاري وصناعي هو إنتاج ....
61 - صورة ضوئية من الرخصة المنصرفة من وزارة الصحة – الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للشركة الطاعنة بتشغيل خط إنتاج وتعبئة ألبان الأطفال طبيا
62- صورة ضوئية من شهادة صادرة من وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية تفيد أن الشركة الطاعنة هي منشأة صناعية نشاطها إنتاج ألبان الأطفال وأغذية بودره خاصة لمرضي
63- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة الطاعنة
64- صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة الطاعنة
ومن جماع المستندات طي هذه الحافظة يتضح أن الشركة الطاعنة تلتزم الشرعية في كافة إجراءاتها فقد حرصت على استخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها
65- صورة ضوئية من صحيفة الجنحة المباشرة المقامة من الشركة الطاعنة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومدير البنك الأهلي فرع القاهرة لامتناعهما عن صرف الشيكات الصادرة من الأولي إلي الشركة الطاعنة والتي قام البنك المذكور بوقف صرفها وهو ما يؤكد حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة الطاعنة
66 – أصل التقرير الصادر من كلية الزراعة جامعة الأزهر – مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بالرأي العلمي والتقييم الفني حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2006 بخصوص ......
فهذا التقرير أنتهي
إلي أنه لا توجد مشاكل تزنخ أو عدم مطابقة للموصفات وأنه إذا وجدت مشاكل فإن مسئوليتها تقع علي ظروف ونظم التداول والحفظ والتخزين والاستهلاك في السوق المحلي لدي المستهلك ومدي تطبيقهم لشروط الحفظ والتخزين المناسبة
67- صورة طبق الأصل من تقرير السيد الأستاذ الدكتور/ عزت محمد عبد المعطي 00 الاستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة والذي أنتهي إلي أن التزنخ قد يكون سببه سوء التناول والتداول والتخزين وهو أمر وارد بدرجة كبيرة
كما قرر
بأن ذات المنتج تم توريده إلي العديد من الدول العربية ولم ترد منه شكوي علي الإطلاق
وهو الأمر الذي يؤكد
أن النقل المكيف والتخزين الملائم هما العاملين الأساسيين في الحفاظ علي المنتج وسلامته
وجماع تلك المستندات
أكدت أحقية الطاعن فيما طالب بالقضاء به في دعواه .. مما يتضح معه جوهريتها وتأثيرها في تغيير مجري رأي هيئة المحكمة أن هي عنت ببحثها وفحص دلالتها .. وأيضاحها لذلك بمدونات قضائها
إلا أن أسباب الحكم الطعين
قد خلت مما يفيد ذلك مما أوضح كون تلك المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل هيئة المحكمة
وهو ما يعني
أن قضاء الحكم الطعين لم يحط بمضمون المستندات المذكوره ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطهما حقها فى التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون فى شانها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمه واستخلص غير ماتستشفه الادله وخالف الثابت من الاوراق فاضحي قاصرا فى التسبيب حريا بالالغاء والنقض من المحكمه العليا
( د/ ابراهيم التغياوي - قانون المرافعات المدنيه والتجارية - سنه 1992 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والاستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول سنه 94 ص 884)
وقد جري قضاء النقض بانتظام واضطراد على ذلك
بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر ان
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلاله يعيبه
( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق ) ( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق ) ( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )
وقضى كذلك
أنه متى قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندات من شانها التاثير فى الدعوي وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ماقد يكون لها من دلاله فانه يكون مشوبا بالقصور ( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكذلك
من المقرر فى قضاء محكمه النقض أن الحكم يجب ان يكون فى ذاته مايطمئن المطلع عليه الي ان المحكمه قد فحصت الادله التى قدمت اليها توصلا الى ماتري انه الواقع 00 واذا قدم الخصم لمحكمه الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ماقد يكون لها من دلاله ولو انه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فانه يكون مشوبا بالقصور ( نقض 21/2/1991 ، طعن 220 س 55 ق )
وكذا
وكذلك فانه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه متى قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمه تاثير على مسار الدعوي فان ذلك يوجب على المحكمه ان تعرض لهذا المستند وتقول رايها فى شان دلالته ان ايجابا اوسلبا والا كان حكمها قاصرا البيان ( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
وكذا
انه متي قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثره فى حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته مايبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا ( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وحيث خالف الحكم الطعين
ذلك الأمر الذي يعيبه بمخالفة نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنه 1973 ان البيان الخامس عشر من البيانات العامه للحكم التى يترتب عليها البطلان هو القصور فى بيان الادله الواقعيه والحجج القانونيه
( د/ محمد المنجي - الموسوعه العمليه للدعاوي نموذج ورقه الحكم البند 244 ص627)
ويقصد من
بيان الادله الواقعيه والحجج القانونيه ان يشتمل الحكم بذاته على مايطمئن المطلع عليه ان المحكمه قد احاطت بوقائع الدعوي واوراقها ومستنداتها ومحصت الادله التى قدمت اليها وحصلت من ذلك كله النتيجه السائغه التى بنت عليها قضاءها وفى هذا المعني 00 تواترت احكام محكمتنا العليا 00 والتى هي الرقيب الاعلى على صحه الاحكام ومايجب ان يقام اسبابها عليه حيث قالت ان الحكم يجب ان يقام على اسباب تطمئن المطلع عليها الى ان المحكمه قد محصت الادله التى قدمت اليها وحصلت منها ماتؤدي اليه وبذلك كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ماتري انه الواقع
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائيه )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعه القواعد القانونيه 1 - 565 - 13 )
وقضت كذلك
المقرر فى قضاء محكمه الموضع ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته مايطمئن المطلع عليه الى ان المحكمه قد محصت الادله التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي اليه وبذلك كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ماتري انه الواقع
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنه 55 قضائية )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعه محكمه النقض 30-511-98 )
والحكم الطعين بحالته هذه
لم يعر ذلك اهتماما .. بل طرح جماع ما قدمه الطاعن من مستندات مكتفيا في ذلك بإيراد تعدادها ( فقط ) دون إيراد دلالة ما قدم إليه مما يتعين إلغاءه
الوجه الرابع : عدم إيراد الحكم الطعين في أسبابه أوجه دفاع الطاعن وما انطوت عليه من أسباب جوهرية كفيله بإلغاء القرارين محل التداعي إيرادا لها وردا عليها بأسباب سائغة تكفي لطرحها وهو ما يعيب أسبابه بالقصور الشديد
بداية .. إن المشرع أوجب علي الحكم اشتماله في مسبباته علي عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
وهو
ما اوضحه نص المادة 178 مرافعات من أنه
1- ......
2- يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم
3- والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم
وحيال ذلك استقر قضاء محكمة النقض علي أنه
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية في عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها 00 لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع مخالفا بذلك المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه
( نقض مدني 4/3/1989 مجموعة محكمة النقض 31-1-719-141 )
كما قضي
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي على الطاعنة دون الإشارة إلي دفاعها والرد عليها مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه (طعن رقم 57 ق جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258 )
ولما كان ذلك
وكان الثابت أن للطاعن دفاع واقع وقائم أبدي أمام محكمة القضاء الإداري انطوي علي أسباب جدية نحو أحقيته في إلغاء القرارات محل التداعي
وقد تمثل ذلك في الأسباب الآتية
أولا : فقد دفع الطاعن بحجية الأمر الصادر من النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن في إثبات عدم صحة القرارات المطعون فيها
حيث استقر الفقه والقضاء علي أن
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وفقا لما استقر عليه الفقه الجنائي أنه أمر قضائي يصدر عن سلطة التحقيق بعد التحقيق تعلن به صرف النظر عن رفع الدعوى إلي قضاء الحكم لعدم صلاحية الدعوى للعرض عليه وهو أمر قضائي له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع رفع الدعوى إلي قضاء الحكم أو معاودة تحقيقها إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل سقوط الدعوى الجنائية
(الإجراءات الجنائية للدكتور محمد زكي أبو عامر طبعة 1984 دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ص 749)

وهذا أيضا قضاء مستقر للنقض
الأصل إذن أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي فيما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية بعد صدوره أو رفعها وهو حكم عام يسري علي كافة أطراف الدعوى فيسري علي النيابة العامة ما لم تظهر أدلة جديدة وعلي الطاعن بالحقوق المدنية كما يمتد بالضرورة إلي المجني عليه الذي لم يدعي بحقوق مدنية
(نقض 15/5/1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ق 99 ، نقض 8/8/1959 أحكام النقض س 10 ق 140 ص 629
لما كان ذلك
وكان الثابت من خلال أوراق التداعي أنه قد سبق لجهة الإدارة أن دفعت بالشركة المصرية لتجارة الأدوية لتقديم بلاغ ضد الشركة الطاعنة أمام النيابة العامة ( نيابة الأموال العامة العليا ) قيد تحت رقم ... لسنة 2006 حصر أموال عامة
وحيث باشرت نيابة الأموال العامة
تحقيقاتها وانتدبت أكثر من لجنة لبحث الأسباب المؤدية إلي فساد المنتج المدعي فساده وانتهت جميع التقارير ولعل أهمها التقرير المودع من السيد الأستاذ الدكتور/ عزت محمد عبد المعطي 00 والذي انتهي من خلاله إلي الأتي :
قد يكون سبب فساد الألبان نتيجة لسوء التناول والتداول والتخزين هو أمر وارد بدرجة كبيرة لما نلمسه في كثير من عدم الوعي العام بما يلزمه أمر مثل ألبان الأطفال وكذا لضعف إمكانيات وسائل النقل المكيف والتخزين بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
وبناء علي هذه النتائج
استقر في وجدان نيابة الأموال العامة انتفاء ثمة مسئولية من قريب أو من بعيد يمكن نسبتها للشركة الطاعنة
وهو حسبما أستقر عليه قضاء النقض أمرا قضائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فيه لاسيما وأنه لم يتم الطعن عليه بثمة مطعن الأمر الذي يؤكد حجيته في إثبات عدم صحة كافة القرارات الإدارية المبتورة الصادرة عن جهة الإدارة
وعليه
يضحي ظاهرا وبجلاء أحقية الطاعن في طلب إلغاء هذه القرارات التعسفية الصادرة عن جهة الإدارة والتي لم تهدف سوي هدم صرح صناعي مصري يخدم الوطن والمواطنين وزعزعة الثقة في المنتج المصري لمصلحة المنتجات الأجنبية
ثانيا : كما دفع الطاعن بأن القرارات المطعون فيها خالفت صحيح نص القانون فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنه 1996 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها 00 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 والقانون رقم 106 لسنه 1980 على ان
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنه 1957 بشان التوحيد القياسى والقانون رقم 21 لسنه 1958 بشان تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة الاغذية ايه مأكولات او مشروبات تستخدم للاستهلاك الادمي 00 ويقصد بتداول الاغذية عمليه أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها
كما نصت المادة الثانيه من ذات القانون على ان
يحظر تداول الاغذية فى الاحوال الاتيه
1- اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات النافذه
2- اذا كانت غير صالحه للاستهلاك الادمي
3- اذا كانت مغشوشة
كما نصت المادة الثالثه من ذات القانون على ان
تعتبر الاغذية غير صالحه للاستهلاك الادمي فى الاحوال الاتيه
1- اذا كانت ضاره بالصحه
2- اذا كانت فاسدة أو تالفه
كما نصت المادة الرابعه من ذات القانون على ان
تعتبر الاغذية ضاره بالصحة فى الاحوال الاتيه
1-اذا كانت ملوثه بميكروبات أوطفيليات من شأنها احداث مرض بالانسان
2-اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره بالمادة (11)
3-اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى الانسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الاغذية عرضه التلوث
4-اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان أو من حيوان نافق
5-اذا امتزجت بالاتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره أو يستحيل معه تنقيتها منها
6-اذا احتوت على مواد ملونه أو مواد حافظه أو اية مواد اخري محظور استعمالها
7-اذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الادارة المركزية للشئون الصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق الاتيه :
1-بداية 00 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر .... استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات القياسية المصرية 00 فى حين ان الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان - الادارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر .... والتى تم سحبها من شركة .... تشغيلات ارقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966
وهنا يتضح الخطأ الجسيم
حيث انه بمطالعه نص القانون 10 لسنه 1966 يتضح وبجلاء ان الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي 00 اذ ان لكلا من هذين الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 00 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث وتمحيص للاوراق فبات فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات
2- فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية او كان عدم صلاحيته للاستخدام الادمي 00 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه الادارية ايضاح ماهية المواصفات التى خولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 00 اما وان ذلك لم يحدث الامر الذى يحبط اثر ادعاء جهه الادارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا
هذا 00 ومن ناحية اخري
فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الادمي فان جهه الادارة لم توضح ايضا سببا لعدم الصلاحية 00 او بمعني اخر 00 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الاسباب الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 3 ، 4 من القانون 10 لسنه 1966 حيث جاء القرار الصادر من الادارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الادمي الادعاء بان به ( زناخه ) ولم يتم ايضاح لفظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 10 لسنه 1966 الامر الذى يعيب هذا القرار بالابهام وعدم الايضاح
3-اذا ما فرضنا جدلا - والجدل خلاف الحقيقة - ان المنتج به زناخه كما زعم التقرير الاخير المشار اليه فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت المادة 4 من القانون 10 لسنه 1966 الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه للاستهلاك الادمي فى الاتي
· اذا كانت تحتوي على مواد سامة
· اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية
· اذا كانت ناتجه من حيوان مريض 000000 او من حيوان نافق
· اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنفيتها منها
· اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها
· اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة

لما كان ذلك
وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفه الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها ( رائحه كريهه ) مصدرها سوء التخزين من الشركة الموزعه للمنتج والصيدليات 00 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي
اما وان قرر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون 10 لسنه 1966 المشار اليه سلفا
4-انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمه اسباب لاصداره اما اذا ما فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من الادارة المركزية للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيلات أرقام من 157 حتي 199 جميعها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ 14/12/2005
فتجدر الاشارة الى
ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه ( الادارة المركزية للشئون الصيدلية ) مؤرخ 18/10/2005 اورد فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 176 ، 179 ، 183 ، 185 مطابقة للمواصفات القياسية رقم ... لسنه 1992 بكتريولوجيا
وفضلا عن ذلك
فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية - وحده تسجيل الاغذية الخاصة عن التشغيلات من 166 حتي 199 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه
إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من 183 حتي 193 أكدت صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه
بالإضافة
إلي كافة نتائج التقارير الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة وأهمها تقرير كلية الزراعة جامعة الأزهر الذي أكد علي أن السبب في حالة التزنخ ( أن وجدت ) مرجعه لسوء التخزين

ومن ثم
فقد بات واضحا وبجلاء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لايمكن بحال الاعتماد عليه
هذا 00 ومن جماع ماتقدم يتضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون 10 لسنه 1966 الامر الذى يستلزم الغاءه
ثالثا : وكذا دفع الطاعن بعدم مشروعية القرارين الطعينين لافتقارهما لركن السبب المبرر لاصداره ولانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون
بداية 00 فقد عرفت المحكمه الادارية العليا القرار الاداري الصحيح والمشروع بانه
افصاح جهه الادارة المختصه فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحه عامه
( الطعنان رقما 6021 ، 6103 لسنه 45 قضائية عليا جلسة 8/12/2001)
ومن ثم
يتضح ان صحه القرار الاداري تتحدد بالاسباب التى يقوم عليها ومدي سلامتها بمقتضي القوانين واللوائح وعما اذا كانت جهه الادارة قصدت منه احداث اثر قانوني معين من عدمه ويجب ان يكون هذا الاثر القانوني جائزا قانونا ومبتغيا للمصلحة العامه 00 اما اذا خالف القرار الاداري هذه القواعد بان يكون صادرا دونما اسباب تبرره او كان قائما على اسباب غير سليمة قانونا او لم تكن الادارة قد قصدت منه احداث اثر قانوني معين او كان هذا الاثر غير قانوني 00 فاذا توافرت احدي هذه العيوب كان القرار الاداري منعدم الشرعيه ينبغي الغاؤه
هذا
ويجب التفرقه بين وجوب تسبيب القرار الاداري كاجراء شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا وحكما كركن من اركان انعقاده
فلئن كانت الادارة غير ملزمه بتسبيب قرارها الا اذا اوجب القانون ذلك عليها 00 وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها والا كان معيبا بعيب شكلي
اما اذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كاجراء شكلى لصحته بل ويحمل القرار على الصحه وذلك حتي يثبت العكس
الا ان القرار سواء كان لازما تسبيبه كاجراء شكلي ام لم يكن هذا التسبيب لازما يجب ان يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي فى الواقع والقانون 0 كلما الزم المشرع صراحه فى القوانين واللوائح جهه الادارة تسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الاسباب التى بني عليها القرار جلية حتي اذا ما وجد فيها صاحب الشان حقا فتقلبها والا كان له ان يمارس حقه فى التقاضى وسلك الطريق الذى رسمة القانون
( الطعن رقم 6306 لسنه 45 قضائيه عليا جلسة 8/12/2001 )
وحيث قضت محكمتنا العليا ايضا بان
القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره حقا وحكما فى الواقع والقانون وذلك كركن من اركانه باعتبار ان القرار تصرفا قانونيا ولايقوم تصرف قانوني بغير سبب
( ادارية عليا - طعن رقم 68 لسنه 4ق جلسة 18/6/1958 )
كما قضى بان
صحه القرار الاداري تتحدد بالاسباب التى قام عليها ومدي سلامتها على اساس الاصول الثابته بالاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهي اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمه للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتاكد من مشروعيته ( طعني رقمي 444 لسنه 7 ق ، 37 ق جلسة 26/5/1966 )
وكذا قضى بانه
فى خصوص ركن السبب فان حاله واقعيه تسبق العمل الاداري وتبرر قيامه واذا كانت الادارة فى الاصل غير ملزمه بان تفصح عن السبب الذي اقامت عليه قرارها فانه ينبغي ان يقوم على سبب مشروع ( طعن رقم 7/2/1979 ملف 49/4/822 )
ومؤدي جماع ماتقدم
ان القرار الاداري مثله مثل اى تصرف قانوني يجب ان يقوم على اسباب مشروعه تبرر اصداره حقا وحكما 00 اما اذا صدر قرارا اداريا بلا مبرر او سبب لاصداره فانه يكون فاقد للشرعية متعينا الغاؤه
وهذا هو الحال
فى القرارين محل الطعن الماثل حيث جاءا مفتقرين الى ثمه اسباب تبررهما لاسيما وان جماع المستندات التى سوف يتشرف الطاعن بصفته بتقديمها لعداله الهيئة الموقره تؤكد وبحق ان هذين القرارين بلا سند تماما لا فى الواقع ولا فى القانون حيث انه لايتضح من الاوراق ثمه سند او سبب مبرر لايقاف خط انتاج مستحضر "... " محل القرارين الطعينين
فحتي اذا ما فرضنا جدلا
والفرض خلاف الواقع والحقيقة
ان هناك بعض عينات من مستحضر .... تم الحصول عليها من الصيدليات والشركات الموزعه للمنتج وتبين - على فرض صحه ذلك - ان بها تغير فى الرائحه (زناخه) مما يجعلها غير صالحه للاستخدام الادمي
فان السبب الفني والعلمي لذلك
هو انه قد تم تخزين هذا المنتج بمعرفة الصيدليات والشركة الموزعه ( الشركة المصرية لتجارة الادوية ) على نحو خاطىء ومخالف للتعليمات المدونه على كل عبوه على حده والتي تقرر بوضوح تام
" يحفظ فى مكان بارد "
وحيث تمت مخالفه ذلك تماما بان ترك المنتج معرضا لاشعة الشمس لعدة ايام متتاليه حتى يتم تدبير مكان له داخل المخازن او الى ان يتم تصريفه وتوزيعه
وهنا لنا تساؤل هام
هل يمكن لاي منتج - ايا كان نوعه - يحفظ بهذه الطريقة الخاطئه والمخالفه للتعليمات المدونه عليه الا يفسد او يتغير لونه او رائحته ؟‍‍!!
لعله من الواضح الجلي
ان أي منتج ايا كان - وحتي لو لم يكن لبن اطفال اوخلافه - يتعرض لهذه الظروف القاسية فى التخزين وهذا الاسلوب الغيرمسئول فى التخزين ان يفسد وتتغير خواصه الطبيعيه من حيث اللون والرائحة والطعم
اما لوكان تم حفظه
وتخزينه بطريقه صحيحه لكان احتفظ بصلاحيته وخواصه الطبيعيه دون ثمه تغيير
ومن ثم
يتضح انه بالفرض الجدلي بوجود عبوات صارت غير صالحه وتغيرت رائحتها وبات بها رائحه (تزنخ) فان ذلك يكون راجعا لسوء التخزين والحفظ ولا دخل تماما لخط الانتاج ومراحله ومكونات المنتج فى ذلك حتي يتم ايقاف انتاج هذا المنتج
والدليل على ذلك
واضح وجلي بالاوراق سواء كانت الاوراق الرسمية الصادره عن جهات رسمية تابعه لوزارة الصحه لصالح الشركه رئاسة الطاعن والمؤكده لصلاحية المنتج محل التداعي ( وخلوه من ثمه رائحه تزنخ ) او تلك الصادرة عن ذات الجهات ضد الشركة رئاسة الطاعن والمقرره بعدم صلاحيه المنتج وان به تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه (تزنخ) وهذه المستندات كالتالي
1. لكل تشغيله من التشغيلات ارقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 تقرير صادر من وزارة الصحه - الهيئة العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية - المعهد القومي للتغذيه ( وحده تسجيل الاغذية الخاصة ) يقرر صراحه بعبارات لا لبس فيها ولا غموض بان
" العينه مطابقه من الناحيه الكيميائية
وصالحه من الناحية الميكروبيولوجيه "
وهومايؤكد وبحق
ان جماع هذه التشغيلات خرجت من المصنع التابع للشركه رئاسة الطاعن سليمة تماما وليس بها ثمه شائبه 00 وحتي على الفرض الجدلي - المخالف للحقيقة - بان ثمه عينات من هذه التشغيلات قد صابها التغير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه ( تزنخ ) فان ذلك يكون بعد مرحله الانتاج بزمن طويل ولتعرض المنتج لظروف معينه على النحو السالف ذكره تفصيلا
وهو مايقطع وبحق
بان خط الانتاج ليس به ثمه عيوب فنيه او غير فنيه تؤثر على المنتج بما يبرر ايقافه 00 وهاهو دليل قاطع على عدم مشروعيه القرارين الطعينين
2. التقارير الصادره عن وزارة الصحه - الادارة المركزيه للمعامل بشان التشغيلات ارقام 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194
والتى انتهت جميعا الى نتيجة مفادها
- اختبار الزناخه : سلبي
- العينه مطابقه للمواصفه القياسية رقم 2072 لسنه 1992 بكتريولوجيا
وهو مايقطع
بان المنتج حينما خرج من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن كان صالحا وليس هذا فحسب 00 بل وانه بعد طرحه للتداول والاسواق حيث ان العينات التى اخذت بمعرفة الادارة المركزيه للمعامل اخذت من الشركة الموزعه ( الشركة المصرية للادوية ) ومن الصيدليات اى بعد خروجها من المصنع بفتره زمنيه طويله وهو الامر الذى يؤكد ان خط الانتاج بالمصنع ليس به ثمه عيوب تؤدي الى تغير المنتج فى خواصه الطبيعيه وهو مايجعل القرارين الطعينين معدومي السند والسبب المبرر لاصدارهما مما يصل بهما الي حد انعدام المشروعيه المبرر للالغاء
3. التقرير الصادر من الادارة المركزيه للشئون الصيدليه المؤرخ 14/12/2005 والذى قرر(خلافا للحقيقه الواقع بان التشغيلات ارقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 غير صالحة للاستهلاك الادمي لتغير خواصها الطبيعيه من حيث الرائحه ( تزنخ )
ورغم اعتراضنا على هذه النتيجه
التى جاءت فى مجملها مخالفه للحقيقه والواقع الا اننا يمكن ان نستفيد منها فى مجال بحث مدي مشروعيه القرارين محل الطعن الماثل حيث انه بمفهوم المخالفه لما جاء بهذا التقرير يتضح ان كافة التشغيلات المشار اليها فى هذا التقرير كانت سليمة وقتما خرجت من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن وانما حدث بها بعد ذلك ولظروف التخزين السىء والمخالف للتعليمات واللوائح تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه ( تزنخ ) الامر الذى يؤكد ان خط الانتاج ليس به ثمه عيوب تبرر ايقافة
وهو مايجعل القرارين الطعينين مبتورين السند والدليل على الصحه جديرين بالالغاء

هذا ومن جهه اخري
وعلي الفرض الجدلي بان القرارين محل الطعن
الماثل قد استندا لتقرير الادارة المركزيه للشئون
الصيدلية المؤرخ 14/12/2005 المشار اليه
سلفا 00 فانهما يكونا مشوبين بالبطلان ايضا
وذلك 00 حيث ان الثابت بما لايدع مجالا للشك ان هذا التقرير قد جاء مشوبا بالبطلان لتناقضة وتضاربه مع العديد من التقارير والمستندات المؤكده لصلاحيه المنتج وخلوه من ثمه رائحه (تزنخ)
فكما اسلفنا القول 00 فان هناك تقارير صادره من وزارة الصحه - المعهد القومي للتغذية عن التشغيلات من 166 حتي 199 اكدت جميع هذه التقارير بان هذه التشغيلات جميعا صالحه من الناحيه الميكروبيولوجية ومطابقه من الناحيه الكيميائية
وهو مايؤكد تناقض التقرير المؤرخ 14/12/2005 المشار اليه مع جماع هذه التقارير الرسمية الصادره عن جهه تابعه ايضا لذات الوزارة ( وزارة الصحه )
هذا 00 بخلاف تقارير الادارة المركزيه للمعامل التي اكدت بان التشغيلات ارقام 183 حتي 194 اختبار الزناخه بها سلبي والعينه مطابقة للمواصفه القياسية رقم 2072 لسنه 1992 بكتريولوجيا وهو مايتضارب مع التقرير المشار اليه المؤرخ 14/12/2005
اضافة الى ذلك كله فان التقرير المؤرخ 14/12/2005 الصادر عن الادارة المركزيه للشئون الصيدليه يتضارب ويتناقض مع تقرير اللجنه المشكلة من كبار اساتذه كلية الصيدله 00 جامعة القاهره والذي جاء مؤكدا لصلاحيه المنتج وعدم وجود ثمه رائحه ( تزنخ ) به
وهو مايقطع وبحق بانهيار ثمه دليل قد يستمد من هذا التقرير المشار اليه لتناقضه وتضاربه مع عشرات التقارير الاخري الصادره من جهات رسمية حكوميه تابعه ايضا لوزارة الصحه
وهذا التناقض والتضارب
ليس بجديد على وزارة الصحه
والادارات التابعه لها
حيث سبق بتاريخ 28/11/2004 وان تسلمت الشركة رئاسة الطاعن اخطارا من الشركة المصرية لتجارة الادويه فحواه
نحيط سيادتكم علما بان التشغيلات ارقام 166 ، 167 ، 168 من رساله المنتج محل التداعي قد تم التحفظ عليها بناء على الاشارة التليفونيه من الدكتوره / زينب بادارة الصيدله بوزارة الصحه
وقد ارفق بهذا الخطاب عدد ثلاثه تقارير صادره من الادارة المركزية للمعامل عن التشغيلات ارقام 166 ، 167 ، 168 تفيد انها غير مطابقه للمواصفه القياسية 2072 لسنه 1992 00 والثابت من هذه التقارير ان التقريرين عن التشغيلتين 166 ، 167 مؤرخين فى 13/11/2004 ، والتقرير الاخير الخاص بالتشغيله 168 مؤرخ 22/11/2004
وعقب ذلك وبتاريخ 30/11/2004 صدر تقرير من ذات الجهه ( الادارة المركزيه للمعامل ) عن ذات التشغيلات ارقام 166 ،167 ، 168 وانتهي التقرير الى الاتي
- اختبار الزناخه : سلبي
- العينه مطابقه للمواصفه القياسية 2072 لسنه 1991 بكتريولوجيا
فكيف يتأتى ذلك ؟؟!!
كيف تقرر جهه حكومية فنيه بتاريخي 13/11 ، 22/11/2004 ان التشغيلات غير مطابقة للمواصفات وبعد اقل من عشرة أيام تقرر ذات الجهه بان ذات التشغيلات سليمه ومطابقة للمواصفات؟!!
والجدير بالذكر 00 ان التقريرين موقعين من ذات رئيس القطاع (د0 ماجده على السيد رخا ) وهو الامر الذى يؤكد مدي تخبط جهه الادارة وعدم مصداقيه بعض التقارير الصادره عنها وهو مايجعلنا نقرر وبحق ان التناقض والتضارب اللذين شابا التقرير المؤرخ 14/12/2005 الذى قد يكون ركيزه القرارين محل الطعن الماثل مع باقى التقارير المودعه ملف التداعي هو تناقض ليس بجديد ومعتاد من جهه الادارة
على نحو 00 يمكن معه القول بانه اذا اعيد تحليل ذات التشغيلات الوارده بالتقرير المؤرخ 14/12/2005 والمنتهي بانها غير صالحه 00 لوتم تحليلها مره اخري ستصبح النتيجه مختلفه تماما ويتضح ان هذه التشغيلات صالحه وليس بها ثمه عيوب 00 فهذا هو دأب ومسلك جهه الادارة

ومن ثم
ومما تقدم يتضح تهاتر وانهيار الدليل الذى قد يستمد من تقرير الادارة المركزيه للشئون الصيدليه المؤرخ 14/12/2005 مما يجعله جديرا بالاطراح وعدم التعويل عليه ( بفرض انه صالح فى الاصل للتعويل عليه فى القرارين المطعون عليهما )
لما كان ذلك
ومن جماع ماذكرنا 00 فانه قد بات واضحا يقينا انعدام ثمه سند او سبب مبرر لاصدار القرارين المطعون فيهما على نحو ينحدر بهما الى حد البطلان وانعدام المشروعيه على نحو يستوجب قانونا الغاؤهما
رابعا : وقد دفع الطاعن أيضا بأن القرارين محل الطعن الماثل شابهما عيب الانحراف فى استعمال السلطه وعيب الانحراف بالاجراء عن الهدف المنشود قانونا
تمهيد وتقسم
بداية 00 للقرار الاداري هدفان اولهما تحقيق المصلحه العامه وثانيهما تحقيق الهدف الذى خصصه المشرع لاصدار هذا القرار فاذا حاد مصدر القرار عن اى منهما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطه ذلك العيب الهام من عيوب القرار الاداري الموجب لالغائه والمتمثل فى استخدام رجل الادارة لسلطاته بغيه تحقيق غايه غير مشروعه لتعارضها مع المصلحه العامه او مع الهدف الذى حدده القانون لاصدار القرار
ونظرا لمايتسم
به الانحراف عن الهدف المخصص من اهميه وغموض سببه اتسامة بالدقه 00 ففيه يكون القرار باطلا حتى ولو ابتغي مصدره تحقيق مصلحه عامه
وفى هذا الشان قال د/ محمد انس جفعر
انه اذا كانت القاعده ان القرارات الادارية جميعها وبغير استثناء يجب ان تستهدف تحقيق المصلحه العامه فان هناك ايضا قاعده اخري تضاف الى هذه القاعده وتكملها وتقضى بوجوب استهداف القرارات الادارية تحقيق الاهداف الذاتيه المتخصصه التى عينها المشرع فى المجالات المجدده لها
( د/ محمد انس جعفر - الوسيط فى القانون الاداري والقضاء الاداري ص 336 )
وفى ذات الخصوص قال د/ مصطفى كامل
ويكون القرار الاداري مشوبا بالانحراف بالسلطه فى هذه الحاله كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذى اراده المشرع حين منح الادارة السلطه فى اتخاذ هذا القرار بالذات ولايهم بعد ذلك ان يثبت ان الادارة كانت تهدف من القرار الذى اتخذته تحقيق مصلحه عامه مادامت هذه المصلحه غير المصلحه التى حددها المشرع
( د/ مصطفى كامل ، رقابه مجلس الدوله الادارية والقضائية ص 291 )
واوضح الدكتور / محمود حلمي قائلا
ان الفرق بين الانحراف عن المصلحه العامه والانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف 00 انه فى حاله الانحراف عن مبدأ تخصص الاهداف يكون العضو الاداري حسن النيه لايبغي الا تحقيق الصالح العام ولكنه يستخدم مابين يديه من وسائل لتحقيق اغراض مما لايجوز ان تتحقق بتلك الوسائل اومما لايختص بتحقيقها
ومعني ذلك
ان لكل قرار ادري هدفين احدهما خاص وهو الذى حدده القانون أويستفاد من طبيعه الاختصاص وهذا الهدف تختلف درجه تحديده من حاله الى حاله اخري كما ان له دائما هدفاعاما وهو المصلحه العامه ( د/ محمود حلمي - عيوب القرار الاداري ص 133 )
وفى مجال استخلاص الهدف المخصص قال الدكتور / محسن خليل ان
الهدف المخصص قد يستخلص من روح التشريع أوطبيعه الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط الاداري هدفا محددا وهو المحافظه على النظام العام فاذا استعملت الادارة سلطاتها فى هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه حتى ولو كان الهدف لايجانب الصالح العام
( د0 محسن خليل - قضاء الالغاء ص 180 )
وفي ذات الخصوص قال د0 طعيمه الجرف انه
فى حاله عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذى يتعين ان يحققه القرار يكون تحديد هذا الهدف متروكا لتفسير القاضى 00 واستخلاصه لمراد المشرع وقصده 00 حيث يستعمل سلطته التقديريه فى تحديد الاهداف الخاصه للقرار بكل الوسائل الممكنه 00 كالرجوع الى الاعمال التحضيريه والمذكرات التفسيريه وتتبع المناقشات التى دارت حول القانون

ومفاد ذلك
انه لايكون للقاضى اى دور أو اجتهاد فى تحديد الهدف الخاص اذا ماكشف عند المشرع صراحه وانما يتعين عليه ان يعمل على تحقيقه
( د/ طعيمه الجرف - قضاء الالغاء سنه 1984 ص 264 )
وفيما تقدم 00 وتطبيقا له 00 قضت محكمه القضاء الاداري بانه
لايجوز اتخاذ اى من التدابير او الاجراءات التى يجيزها الشارع لتحقيق هدف اخر مغاير للهدف الاساسى الذى قصد اليه الشارع ولو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه الشامل وذلك تطبيقا لقاعده اصوليه هي المصطلح على تسميتها بقاعده تخصيص الاهداف وجزاء مخالفه تلك القاعده بطلان تلك القرارات لكونها مشوبه بالانحراف بالسلطه والذى يتمثل فى عدم احترام الادارة لركن الغايه من التشريع
(محكمه القضاء الاداري قضيه رقم 1631 لسنه 21 ق مجموعه احكام السنوات من 21الى 23 ص 647 )
كما قضت - فى ذات الخصوص - المحكمه الادارية العليا بانه
اذا ما عين المشرع غايه محدده فانه لايجوز لمصدر القرار ان يستهدف غيرها ولوكانت هذه الغايه تحقيق مصلحه عامه
( المحكمه الادارية العليا طعن 1009 لسنه 16/2/1980 مجموعه نعيم - ص 550 )
والواقع ان
ما انتهت اليه المحكمه الادارية العليا من عدم اشتراط سوء نيه مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطه هو قضاء محمود 00 فالى جانب مايترتب عليه من ادخال مخالفه قاعده تخصيص الاهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطه فان فيه تشديدا لقبضه القضاء على رجل الادارة الذى ينحرف بسلطته حيث انه فى ظل القضاء السابق والذى يشترط سوء النيه بوسع رجل الادارة الافلات من الغاء قراره لمجرد اثباته انه كان حسن النيه حين اصدره ويترتب على ذلك الهروب من الالغاء مما يؤدي الى الاضرار بمصلحه من اعتدي القرار المشوب بالانحراف على حقوقه والذى كل مايصبو اليه هو الغاء هذا القرار الخاطىء والتعويض عن الاضرار التى منى بها من جرائه ولايعفيه فى شىء ما اذا كان رجل الادارة سيئا اوحسن النيه ( د/ سليمان الطماوي - نظرية التعسف ص 131 )
هذا وللانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف 00 اوجه نوصفها فى الاتي
قد يقدم رجل الادارة نتيجه لخطأ فني وقع فيه على اصدار قرار لتحقيق مصلحه عامه لم يوكل اليه امر تحقيقها وقد يقدم على تحقيق مصلحه عامه مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم فى ذلك وسائل غير تلك التى قررها المشرع لتحقيق هذه المصلحه
وفى كلتا الحالتين يرتكب رجل الادارة انحراف بالسلطه
ممثلا فى مخالفه قاعده تخصيص الاهداف
ومما تقدم
يتضح ان للانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف وجهين هما
1- الخطأ فى تحديد مدي الاهداف المنوط بالموظف تحقيقها
وفى هذه الصوره يستعمل رجل الادارة سلطته التقديريه فى تحقيق اهداف عامه غير منوط به تحقيقها 00 حيث ان القانون لم يجعلها من بين الاهداف التى يتعين على رجل الاداره ان يحققها باستعمال مابين يديه من سلطات
2- خطأ رجل الادارة فى استخدام وسائل تحقيق الاهداف
( الانحراف بالاجراء )
ويرجع وجه الخطأ فى هذه الصوره من صور الانحراف عن الهدف المخصص الى استعمال رجل الادارة فى سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيق وسيله غير مقرره قانونا 00 ذلك انه اذا كان الاصل هو حريه رجل الاداره فى اختيار وسيله مواجهه الحاله فان مناط ذلك الا يفرض عليه القانون وسيله بعينها لتحقيق الغايه التى يريد الوصول اليها 00 وقد يرجع تجاهل رجل الادارة للوسيله المشروعه 00 لكونها اكثر تعقيدا ومشقه وقد تستغرق وقتا اطول واخيرا وهو المهم فقد تحاول الاداره تحقيق اغراض ماليه بغير الطريق المقرر لذلك
واخيرا
فقد انقسم الفقهاء حول ما اذا كان الانحراف بالاجراء يمثــــــل عيبا قائما بذاته من عيوب المشروعيه ام انه يدخل فى نطـــاق
عيب الانحراف بالسلطه 00 فاتجهوا فى هذا الشأن اتجاهين
الاتجاه الاول يقرر بان
الانحراف بالاجراء عيب مستقل من عيوب القرار الاداري
وقد وجد هذا الاتجاه تاييدا من بعض الفقه الفرنسى حيث ذهب Mourgeon الى ان الانحراف بالسلطه لايختلط بالانحراف فى استعمال الاجراء حيث يمكن ان يوجد انحراف فى استعمال السلطه دون ان يوجد انحراف فى الاجراء والعكس 00 ومفاد ذلك 00 انه رغم الارتباط بين الانحراف بالاجراء والانحراف بالسلطه فى كثير من الاحوال الا ان التلازم بينهما ليس امرا ضروريا ولهذا يمكن التمييز بينهما حيث ان الانحراف بالاجراء لايخفى دائما انحرافا فى استعمال السلطه
وقد ارجع بعض هذا الفقه سبب الاستقلال الى اختلاف طبيعه كلا منهما وذلك لتعلق الانحراف بالاجراءات بعدم المشروعيه فى الشكل والاجراءات فى القرار الاداري وهو فى ذلك يختلف عن عيب الانحراف بالسلطه
( Mourgeon la repression admimisrative , the toulous . 1960 .p 293)
( Eisenmanr , cours de droit odministratif - 1958 - p 207 )
( Camus . Reflexion sur le detournement de procedure R.D.P 1966 p 68)
( Reynoud , le detournement de procedure, the, paris, 1950, p 142)
( د0 فؤاد محمد موسى ؛ فكره الانحراف بالاجراء ص 128 ومابعدها )
اما الاتجاه الثاني فقرر ان
الانحراف بالاجراء صوره للانحراف بالسلطه
وذهب بعض الفقه الفرنسى الى الحاق الانحراف بالاجراء بعيب الانحراف بالسلطه حيث تتعمد فيه جهه الادارة استعمال اجراء اداري بدلا من اجراء اخر 00 وبذلك فان الانحراف بالاجراء ليس له ذاتيه مستقله
وقد حظي هذا
الاتجاه بتاييد واسع من الفقه المصري والذى ذهب الى انه اذا استعملت الادارة الاجراءات غير تلك المقرره قانونا فهي بذلك تستعمل الاجراءات فى غير موضعها ولغير الهدف المخصص وبذلك تخالف قاعده تخصيص الاهداف 00 ومن ثم فان الانحراف بالاجراء ليس عيبا جديدا يختلف عن عيب الانحراف بالسلطه 00 فاذا خالف رجل الادارة الهدف المخصص فانه يرتكب انحراف بالسلطه فى صوره مخالفه قاعده تخصيص الاهداف حيث ان رجل الادارة وان كان منوطا به تحقيق الهدف الا انه لم يستعمل فى ذلك ماحدده له القانون من وسائل
( د/ مصطفى عفيفي - المباديء العامه للاجراءات الادارية غير القضائيه ص 39 ومابعدها)
( Chopus ( R ) , droit administrative denerol 59 edition 1990 mont chrestirn , poris )
( Gay ( R ) la nation de detournement de procedure malonges Eisenmann , 1975 p 323 )
( د/ مصطفى ابوزيد فهمي ، القضاء الاداري ومجلس الدوله ص 372 )
( د/ سليمان الطماوي - نظريه التعسف ص 344 )
وايا ماكان
سواء كان الانحراف بالاجراء عيب مستقل من عيوب القرار الاداري ام كان صوره للانحراف بالسلطه فان ما يعنينا فى هذا المقام انه فى حاله توافره فى القرار الاداري فان ذلك يعد مسوغا لطلب الغاء هذا القرار
لماكان ذلك
وبتطبيق وانزال كافه المفاهيم القانونيه والفقهيه والقضائيه سالفه الذكر على واقعات التداعي الماثل ومدونات القرارين محل الطعن الماثل يبين وبجلاء ان هذين القرارين جاءا وبحق مشوبين بعيب الانحراف بالسلطه واساءه استعمالها فضلا عن الانحراف بالاجراء والهدف المخصص وذلك على التفصيل التالى
أ - بدايه 00 انعقاد عيب الانحراف بالاجراء
والحياد عن الهدف المخصص لاصداره
بمطالعه اوراق الطعن الماثل يتضح وبجلاء ان كافة التقارير الفنيه الصحيحه الصادره عن الادارات الفنيه التابعه لوزارة الصحه اجمعت فى مضمونها على عدم وجود ثمه عيب بمستحضر "..." سواء قبل التصنيع او اثناء التصنيع اوبعد الانتهاء من تصنيعه فجاءت تقارير الجهات الاتيه
- الادارة المركزيه للمعامل
- الادارة المركزيه للشئون الصيدلية
- المعهد القومي للاغذية
- اللجنه المشكله من كبار اساتذه كلية الصيدله جامعه القاهرة
- الشركة الالمانيه milchwerke .. mittelelbe صاحبه العلامه التجارية BABY ZAN
واجمعت هذه التقارير
على صلاحية المنتج ... ومطابقته للمواصفات العالمية والمصرية وخلوه من ثمه رائحه كريهه (تزنخ)

هذا 00 وحتي التقرير المؤرخ 14/12/2005
والصادر من الادارة المركزيه للشئون الصيدليه
والمعترض عليه من جانب الشركة رئاسة الطاعن
فقد قرر بان مستحضر بيبي زان - 1 غير صالح للاستخدام لتغيير خواصة الطبيعيه من حيث الرائحه (تزنخ )
الامر الذى يؤكد
انه بمفهوم المخالفه لما تقدم فان المنتج المذكور قد تم تصنيعه وخروجه من الشركه رئاسة الطاعن سليما وصالحا محتفظا بخواصه الطبيعيه 00 ولكن بعد ذلك ولظروف سوء التخزين المخالف للتعليمات المدونه على كل علبه 00 ادي الى حدوث تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه (تزنخ ) - بفرض صحه ذلك - وهو الامر الذى يتاكد معه ان خط الانتاج الموقوف بالقراريين محل الطعن الماثل ليس به ثمه عيوب من شانها اصابه المستحضر بثمه عيب
ومع ذلك قد أتي القراريين المطعون عليهما مقررين ايقاف خط الانتاج دونما سبب قانوني او واقعي مبرر لذلك
لما كان ذلك
وكان من المعلوم ان الهدف المنشود من مثل القراريين المطعون عليهما هو تحقق الصالح العام ومراقبه المواد الغذائية حفاظا على الصحه العامه للاطفال
فهل يتضح من قرار ايقاف خط الانتاج
دونما مبرر طبي اوفني او قانوني محققا
للهدف المنشود الذى تغياه المشرع ؟؟!!
وبمعني اخر
هل ايقاف خط انتاج مستحضر ( بفرض انه ) فسد
بفعل التخزين السىء والمخالف للتعليمات يحقق
المحافظه على الصحه العامه ؟؟!!!
لعله بات من الواضح الجلي ان جهه الادارة انحرفت بسلطتها متخذه اجراء حاد عن الهدف المنشود وذلك باصدارها القراريين المطعون عليهما دونما ان يكون هناك مبرر فني اوطبي اوقانوني لاصداره على نحو يستوجب معه الغاء هذا القرار
ب - انعقاد الانحراف بالسلطه واساءه استعمالها فى حق الادارة
حينما اصدرت القرار الطعين
ذلك 00 ان المستقر عليه فى قضاء الادارية العليا انه
ان عيب اساءه استعمال السلطه المبرر لالغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغايه منه ذاتها بان تكون الادارة تنكبت وجه المصلحه العامه التى يجب ان يتغياها القرار واصدرته بباعث لايمت لتلك المصلحه
( طعن رقم 1519 لسنه 2 ق جلسه 15/2/1956 )
ان صحه القرار الاداري تتحدد بالاسباب التى قام عليها ومدي سلامتها على اساس الاصول الثابته فى
الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهت اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمه للتحقق من مطابقه القرار للقانون والتاكد من مشروعيته
( طعني رقمي 444 لسنه 7ق لسنه 8ق جلسه 26/5/1966 )
عيب اساءه استعمال السلطه او الانحراف بها وهو مايقابل ركن الغايه فى القرار من العيوب القصديه فى القرار الاداري ويقوم حيث يكون لدي الادارة قصد الاساءه او الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا اخر غير المصلحه العامه
( الطعون ارقام 981 ، 1000 ، 1005 لسنه 44 ق جلسه 27/11/2001 )
لماكان ذلك
وكان المشرع قد استوجب ان يكون القرار الاداري مبتغيا تحقيق مصلحه عامه فاذا اصدرت جهه الادارة قرارا لم تتوافر فيه المصلحه العامه او تتعارض معها فان هذا القرار يكون معيب بالانحراف بالسلطه واساءه استعمالها
وهو ماتحقق جليا فى القرارين محل الطعن الماثل
حيث ثبت يقينا على النحو المتقدم ذكره تفصيلا ان القرارين محل هذا الطعن قد جاءا معدومين السند والسبب المبرر لاصدارهما 00 فضلا عما شابهما من انحراف عن الهدف المنشود
فقد صدر على الرغم من ان كافة اوراق التداعي تؤكد وبحق بانعدام وجود ثمه عيب فى خط الانتاج يكون من شانه احداث ثمه عيوب فى مستحضر ....
هذا 00 وحيث ان القرار الاداري يجب ان تتغيا جهه الادارة من اصداره تحقيق مصلحه عامه
فما هي المصلحة العامة التى تغيتها جهه الادارة باصدار
القرارين محل الطعن الماثل ؟؟!!
لعله من الواضح الجلي عدم وجود ثمه مصلحة عامة فى اصدار مثل هذين القرارين الباطلين
بل على العكس
فقد تحقق من وراء هذين القرارين ضررا جسيما عاما لاسيما وان الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة الوحيدة على مستوي مصر والشرق الاوسط المنتجه ... ووجودها فى السوق واستمرارها فى الانتاج من شانه منع احتكار الشركات الاجنبية لهذه الصناعه - ذلك الاحتكار الذى دام اكثر من نصف قرن - وكذلك يعمل علي توفير العملات الصعبه حرصا على اقتصاد البلاد 00 فضلا عن توفير المصروفات الاضافية التى كانت تنفق فى الشحن والنقل والتفريغ وخلافه والتي كانت تضاف على ثمن المنتج فيثقل من كاهل المستهلك او يكلف الدولة اعباء ماليه ضخمة اذا حاولت دعمه 00 اضافة الى ذلك كله 00 فان استمرار الشركة رئاسة الطاعن فى العمل والانتاج يؤكد وبيقين ان مصر ليست بالدولة المستهلكة فقط بل هي دوله منتجة ومصنعه وهو هدف قومي حادت عنه جهه الادارة باصدارها القرارين المطعون عليهما
وتلك الأسباب
علي النحو الوارد سلفا قد انطوت علي دفاع يوصف بما يوصف به الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى
إلا أنه .. ورغما من ذلك
فمحكمة القضاء الإداري لم تعر ذلك الدفاع الجوهري اهتماما .. بل أن أسباب قضائها الطعين خلت من إيراده والرد عليه
وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات .. وما أوجبته محكمة النقض .. من وجوب اشتمال الحكم علي أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن

مما يكون معه
الحكم الطعين معيبا بالقصور الشديد المستوجب معه إلغاءه
وهو ما اوضحته محكمة النقض في قضائها
من أن أغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات
الوجه الخامس : خطأ محكمة القضاء الإداري في الرد علي أدلة الطاعن أدي إلي قصور في أسباب الحكم الطعين بقالته عدم تقدم الطاعن بطلبات إعادة التشغيل مما لا تكون معه الإدارة ملزمة بتنفيذه
بداية .. أن المشرع وضع الباب السادس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان .. وهو القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى .. وهو ما نصت عليه المادة 178 مرافعات والمعدلة بالقانون 13 لسنة 1973
وحيال ذلك
استقر الفقهاء علي أنه
علي المحكمة أن تبين مصدر الواقعة التي تبني عليها حكمها من أوراق الدعوى .. وبمعني أخر لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها علي واقعة استخلصتها من مصدر مناقض لما اثبتته ( د/ محمد منجي – الموسوعة العلمية للدعاوي ص 674 )
واستقر قضاء النقض علي أنه
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متي كان استخلاصها سائغا
( نقض 21/5/1985 طعن رقم 772 لسنة 54 ق )
لما كان ذلك
كان الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين والتي اعتكزت عليها وصولا لمنطوق قضائه محل الطعن .. أنها قد تضمنت قاله مبتور فحواها وانعدام سندها

وقد تمثلت في
أن الطاعن لم يتقدم بثمة طلبات لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لإعادة تشغيل خط الإنتاج .. وقد أكد ذلك الكتاب الوارد من الجهاز المؤرخ 13/11/2008 والمودع حافظة مستندات جلسة 27/12/2008 .. ولم ينكر الطاعن بصفته هذا القول مما لا تكون معه الإدارة ملزمة بإصدار قرار إعادة الشغيل
وتلك القالة
تنم عن استخلاص غير سائغ من محكمة القضاء الإداري لأدلة الطاعن والمقدمة لهيئتها
وذلك
لما هو ثابت بداية .. أن جهاز مدينة العاشر من رمضان ليست هي الجهة المنوط التقدم إليها بطلبات إعادة التشغيل .. وليس أدل علي ذلك من أنها ليست هي مصدرة القرار بوقف خط الإنتاج .. وليست هي الجهة المنتدب عنها اللجان القائمة بفحص خط الإنتاج وإنما كلا الأمرين .. ثبت صدورهما عن وزارة الصحة والسكان
وحيال ذلك
فقد ثبت من مستندات الطاعن والمقدمة بهيئة محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/2/2007 أن الطاعن تقدم بمطلبه لوزارة الصحة والسكان – الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإعادة تشغيل خط إنتاج ... وهذا علي سند من القرار الصادر عن اللجنة المنتدبة بموافقة الوزارة والتي أوصت بإعادة التشغيل الكمي لخط الإنتاج .. وإعادة الثقة في هذا المنتج وقد اعتمدت تلك التوصيات بتاريخ 18/6/2006 من كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة
وجماع ذلك
كان علي بساط البحث أمام عدالة محكمة أول درجة إلا انها لم تلم به وتقسطه حقه فيما انطوي عليه من دلاله وحجية .. والتي اتضحت كنهتها في كون جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ليس فيه ما يدعو الطاعن نحو التقدم بمطلبه لإعادة التشغيل إليه .. ويكفيه في ذلك التقدم بمطلبه هذا لوزارة الصحة كيفما أوضح سلفا واستبان أمره من المستندات المتقدم بها لمحكمة القضاء الإداري
مما يكون معه قاله المحكمة التي نحن بصددها
تعد مخالفة جسيمة اقترفتها هيئة المحكمة وقصور شديد في البيان .. فضلا عما انطوت عليه من دلالة نحو كون ما انتهت إليه في منطوق قضاءها الطعين لا يتوافق مع الأدلة التي انطوت عليها أوراق التداعي والتي خلت تماما مما يدلل علي أن الطاعن لم ينكر أنه لم يتقدم بطلبات إعادة التشغيل في أن ظاهر الأوراق وباطنها أكد خلاف ذلك
وقد استقر الفقهاء علي أنه
يجب علي المحكمة مراعاة توافق المنطوق مع الأدلة .. وبمعني أخر يجب أن يكون استظهار المحكمة للأدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها
( د / محمد المنجي – المرجع السابق ص 674 )
ولا ينال من ذلك
قاله أن للمحكمة السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة إليها
لأن حد ذلك
أن يكون بحثها للمستندات كاشف بذاته عن سندها فيما إرتأت أنه الواقع في الدعوي
وهو ما أصاب
أسباب القضاء الطعين بالقصور الشديد في بيان مصدر قالتها تلك .. مما يتعين معه إلغاءه
الوجه السادس : عدم ايضاح هيئة المحكمة في مسببات حكمها الطعين سندها في قالتها بانتفاء القرار الإداري السلبي مما يعيب قضاءها بالقصور الشديد فيها
بداية .. أنه من المتعين علي هيئة المحكمة أن تفصح عن مصادر أدلتها التي كونت منها عقيدتها وفحواها .. شريطة أن يكون لها مأخذها الصحيح في الأوراق حتى يتسني للمحكمة العليا أن تتأكد من كون الأسباب التي أقيم عليها القضاء وردت سائغة مع النتيجة التي خلصت إليها
وحيال ذلك
استقر قضاء محكمة النقض علي أنه
إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها .. إلا أنه .. يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها .. وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق .. ومن ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها .. وذلك حتى يتأتي للمحكمة العليا أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .. مع النتيجة التي خلص إليها ( نقض مدني 19/12/1988 طعن 71 لسنة 54 ق )
( نقض مدني 23/6/1997 طعن 1010 لسنة 56 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه مدونات القضاء الطعين أنه قد أورد في مسبباته .. قاله .. انتفاء القرار الإداري – السلبي - وذلك من أن جهه الإدارة غير ملزمة بإصدار قرار أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه وامتنعت أوقعدت عن اتخاذ ذلك القرار
أورده القضاء الطعين
سلفا .. لم يوضح في مسبباته مصدر قالته تلك .. بل أنه ثبت مخالفة ما أورده لما هو ثابت بالأوراق من امتناع جهه الإدارة عن إصدار قرار أوجب القانون صدوره وهو ما يترتب عليه قرار سلبي يحق معه للطاعن المطالبة بالغاءه
وقد دلل علي ذلك الحقائق الثابت أمرها
علي أوراق التداعي
من أن .. السيد وزير الصناعة والتنجارة أصدر بموافقة وزير الصحة القرار رقم 121 لسنة 2006 وذلك بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية متخصصين علي مستوي عالي يمثلون الجهات الآتية ( مصلحة الرقابة الصناعية ، مصلحة الكيمياء ، المجلس الوطني للاعتماد ، ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ممثل عن وزارة الصحة والسكان يختارة وزير الصحة والسكان ، ممثل عن الشركة ) فضلا عن كون اللجنة ضمت اثنان من الخبرا ء المتخصصين في الزيوت و... اختارتهم هيئة المواصفات والجودة من اللجان القومية للمواصفات
وتلك اللجنه
وضعت عدة توصيات علي ضوء نتائج التحاليل التي أجرتها .. وقد قامت الشركة التي يمثلها الطاعن بتفيذ تلك التوصيات .. ووردت نتائج تحليل العينات التجريبية لتؤكد مطابقة المنتج النهائي للمواصفات المصرية في جميع المعامل التي قامت بالاختبارات

وحيال ذلك
أوصت اللجنه في ضوء هذه النتائج .. بأن يبدأ في التشغيل الكمي وبأهمية إعادة الثقة في هذا المنتج بكافة وسائل الإعلام علي المستوي المحلي والعربي بعد ما ثبت لها تلافي الملاحظات السابق ظهورها
وبتاريخ 18/6/2006
اعتمد كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة هذه التوصيات
وحيث كان ذلك وكان المستقر عليه
أن جهة الإدارة لها حريتها في اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها وإن كانت مطلقة إلا أن اطلاقها لا يعني الإسراع ولا التراخي في استعمالها .. ذلك أن تجد صداها الطبيعي في الوقت المعقول لإصدار القرار
( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 915 لسنة 11 ق بجلسة 7/2/1961 مشار إليه في موسوعة القرار الإداري للمستشار حمدي يس عكاشة مبدأ رقم 1400 ص 1367 )
وعليه
وحيث أن الثابت من الأوراق انه ليس هناك ثمة سبب للتراخي في إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج ... بعد أن ثبت تلافي الملاحظات السابق ظهورها بشأنه علي النحو الذي أوضحته اللجنة سالفة الذكر في تقريرها وهو ما تم اعتماده بتاريخ 18/6/2006
وهو الأمر
الذي يشكل في حد ذاته قرارا سلبيا مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء
وحيال ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي انه
القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين .. وقد يكون القرار سلبيا وذلك عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .. بمعني أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين
( طعن رقم 222 لسنة 28 ق جلسة 4/5/1985 )

وهو أيضا
ما أورده المشرع في نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ".
وهو ما كان
حيث أنه كان من الواجب علي جهة الإدارة إصدار قرارها نحو إعادة تشغيل خط إنتاج .... إعمالا للتوجيه الصادر عن عن اللجنه المنتدبة سالفة البيان والمعتمدة من كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة بتاريخ 18/6/2006 دون ثمة حاجة من أن يتقدم الطاعن بمطلبه نحو إعادة التشغيل لكون ذلك المطلب إبدي بالفعل من اللجنة المنتدبة واعتمد تنفيذه من سالفي الذكر بل والأكثر من ذلك فقد تقدم الطاعن بمطلبه لإعادة التشغيل ولكن دون جدوي وهو ما نتج عنه القرار السلبي المخالف للقانون
وعلي الرغم من ذلك ومن وضوحه جليا بالأوراق
إلا أن محكمة القضاء الإداري اتت بقالتها بانتفاء القرار الإداري دون ثمة ايضاح لمصدر قالتها تلك من أوراق التداعي التي وضح عليها مقومات القرار الإداري المخالف للقانون
وقد دلل علي ذلك
ما أوضحه هيئة مفوضي الدولة في تقريرهم المرفق بالأوراق والذي ثبت منه توافر القرار السلبي من تصرف جهة الإدارة .. ومن كون ذلك القرار مخالف للقانون ومتعينا إلغاءه
وهو الأمر
الذي ألم به الحكم الطعين إيرادا له بمدونات قضائه إلا أن الهيئة التي أصدرته انحرفت عنه دون ثمة سبب أو مصدر لانحرافها هذا .. مما يتعين معه إلغاءه
الوجه السابع : قصور محكمة القضاء الإداري في تحصيل هيئتها لما انطوي عليه التقرير الصادر عن اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم 121 لسنة 2006 وإيرادها بمدونات قضائها ما يخالف الثابت بالأوراق
بداية .. إن المقرر قانونا .. أن لهيئة المحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم وقائع الدعوى .. وتقدير أدلتها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في الإثبات
وهو ما قضت به محكمة النقض من أنه
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن تقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يقتنع به منها وإطراح ما عداها .. وحسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو الرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني لما عداها
( نقض مدني 13/12/1987 مجموعة محكمة النقض 38-2-1076 – 328)
( نقض مدني 27/11/1982 طعن رقم 768 لسنة 52 ق )
إلا أن ذلك
ليس علي إطلاقه دون قيد أو شرط .. بل أن المشرع وضع قيدا لسلطة المحكمة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وهو الاستخلاص السائغ .. فيجب إلا يعتمد الحكم علي استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو
موجود لكنه مناقض لما استخلصه او يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه
وهو ما وضح في قضاء محكمة النقض القائل
إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع بالدعوي إلا أن مناط ذلك إلا يعتمد علي واقعة بغير سند لها
( نقض مدني 24/2/1986 طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعة القضاء الطعين أنه قد أورد بمدونات قضائه ما اعتمد عليه نحو عدم قبوله طلب الطاعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تشغيل خط الإنتاج
وذلك بقوله
أن الطاعن عجز عن تقديم ما يفيد التقدم إلي وزارة الصحة والإسكان بطلب يرفق به المستندات المثبتة لتنفيذه باقي توصيات اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم 121 لسنة 2006 وهي التوصيات اللازم تنفيذها لعودة خط الإنتاج للعمل

وتلك القالة
تؤكد وبالقطع قصور هيئة المحكمة في تحصيل مفهوم التقرير الصادر عن تلك اللجنة ومنطوق التوصية الصادرة عنها واللذان أوضحا أن الشركة رئاسة الطاعن تلافت الملاحظات السابق ظهورها
وعلي أثر ذلك
أوصت اللجنة بالتشغيل الكمي لخط الإنتاج .. بل وأهمية إعادة الثقة في هذا المنتج .. وكل ما علي الشركة هو مراعاة تشغيل إجراءات الرقابة في المستقبل لضمان استمرار الالتزام بالتوصيات والضوابط التي قررتها في هذا الشأن
ولم يتضح في مدونات ذلك التقرير
ما أورده الحكم الطعين .. من كون الطاعن ملزم بتقديم طلب يرفق به المستندات المثبتة لتنفيذ باقي توصيات اللجنة
بل علي خلاف ذلك
فقد أوضحت اللجنة في تقريرها ( بعد أن تم تحليل عينات المنتج وتأكد لأعضائها مطابقتها للمواصفات المصرية .. في جميع المعامل التي قامت بالاختبارات ) أن الشركة رئاسة الطاعن قد تلافت الملاحظات ومن ثم أوصت بالبدء في التشغيل الكمي واعتمدت توصيتها تلك بتاريخ 18/6/2006 من السيد وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة وهو ما أوضحه بعبارات صريحة تقرير هيئة مفوضي الدولة
وعلي أثر ذلك
فإن قالة محكمة القضاء الإداري التي نحن بصددها قد تجاوزت القيد الذي طوقه بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع .. حيث أنه من غير المستساغ أن تقضي هيئة المحكمة بعدم قبول مطلب الطاعن نحو إلغاء القرار السلبي اعتمادا علي استخلاص غير مستساغ التحصل عليه أو فهمه من التقرير المعد من اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم 121 لسنة 2006 وهو ما يدخل القضاء الطعين في نطاق مراقبة المحكمة العليا فيما حصلته هيئته لوقائع الدعوى والمرتسمة صورتها علي ذلك التقرير

وهو ما وضح في قضاء محكمة النقض القائل
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693)
بل والأكثر من ذلك
فإن قالة محكمة القضاء الإداري التي نحن بصددها خالفت ما هو ثابت بالأوراق علي النحو الموضح سلفا وهذا لكون الهيئة التي أصدرته لم تعن بتمحيص أوراق التداعي وهو ما أسلس إلي أن استخلاصها لقضاءها الطعين لم يقم علي سند من العناصر المطروحة علي بساط البحث وهو ما يتعين معه إلغاء ذلك القضاء والحكم للطاعن بطلباته
وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه
يتحقق عيب مخالفة الثابت في الأوراق إذا ما أخطأ القاضي ما نقله من أوراق الدعوى بما يغير دلالتها وفي ذلك استهدف المشرع وجوب اشتمال الحكم علي الأسباب التي بني عليها وأن يتم التحقق من أن قاضي الموضوع قد عني بتمحيص الوقائع والإطلاع علي أوراق الدعوى ومستنداتها إذ لا تتحقق عدالة الأحكام إلا بالتثبت من فهم القاضي لنطاق الدعوى واستخلاص قضاءه من عناصر مطروحة عليه
( نقض مدني 1/6/1950طعن رقم 12 لسنة 19 ق )
الوجه الثامن : إغفال محكمة القضاء الإداري ما أورده المدافع عن الطاعن حيال طلب إلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار التي ألمت به - إيرادا له وردا عليه مكتفيه بقولها أنه تخلف ركن الخطأ عن طلب التعويض مما ينم عن قصور في مسببات قضاءها الطعين
وذلك
حيث أن المدافع عن الطاعن أورد دفاعا بأحقية الشركة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إصدار القرارات محل التداعي
وقد استند في دفاعه هذا علي الآتي
بداية
فقد استقرت احكام المحكمه الادارية على ان
مناط مسئولية الجهه الادارية عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الاداري الصادر غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يلحق بصاحب الشان من جراء هذا الخطأ ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر
( الطعن رقم 5433 لسنه 42 ق عليا - جلسة 23/12/2001 )
وقضت ايضا بان
مسئولية جهه الادارة عن قرارتها غير المشروعه مناطه ان يكون ثمه قرار مشوب بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم رابطه السببية بين الخطأ والضرر 00 وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ذلك ان لكل قضاء اساسة الذى يقوم عليه فاذا انتفي ركن من الاركان فان طلب التعويض لايكون قائما على اساس سليم من القانون
( الطعن رقم 2639 لسنه 45 ق عليا جلسة 9/1/2002 )
لما كان ذلك
فقد استقر الفقهاء على ان الادارة ملزمه بالتعويض عن الاضرار التى سببتها افعالها 0 ويطبق عليها فى هذا الشان احكام القانون المدني فى مادته 163
وفى هذا الشأن قال د/ معوض عبد التواب
بان المسئولية الادارية لاتختلف عن المسئوليه المدنية من حيث تغطيه الضرر الواقع على المضرور 00 ذلك ان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار ولايتاثر بدرجة الخطأ والمسئول عنه او درجة غناه
( د/ معوض عبد التواب - دعوي التعويض الادارية ص 545 )
وحيث كان ذلك
وكان المشرع قد نص فى المادة 163 من التقنين المدني على انه
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
هذا 00 وبمطالعه نص المادة المشار اليه يبين وبجلاء ان المسئوليه الادارية مثل المسئوليه التقصيريه تقوم على اركان ثلاثه هي
- الخطأ
- الضرر
- العلاقه السببية فيما بين الخطأ والضرر
وبدراسة كل ركن من الاركان المشار اليها وتطبيقة على واقعات واوراق التداعي الماثل يتاكد وبجلاء انعقاد كافة الاركان وذلك على النحو التالي :
الركن الاول : الخطأ الصادر عن جهه الادارية
الخطأ هو
اخلال بواجب قانوني والانحراف في الافعال الماديه عن السلوك الصحيح حال استطاعة الشخص تفادي هذا الانحراف ( الاستاذ/ خالد مرسى احمد - قضايا التعويض )
وعرفه الدكتور السنهوري بانه
بأنه اخلال بالتزام قانوني فرضة المشرع فى احكامه ( مصادر الالتزام ص 881 )
هذا
وباستقراء واقعات واوراق التداعي الماثل يتضح وبجلاء انعقاد ركن الخطأ بكافة مقوماته وركائزه فى حق جهه الادارة حال اصدارها القرارين المطعون عليهما ويتضح ذلك فى الاتي
أ- انعدام وجود ثمه سند اوسبب مبرر لاصدار القرارين الطعينين حيث جاءت الاوراق خلوا من ثمه مستند يفيد وجود ثمة عيب فى خط انتاج مستحضر .... " من شانه افساد هذا المنتج او العمل على تغيير خواصة الطبيعيه من حيث الرائحه او اللون او الطعم 00 فعلام استندت الادارة فى اصدارها القرارين الطعينين ؟‍‍‍‍‍!!!!
ب- كافة التقارير الصادره عن الجهات الرسمية التابعه لوزارة الصحة ذاتها قررت وبحق ان مستحضر ... هو صالح للاستخدام الادمي ومطابق للمواصفات العالمية والمصرية وليس به ثمه زناخه ونخص بالذكر الجهات الرسمية الاتية :
- المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحه
- الادارة المركزية للمعامل التابعه لوزارة الصحة
- الادارة المركزية للشئون الصيدلية التابعه لوزارة الصحة
- اللجنه الفنية المشكلة من كبار اساتذة كلية الصيدله بجامعة القاهره
- الشركة الالمانية MILCHWERKE ... MITTELELBE صاحبة العلامة التجارية لألبان الأطفال
فكيف قررت جهه الادارة ايقاف خط انتاجه رغم هذه المستندات القاطعه الدلالة
ج- ان جهه الادارة قد انحرفت بسلطتها التى منحها اياها المشرع وتعسف فى استخدامها وانحرفت بها عن الهدف المبتغي من القرار الاداري وحادت عن المصلحة العامة التى يجب ان تكون اساس جوهري لكافة القرارات الادارية 00 بل والاكثر من ذلك فقد تسببت جهة الادارة في الاضرار ليس بالشركة رئاسة الطاعن فقط بل وبالمصلحة العامه للدولة والمواطنين حيث ان الثابت ان الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة الوطنيه الوحيدة فى مصر والشرق الاوسط التى تخصصت فى انتاج ألبان الأطفال بعدما كانت الشركات الاجنبيه محتكره السوق المصرية والعربية لاكثر من خمسين عاما فى هذا المجال 00 وبتواجد الشركة رئاسة الطاعن وانتاجها تحقق الآتي :
1 - توفير الملايين من العملات الصعبة على الدولة والتى كانت تنفق دون داع فى استيراد هذه المنتجات من الخارج
2- انشاء صناعه وطنيه محلية مواكبه للمواصفات العالمية لتؤكد ان مصر من البلاد المصنعه وليست مستهلكة فقط
3- توفير ملايين من المصروفات التى كانت تضاف على سعر المنتج وتثقل كاهل المستهلك او الدولة فى حالة الدعم وأهمها مصروفات النقل والشحن والتفريغ
4- جعل غذاء اطفالنا فى ايدينا ضمانا لجودته وسلامة مكوناته وكسر احتكار الاجنبي لهذا المنتج بما يجعله متحكما فى الاسعار والمكونات والجودة لاسيما وانه مع التقدم العلمي الرهيب لدي دول الغرب قد يضاف الى البان الاطفال مواد من شانها التاثير عليهم سلبا بشكل او باخر وليس بالضرورة ان يكون التاثير فوري وانما يمكن ان يكون تاثيرا على المدي الطويل
5- نظرا لضآلة سعر المنتج المصري المحلي الذى لايقل جودة عن المنتجات الاجنبية فقد اعتمد عليه معظم المواطنين فى غذاء اطفالهم ففي حجب ذلك عنهم اثقال كاهلهم وزيادة اعبائهم بما لايطاق فى الظروف الاقتصادية العامة للمواطنين
لعل كافة ما تقدم واكثر منه يوضح وبحق خطأ جهه الادارة واضرارها بالصالح العام حال اصدارها القرارين محل الطعن الماثل

ومن ثم
ومن جمله ماتقدم يتضح وبيقين انعقاد ركن الخطأ بكافة مقوماته وركائزه فى حق جهه الادارة وهو اول اركان المسئولية التقصيرية
الركن الثاني : الضرر الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن بشقيه المادي والمعنوي
الضرر هو
الاذي الذى يلحق بالمضرور نتيجه خطأ الغير ( د/ عبد الودود يحيي - مصادر الالتزام ص 201 )
وهذا الاذي قد يلحق الشخص فى جسمه او ماله فيكون حينئذ ضررا ماديا وقد يلحقه سمعته أو شرفه أوشعوره أوعاطفته او ما غير ذلك من الامور التى يحرص عليها الناس فيكون حينئذ ضررا أدبيا
1- الضرر المادي
هو اخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة اخلالا محققا اذ انه لكل شخص الحق فى سلامة حياته وماله فالتعدي علي ذلك يعد ابلغ الضرر
( د/ السنهوري - مصادر الالتزام ص 965 )
وقد اشترط الفقه للتعويض على الضرر المادي الموجب للمسئولية التقصيرية ان يكون هناك مساسا بحق او بمصلحة ماليه للمضرور كما يشترط ان يكون محققا
وقضى فى هذا الشان بان
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي ان يكون هناك احتمالا بمصلحة ماليه للمضرور ( نقض جلسة 25/5/1970 مجموعه المكتب الفني س 21 ص 739)
وكذلك قضى بان
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي ان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا
( نقض جلسة 27/3/1979 طعن رقم 634 لسنه 45 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت من اوراق وواقعات التداعي الماثل ان الشركة رئاسة الطاعن قد اصيبت بابلغ الاضرار المادية من جراء خطأ جهه الادارة باصدارها القرارين محل التداعي وهذه الاضرار على النحو التالي
الشركة رئاسة الطاعن لديها مخزون هائل من مكونات مستحضر (المنتج محل التداعي) تبلغ قيمته اكثر من عشره مليون جنيه 00 وهذا المخزون معرض للتلف والفساد من جراء طول تخزينه وعدم تصنيعه
=لشركة رئاسة الطاعن تتحمل اجور ومرتبات اكثر من 400 موظف وعامل ( اربعمائة عامل ) منهم الطبيب والصيدلي والاستشاري والفني والمالي الذين يتقاضون مرتبات ضخمة جدا دونما ان يؤدي أي منهم ثمه عمل او انتاج ثمه منتج الامر الذى يكلف الشركة مبالغ طائلة شهريا دون فائدة
تعرض الالات والمعدات والماكينات التى تستخدم فى الانتاج للتلف من جراء ايقاف تشغيلها لفتره طويله الامر الذى يكلف الشركة رئاسة الطاعن عشرات الملايين من الجنيهات لاستيراد ماكينات اخري او حتى اصلاح ماقد يتلف منها
اصابة خط الانتاج بالتلوث من جراء عدم تشغيله وهو مايكلف الشركة رئاسة الطاعن مبالغ هائله لاعادة تنظيفه وتعقيمه وجعله صالحا للاستعمال مرة اخري
فضلا عن ذلك 00 فان ايقاف خط الانتاج يسبب للشركة رئاسة الطاعن خسارة كبيرة ناتجه عن عدم استطاعتها الوفاء بالكميات المطلوبه منها داخل مصر وخارجها وهذه الخسارة تتمثل فيما فات على الشركة من كسب ومالحقها من خسارة من جراء ماتقوم الشركة رئاسة الطاعن بسداده من مبالغ الشروط الجزائية لعدم استطاعتها الالتزام والتوريد هذا 00 ومن ناحية اخري 00 فقد تحصلت الشركة رئاسة الطاعن على تسهيلات وقروض بمبالغ هائلة من البنوك لتسهيل اجراءات استيراد المواد الخام المخزونه بالمصنع دون فائده ومعرضه للتلف 00 فمن شان ايقاف الانتاج عدم استطاعة الشركة رئاسة الطاعن سداد قيمة هذه التسهيلات وتلك القروض مما يحمل الشركة المزيد من الخسارة ممثله فى الفوائد البنكية التي تحمل على هذه القروض والتسهيلات على نحو يجعل مديونية الشركة رئاسة الطاعن تتضاعف فى مدة قصيره جدا
ومن ثم
فقد بات واضحا وبجلاء الضرر المادي الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن من جراء خطأ جهه الادارة وهذه الاضرار تعد جزءا من كل
2- الضرر الادبي والمعنوي
وهو الضرر الذى يصيب الانسان فى مصلحه غير ماليه
( د/ عبد الودود يحيي - المرجع السابق - ص 202 )
وهذا الضرر لايصيب الشخص فى ماله وانما فى مصلحة غير ماليه ويمكن اعتباره ضرر يصيب العاطفه او الشعور
وقد نصت المادة 222 من القانون المدني على ان
يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا بتطبيق ذلك على واقعات التداعي الماثل يتاكد وبحق انعقاد الاضرار الادبية الجمة فى حق الشركة رئاسة الطاعن والتي تمثلت فى الاتي :
- الشعور بالاسي والحسره على حال الشركة رئاسة الطاعن بعدما كان الازدهار سمتها والنشاط وجوده الانتاج شعارها سواء بالسوق المحلي أو الأسواق الخارجية مثل السعودية والإمارات والعراق وليبيا
- الاسي والالم الذى تعانيه الشركة رئاسة الطاعن مما تلاقيه من جهه الادارة رغم كل مايبذله الطاعن من مجهودات خارقه لاعلاء كلمة الوطن وتوفير .... لمواطنيه لاسيما وانه قد سبق الاشارة الى ان الشركة رئاسة الطاعن هي الوحيدة فى مصر والشرق الاوسط التى تقوم بانتاج ... وهي الوحيدة التى حدت من احتكار الشركات الاجنبية للسوق المصري والعربي فى هذا المجال وهي الشركه الوحيدة التى تعمل على توفير العمله الصعبه للدوله وتسعي جاهدة لعرض منتجها باقل الاسعار حرصا على المواطنين 00 فبرغم ذلك كله يلاقي الطاعن بصفته مايلاقيه من جهه الادارة التى حاولت جاهدة الاجهاز عليه وعلى شركته لصالح من ؟!!!
وبدلا من التشجيع والاشادة والمساعدة يلاقى الطاعن بصفته التعنت والتعسف واصدار القرارات معدومه الصحه والمخالفه للمستندات وهو مايزيد من شعور الطاعن بصفته بالالم والحسره اضافة الى حسرته على الخسائر الضخمة التى تتحقق يوميا من جراء القرارين الطعينين 00 اضافة الى ماشاب سمعة الشركة رئاسة الطاعن من جراء ايقاف انتاجها دونما مبرر واقعي او قانوني
الامر الذى يتضح معه وبجلاء مدي الاضرار الادبية التى حاقت بالشركة رئاسة الطاعن من جراء القرارين محل الطعن الماثل
الركن الثالث : علاقة السببية فيما بين خطأ جهه الادارة والضرر المادي والادبي الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن
بداية 00 فقد استقر الفقة على ان
ينبغي لقيام المسئولية التقصيرية ان تتوافر علاقه السببيه المباشرة فيما بين الخطأ والضرر الذى اصاب المضرور بحيث يمكن القول انه لولا خطأ المسئول ما اضير المضرور فاذا انفصمت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا مسئولية على محدث الخطأ وبالتالي تفقد المسئولية التقصيرية احد اركانها
فالخطأ يجب ان يكون هو السبب المباشر فى الضرر فاذا رجع الضرر الى سبب اجنبي فقد انتفت السببيه ( د/ السنهوري - مصادر الالتزام ص 990 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من جماع ماتقدم ان الاضرار المادية التى لحقت بالشركة رئاسة الطاعن هي نتيجه مباشرة لخطأ الادارة باصدارها القرارين محل الطعن الماثل بحيث يمكن معه القول بانه لولا هذين القرارين المبتورين ماتحققت هذه الاضرار
وعلي الرغم
من جوهرية ذلك الدفاع واستناده علي دلائل أكدت صحة ما يربوا له الطاعن في إثباته من ضرر واقع علي الشركة رئاسته .. إلا أن محكمة القضاء الإداري أغفلت ذكر ما تضمنه دفاعه والذي انطوي علي ما يؤثر
في ما انتهي إليه ذلك القضاء بمنطوقه دون ثمة مبرر لذلك الإغفال
وحيال ذلك استقر قضاء النقض علي أنه
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات ( نقض 24/9/1975 ص 1365 )
ولا ينال من ذلك
ما أوردته محكمة الحكم الطعين بقولها بثبوت مشروعية قراري الجهة الإدارية بحظر تداول واستخدام ... وبإيقاف خط إنتاج ذلك المستحضر تدليلا علي انتفاء ركن الخطأ

وذلك
لأنه إذا ما فرضنا جدلا والجدل خلاف الواقع .. بصحة ما اعتكزت عليه تلك القاله من مشروعية القرارات الصادرة عن جهة الإدارة والتي هي محل التداعي
فإن تلك المشروعية
لا تدلل علي عدم وجود ثمة خطأ لدي جهة الإدارة ألحق بموجبه أبلغ الأضرار بالشركة رئاسة الطاعن لأن مع توافر تلك المشروعية إلا أن هناك خطأ أصاب التقارير الصادرة عن جهة الإدارة مصدرة القرارات محل التداعي .. والتي أوضحت صحة التشغيلات محل تلك القرارات واستندت عليها الشركة رئاسة الطاعن في طرح التشغيلات بالأسواق .. ومن ثم تكتشف جهة الإدارة فساد ذات التشغيلات .. فهذا التناقض الواضح في التصرفات الصادرة عن ذات الجهة يولد منها الخطأ الذي ألحق أبلغ الأضرار بالشركة رئاسة الطاعن وذلك إذا ما فرضنا جدلا بمشروعية القرارات محل التداعي
وهو الأمر الذي يبين معه
أن توافر المشروعية في القرارات الصادرة عن جهة الإدارة ليس هو الدليل القاطع الذي يمكن الاستناد عليه في رفض طلب التعويض بل كان من المتعين علي هيئة المحكمة بحث دفاعه وما استند إليه حتى تبني قضاءها علي سند من ذلك .. أما وهي لم تفعل فقد بطل ذلك القضاء وقصر في أسبابه مما يتعين إلغاءه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته
الوجه التاسع : خلو مسبببات القضاء الطعين مما أبداه دفاع الطاعن ردا وتعقيبا علي المستندات ومذكرات الدفاع المقدمة من مدافعي الجهة الإدارية وباقي المطعون ضدهم مما أسلس إلي قصور شديد في التسبيب
وذلك
حيث أن دفاع الطاعن قام بالرد والتعقيب علي ما تقدم به المطعون ضدهم من مستندات ومذكرات دفاع ابتغوا منها ما انطوت عليه رفض ما طالب به في دعواه المبتداءه
وقد تمثل ذلك في الآتي
أ- المستندات المقدمة بجلسة 16/9/2006
أولا : مذكرة صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للعرض على السيد وزير الصحة ورد من خلالها الزعم بعدم مطابقة ....
وردا على هذا المستند نقرر
بأن الطاعن سبق وأن تشرف بتقديم العديد من التقارير الصادرة عن جهات تابعة لوزارة الصحة مثل ( المعهد القومي للتغذية ، الإدارة المركزية للمعامل ) جاءت جميعها مقررة بأن التشغيلات المتبعة بالشركة رئاسة الطاعن مطابقة للمواصفات وصالحة تماما للاستخدام الأدمي واختبار الزناخة بها سلبي
أي أن هذه التشغيلات
حينما طرحت بالأسواق لم يكن بها ثمة عيب سواء في اللون أو الطعم أو الرائحة أو من حيث المواصفات القياسية
أما بفرض حدوث تغيير
في أي من هذه الصفات فإن ذلك يكون راجعا لسوء تخزين المنتج سواء بالشركة الموزعة (الشركة المصرية لتجارة الأدوية ) أو بالصيدليات البائعة لهذا المنتج
والدليل على ذلك
أن المذكرة المقدمة طي الحافظة محل هذا التعقيب أوردت صراحة أنه قد تم سحب العينات التي تبين عدم صلاحيتها من الأسواق
وهو ما يؤكد وبحق
أنه بفرض وجود أي عيوب بالمنتج فإنه لا يكون بسبب التصنيع أو المواد المكونة للمنتج أو لثمه خطأ ينسب للشركة رئاسة الطاعن 00 وإنما يكون السبب الرئيسي في ذلك التلف اللاحق هو التخزين وليس التصنيع كما تزعم جهة الإدارة
ثانيا : خطاب مرسل من الشركة رئاسة الطاعن إلي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة زعمت جهة الإدارة من خلاله أن الشركة رئاسة الطاعن وجهت هذا الخطاب للإبلاغ عن إيقاف الإنتاج مؤقتا
وردا على ذلك نقرر
بأن الشركة وجهت هذا الخطاب للإدارة المركزية بغرض إيضاح النقاط الفنية الجوهرية الآتية
1- أن جميع التشغيلات تم الإفراج عنها بناءا على شهادات صلاحية صادرة من المعهد القومي للتغذية
2- أن المنتجات يتم تصنيعها بتصريح من شركة البامليخ الألمانية وأن هذه الشركة أكدت صلاحية المنتج
3- وأنه تأكيدا لحسن نية الشركة وعدم وجود ثمة خطأ من جانبها فقد تقرر إيقاف الإنتاج مؤقتا لحين ورود نتيجة التحاليل من ألمانيا
4- أن الشركة الألمانية أجابت بأن المنتج مطابق للمواصفات العالمية وأن التغيير في الرائحة (تزنخ ) يحدث في حالة سوء التخزين
وهو الأمر الذي يؤكد أن جهة الإدارة تقدم المستند وتحاول تغيير فحواه إذ أن الثابت من المستند أنه يؤكد حسن نية الشركة وانعدام مسئوليتها عن ثمة تلف قد يكون أصاب المنتج نتيجة سوء تخزينه كما يؤكد المستند مدي حرص الشركة على صحة المنتج وأطفال مصر
ثالثا : طلبات إحاطة صادرة من بعض أعضاء مجلس الشعب بطلب استجواب السيد وزير الصحة
بشأن وجود ألبان أطفال في السوق المصرية يوجد بشأنها شكاوى00 فالثابت من هذه الطلبات أن معظمها لم يحدد نوع المنتج محل الشكوى من المواطنين
فضلا عن أن الطلبات التي ذكرت صراحة اسم الشركة الطاعنة ومنتجها لم تأتي بدليل واحد على صحة الزعم بعدم صلاحية المنتج
إضافة إلي ذلك كله فإن أعضاء مجلس الشعب أو حتى السيد / رئيس مجلس الشعب ليس بالجهة الرسمية المختصة بتحديد عما إذا كان هذا المنتج سليم من عدمه
والجدير بالذكر
أن جهة الإدارة عمدت إلي وضع أكثر من صورة ضوئية لخطاب واحد موجه من السيد/رئيس مجلس الشعب إلي السيد/ وزير الصحة للتحري عن سبب شكوى المواطنين من ألبان الأطفال 00 فتم وضع أكثر من صورة ضوئية من هذا الخطاب بين أوراق الحافظة لإيهام المحكمة الموقرة بتعدد الطلبات في حين أن جميعهم طلب واحد لا غير
ومن جمله ما تقدم
يتضح أن الحافظة المقدمة من جهة الإدارة لم تستطع تغيير الرأي في الدعوى وفي القرارات المطعون فيها من أنها مخالفة للقانون معدومة الشرعية والمبرر القانوني لإصدارها بما يستوجب وبحق إلغائها
ب- أما بشأن الرد والتعليق علي المذكرة
والحافظة المقدمة من الدولة
بجلسة 19/5/2007
فقد تم الرد عليها علي النحو التالي
· الرد علي الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بزعم عدم قبول الدعوى لانعدام القرار الإداري وسوف نقيم الدليل علي وجود هذه القرارات المطعون عليها 0
· الرد والتعليق علي مزاعم وأباطيل جهة الإدارة الواردة بالمذكرة والحافظة محل هذه المذكرة
· بيان الحقائق التي وردت بمذكرة وحافظة جهة الإدارة والتي تؤكد وبجلاء أحقية الطاعن فيما يربوا إليه
1- الرد علي الدفع المبدي بزعم عدم قبول الدعوى لانعدام القرار الإداري بداية 00 ما هو القرار الإداري ؟!
القرار الإداري – كما استقر علي تعريفه الفقهاء هو إفصاح عن إرادة منفردة لسلطة إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين 0
ومن ثم
- فإنه يتعين أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة 0
- كما يتعين أن يكون من شأن هذا القرار إحداث أثر قانوني معين 0
وذلك حتى
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عنه وحتى تكون الدعوى بطلب إلغائه مقبولة
وفي ذلك قضي بأن
ومن حيث أنه ابتداء تجدر الإشارة إلي أن دعوى الإلغاء إنما يتعين لقبولها أن توجه في الأصل إلي قرار إداري 00 فإذا انتفى وجود القرار الإداري تخلف مناط الدعوى 00 والقرار الإداري يكون صريحا عندما تفصح جهة الإدارة وفي الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة 00 والقرار الإداري بالمفهوم المشار إليه والصادر تطبيقا أو تنفيذا للقانون يكون في هذه الحالة مصدرا لمركز قانوني فردي أو خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون
ومن ثم فإن العمل الإداري الذي يكون تطبيقا لنص قانوني ينشىء أو يعدل مركزا قانونيا يشكل قرارا إداريا بمعناه المتعارف عليه
( الطعن رقم 39451 لسنة 37 ق جلسة 29/1/1994 )
لما كان ذلك
وبتطبيق جماع ما تقدم علي أوراق النزاع الماثل يبين وبجلاء أن القرارات الثلاثة المطعون عليها هي قرارات إدارية بكل ما يحمله هذا الوصف من معاني ويجوز طلب إلغائها وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عنها
فبخصوص القرار الأول الصادر
بحظر تداول واستخدام وبيع
فهو قرار إداري صادر عن وزير الصحة وتم نشره بتاريخ 20/1/2006 وما بعده بمعظم الصحف والجرائد اليومية ( الأخبار ، الأهرام ، الجمهورية ، المساء ، 0000وغيرها )
وبمطالعته
يتضح أنه صادر عن سلطة إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة 00 وهي وزارة الصحة 00 ومفصحا عن إرادة منفردة لهذه السلطة وبقصد إحداث أثر قانوني معين وهو منع تداول واستعمال وبيع منتج سبق ورست عليه مناقصة وزارة الصحة ومطروح بالأسواق بمعرفتها ويدعم من قبلها
ومن ثم
وبانعقاد شرائط القرار الإداري علي هذا القرار يتضح وبجلاء أنه يجوز إلغائه وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ عنه محاكم مجلس الدولة
والجدير بالذكر
أن جهة الإدارة أقرت صراحة في مذكرتها محل التعليق الماثل أن هذا القرار يعد قرارا إداريا وإنما اعترضت علي هذا الوصف بالنسبة للقرارين الثاني والثالث 00 وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة الدفع المبدي من جهة الإدارة بخصوص هذا القرار وتكون الدعوى المتعلقة به مقبولة شكلا وموضوعا
أما بخصوص القرارين الثاني والثالث
واللذين تضمنا إيقاف خط إنتاج
واستمرار الإيقاف
فهما أيضا قرارين إداريين بكافة ما تحمله الكلمة من معاني حيث أنهما صادرين عن سلطة وطنية إدارية وبوصفها سلطة عامة 00 وهو السيد وزير الصحة مفصحين عن إرادة هذه السلطة في إحداث أثر قانوني معين وهو إيقاف خط إنتاج .......
والأدلة علي وجود هذين القرارين كثيرة
منها علي سبيل المثال لا الحصر
- الإخطار المؤرخ 30/1/2006 الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان – مكتب رئيس الجهاز 00 والمرسل للشركة الطاعنة والمتضمن الأتي نصا :

بشأن قرار وزارة الصحة باستمرار إيقاف خط إنتاج ......
لذا
فإنه يتعين عليكم الالتزام بقرار وزير الصحة باستمرار إيقاف تشغيل خط
إنتاج ..... وعدم تشغيله إلا بعد الحصول علي موافقة
من وزارة الصحة وإخطارنا بما يفيد ذلك 0000
ومن فحوي هذا الإخطار يتضح وجود قرارين صادرين من وزير الصحة الأول بإيقاف خط الإنتاج والثاني باستمرار إيقاف خط الإنتاج 0
بالحافظة المقدمة من جهة الإدارة بجلسة 19/5/2007 تضمنت صورة من محضر اجتماع اللجنة المشتركة والمكونة من السيد وزير الصحة رئيسا وممثلي عن لجنة سلامة الغذاء واللجنة المستديمة للأغذية واللجنة الفنية للأدوية ولجان الألبان وجميعها تابع لوزارة الصحة ثابت في ختامه إصدار القرار الآتي :
1- يتم إيقاف خط الإنتاج لهذا الصنف ... طبقا لقانون 10 لسنة 1966 مادة 5 فقرة 1 وطبقا لقانون 453 لسنة 1954 مادة 12 000000000
2- لا يسمح للشركة مستقبلا بإنتاج هذا الصنف ألا تحت إشراف الجهات الرقابية المنوط بها ذلك وبعد الحصول علي الموافقات

وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل
وأخطرت الشركة الطاعنة به عن طريق مكتب جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الذي نبه علي الشركة مشددا بعدم إنتاج ... ألا بعد الحصول علي الموافقات من وزارة الصحة وذلك تنفيذا لقرار السيد وزير الصحة
وهو ما يؤكد
وجود القرار بإيقاف خط الإنتاج المطعون عليه ويكون الدفع المبدي من جهة الإدارة مخالف للمستندات والحقيقة جديرا بالرفض
ولا ينال من ذلك
ما زعمته جهة الإدارة من أن ذلك القرار كان مجرد توصية من اللجنة المشتركة سالفة الذكر
وذلك مردود بأن
الثابت أن هذه اللجنة اجتمعت للبت فيما أثير حول .... وليس لإصدار توصيات بدليل أن هذه اللجنة كانت برئاسة السيد وزير الصحة 00 وهو ما لا يتصور معه أن تكون ما انتهت إليه اللجنة توصيات بل هي قرارات فالتوصيات تصدر وترفع للسيد الوزير أما إذا كانت اللجنة – والحال كذلك – برئاسة السيد الوزير شخصيا فتكون نتائج أعمال اللجنة وما تخلص إليه هي قرارات صادرة عن اللجنة برئاسة السيد الوزير
وكدليل آخر علي أنها قرارات لا توصيات
أن ما انتهت إليه هذه اللجنة من قرارات قد تم تنفيذها فعلا 00 فالثابت بالبند أولا الذي نص علي إيقاف خط إنتاج ...... أنه ذيل بالعبارة الأتي نصها
000000000 وإذا لم تقم الشركة بذلك فإن وزارة الصحة والسكان سوف تقوم بنشر هذا التحذير يوم الجمعة القادم بالصحف اليومية علي نفقة الشركة
ومن فحوي هذه العبارة يتضح أنها قرار وليس مجرد توصية كما تزعم جهة الإدارة
أضف إلي ذلك أنه قد تم نشر التحذير فعلا يوم الجمعة 20/1/2006 وهو الأمر الذي يؤكد أن اللجنة سالفة الذكر برئاسة السيد وزير الصحة قد انتهت إلي اتخاذ قرارات تم تنفيذها فعلا 00 وليس مجرد توصيات كما تزعم جهة الإدارة

ومما تقدم جميعه
يتأكد لعدالة الهيئة الموقرة أن الدفع المبدي من جهة الإدارة غير قائم علي سند من الواقع أو القانون أو المستندات جديرا بالالتفات عنه ورفضه
2- بشأن الرد والتعليق علي مزاعم وأباطيل جهة الإدارة الواردة بالمذكرة والحافظة المقدمتين بجلسة 19/5/2007
بمطالعة المذكرة المقدمة من جهة الإدارة بجلسة 19/5/2007 وكذلك الحافظة المقدمة بذات الجلسة يتضح أنهما قد تضمنا مزاعم وأباطيل نوردها ونرد عليها بما يؤكد عدم صحتها في النقاط الآتية :
ا- ورد بالمذكرة أن قرار السيد وزير الصحة بحظر تداول منتج ... وسحب جميع الكميات المطروحة في الأسواق كان وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والمواصفة القياسية المصرية رقم 2072 لسنة 1992
وهذا مردود بالآتي
أن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون المذكور تماما وهو الأمر الذي تشرفنا بإيضاحه تفصيلا بمذكرات دفاعنا السابقة علي النحو التالي :
فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنه 1996 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 00 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 والقانون رقم 106 لسنه 1980 على أن
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنه 1957 بشان التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنه 1958 بشان تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الادمي 00 ويقصد بتداول الأغذية عمليه أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أوعرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الأتيه
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة
2- إذا كانت غير صالحه للاستهلاك الأدمي
3- إذا كانت مغشوشة
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن
تعتبر الأغذية غير صالحه للاستهلاك الأدمي في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ضاره بالصحة
2- إذا كانت فاسدة أو تالفة
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن
تعتبر الأغذية ضاره بالصحة في الأحوال الآتيه :
1. إذا كانت ملوثه بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث مرض بالإنسان
2. إذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحة الإنسان الا في الحدود المقررة بالمادة (11)
3. إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضه التلوث
4. إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق
5. إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيتها منها
6. إذا احتوت على مواد ملونه أو مواد حافظه أو أية مواد أخري محظور استعمالها
7. إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق الاتيه :
1- بداية 00 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية أن حظر وزارة الصحة والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر ... استند إلى الزعم بأنه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات القياسية المصرية في حين أن الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان-الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أن نتائج تحليل عينات مستحضر ... والتي تم سحبها من شركة ... تشغيلات أرقام 157 ، 158 ، 159 ، 160،161،162، 163 ، 164 ، 165 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966
وهنا يتضح الخطأ الجسيم
حيث انه بمطالعه نص القانون 10 لسنه 1966 يتضح وبجلاء أن الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الأدمي 00 إذ أن لكلا من هذين الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 00 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية في الشركة رئاسة الطاعن ودونما بحث وتمحيص للأوراق فبات في هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات
2- فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية أو كان عدم صلاحيته للاستخدام الأدمي 00 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون في عدم بيان أسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهة الإدارية إيضاح ماهية المواصفات التى خولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحالية والمواصفات الواجب تواجدها 00 أما وان ذلك لم يحدث الأمر الذي يحبط اثر ادعاء جهة الإدارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفة تحديدا
هذا 00 ومن ناحية أخري
فإذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الأدمي فان جهة الإدارة لم توضح أيضا سببا لعدم الصلاحية 00 أو بمعني أخر 00 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الأسباب الواردة على سبيل الحصر فى نص المادتين 3 ، 4 من القانون 10 لسنه 1966 حيث جاء القرار الصادر من الإدارة المركزية في مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الأدمي الادعاء بان به ( زناخه ) ولم يتم إيضاح لفظ زناخه حتى يتسنى لقاريء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على الأحوال الواردة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون 10 لسنه 1966 الأمر الذي يعيب هذا القرار بالإبهام وعدم الإيضاح
3- إذا ما فرضنا جدلا - والجدل خلاف الحقيقة - أن المنتج به زناخه كما زعم التقرير الأخير المشار إليه فان هذا السبب لا يبرر التقرير بأنه غير صالح للاستهلاك الأدمي حيث حصرت المادة 4 من القانون 10 لسنه 1966 الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة ومن ثم غير صالحه للاستهلاك الأدمي في الآتي :
· إذا كانت تحتوي على مواد سامة
· إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية
· إذا كانت ناتجة من حيوان مريض 000000 أو من حيوان نافق
· إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيتها منها
· إذا احتوت على مواد ملونه أو مواد حافظة أو أية مواد أخري محظور استعمالها
· إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة
لما كان ذلك
وكانت الزناخه التي يزعمها تقرير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفة الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بأنها ( رائحة كريهة ) مصدرها سوء التخزين من الشركة الموزعة للمنتج والصيدليات 00 ومن ثم فإنها ليست من الأسباب التي تؤدي إلى التقرير بان المنتج غير صالح للاستهلاك الأدمي
أما وان قرر التقرير المشار إليه خلاف ذلك الأمر الذي يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون 10 لسنه 1966 المشار إليه سلفا
4- انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمة أسباب لإصداره إما إذا ما فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الذي قرر بان التشغيلات أرقام من 157 حتي 199 جميعها غير صالحه للاستهلاك الأدمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ 14/12/2005
فتجدر الإشارة إلى
أن هناك تقرير أخر من ذات الجهة ( الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ) مؤرخ 18/10/2005 أورد في مدوناته أن التشغيلات أرقام 176 ، 179 ، 183 ، 185 مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2072 لسنه 1992 بكتريولوجيا
وفضلا عن ذلك
فالثابت أن ثمة تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية - وحده تسجيل الأغذية الخاصة عن التشغيلات من 166 حتي 199 تقرر وبوضوح تام أن هذه التشغيلات مطابقة من الناحية الكيميائية وصالحه من الناحية الميكربيولوجيه
إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من 183 حتي 193 أكدت صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه
ومن ثم
فقد بات واضحا وبجلاء أن السند الذي أقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لا يمكن بحال الاعتماد عليه
أ- ورد بالمذكرة أيضا الزعم بأنه قد وردت شكاوى إلي وزارة الصحة والسكان (الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ) من عدم مطابقة المنتج محل التداعي للمواصفات الطبيعية (رائحة كريهة زناخة )
وهذا مردود بأن
جهة الإدارة لم تقم الدليل علي وجود ثمة شكاوى من هذا المنتج وإنما قررت بذلك علي نحو مرسل حيث أنه من الأولي أن تتلقي الشركة الطاعنة باعتبارها المنتجة لهذه الألبان هذه الشكاوى لو صحت وهو الأمر الذي يضحد مزاعم جهة الإدارة
ج - ورد أيضا بالمذكرة أنه قد تم تشغيل لجنة من إدارة تفتيش المصانع لاستقصاء الحقيقة والتفتيش علي المصنع وأبدت عدة ملاحظات منها أن خطة مقاومة الحشرات غير مناسبة حيث وجدت فئران ميتة في مخزن المواد الخام
وهذا مردود بأن
الفأر الميت الذي عثرت عليه اللجنة وجدته ميتا داخل المصيدة المعدة خصيصا لذلك 00 وهو ما يؤكد أن خطة مقاومة الحشرات بالمصنع مناسبة وتعمل بشكل جيد
والجدير بالذكر
أن لجنة التفتيش كانت قد مرت بالمصنع قبل أيام قليلة من هذا التفتيش في 5/10/2005 لم تسفر عن أية ملاحظات ؟!!!!
د‌- كما ورد زعما بالمذكرة بأنه قد تم تكليف لجنة من أساتذة جامعة القاهرة كلية الصيدلة بمعرفة وزارة الصحة لدراسة ثبات اللبن المنوه عنه انتهت إلي
وهذا مردود بأن
الثابت أن الشركة الطاعنة هي التي استعانت بهذه اللجنة وقامت بسداد مقابل أتعابها وليست وزارة الصحة كما تزعم جهة الإدارة 00 وهو الأمر الثابت من التقرير المقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة والصادر من لجنة أساتذة جامعة القاهرة والذي ورد من خلاله 0000000000 أنه بناء علي تكليفنا من الشركة 000000000000000000وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد بمذكرة جهة الإدارة في هذا الشأن
5- كما ورد بالمذكرة زعما بأن الشركة الطاعنة أقرت ملاحظات لجنه التفتيش سالفة الذكر بكتابها المؤرخ 25/12/2005 مؤكدة أنه جاري اتخاذ الإجراءات التصحيحيه
وهذا مردود بأن
الشركة الطاعنة قد قامت بالرد علي ملاحظات لجنة التفتيش علي شقين الأول بتاريخ 25/12/2005 وشمل الرد علي النقاط الفرعية التي ليس لها ثمة علاقة بالتصنيع وذلك بسبب عدم إرسال اللجنة للتقرير المعد منها كاملا للشركة لمناقشته وفقا للقانون
أما عندما تسلمت الشركة التقرير كاملا
بتاريخ 20/1/2007 رغم
إعداده منذ 24/10/2005
فقد قامت الشركة بالرد المفصل علي النقاط الفنية الجوهرية بما يضحدها ويؤكد عدم صحتها وتهاترها
وهنا تجدر الإشارة
أن جهة الإدارة تعمد نحو إخفاء الحقائق حيث أشارت بمذكرة دفاعها إلي رد الشركة علي النقاط الفرعية بتاريخ 25/12/2005 وأغفلت تماما رد الشركة علي النقاط الجوهرية
كما زعمت جهة الإدارة أن رد الشركة تضمن إقرار بالملاحظات رغم أن الثابت أنه ليس هناك ثمة إقرار من الشركة بأي شيء بل أن الثابت أن الشركة سجلت اعتراضها والذي تمثل في الأتي
ب‌- عدم إرسال تقرير لجنه التفتيش للشركة كاملا إلا في 20/1/2007رغم إعداده منذ 24/10/2005 وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات
ب- أن هذه اللجنة المزعومة لم تقم بمناقشة ملاحظاتها المبتورة مع الشركة كما هو متبع وجري العمل عليه قانونا
ج- قامت الشركة بالرد بالتفصيل علي النقاط الفنية الجوهرية التي أثيرت في التقرير بالنحو التالي :
1- لا يوجد تشغيله تبلغ مليون عبوه كما ورد في المذكرة منذ أن بدأ إنتاج المصنع حتى الآن
2- الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع 22 مليون عبوة سنويا وما تم إنتاجه حتى الآن لا يزيد عن 6 مليون عبوة سنويا مما يؤكد خطأ الملحوظة المذكورة في التقرير بأنه تم إنتاج كميات كثيرة تفوق الطاقة الإنتاجية وهذا أيضا ليس له علاقة بزمن التنظيف للفلاتر المحدد بمدة ثابتة في برنامج الكمبيوتر
3- لا يتم تحليل ماء التنظيف الخارج من الSpray Drier لأنه يذهب مباشرة إلي الصرف الصحي مما يدل علي عدم دقة ما جاء التقرير
4- أثناء تخزين الزيت لفترات طويلة يتم إيقاف السخانات حيث لا داعي لها في إثناء عدم التشغيل ويتم إعادة التسخين قبل التشغيل بيوم واحد علما بأن درجة الحرارة المذكورة غير دقيقة حيث أن الحرارة تبلغ 50 درجة مئوية في الغلاف الخارجي لتانك الزيت وعليه تكون درجة حرارة الزيت نفسه لا تزيد عن 35 درجة مئوية وهي درجة انصهار الزيت المطلوبة كما يتم التخزين تحت خيمة من غاز النيتروجين الخامل لضمان ثبات الزيت طوال فترة التخزين
5- يقوم المصنع بالإشراف علي الشركة المنتجة للزيوت بدليل المراجعة الدورية التي تمت من قبل شركة .... بتواريخ 26/8/2003 ، 25/9/2003 ، 3/3/2004 ، 22/12/2004 ، 29/3/2005 وقد أطلع مسئولي إدارة شئون الصيدلة للتفتيش علي هذه المراجعات واخذ صور منها
6- يوجد خطة لمقاومة الحشرات داخل وخارج أسوار المصنع ولم يوجد فئران ميتة كما ذكر في التقرير ولكن الذي وجد هو فأر واحد ميت داخل المصيدة مما يؤكد كفاءة المقاومة ، كما لا توجد عبوات ممزقة بفعل القوارض كما ذكر في التقرير ولم تخبرنا بذلك لجنة التفتيش في حينه
7- يتم تخزين المواد الخام منتهية الصلاحية منفصلة عن المواد الصالحة علي عكس ما ذكر في التقرير
8- تتم متابعة وتسجيل درجات الحرارة والرطوبة بكافة مناطق الإنتاج مرتين / وردية بواسطة أجهزة قياس معايرة ومثبته في كل منطقة من المناطق الإنتاجية
9- حيث إن الشركة حاصلة علي شهادتي الأيزو 2000 : 9001 والهاسب من شركة TUVالألماني منذ عام 2004 وتم المراجعة الدورية عام 2005 علي الشركة مما يستلزم ويؤكد ضرورة وجود خطة لتدريب العاملين وكذلك خطة سنوية للمراجعة الداخلية علي كافة أقسام وإدارات الشركة وأيضا وجود خطة دورية سنوية لصيانة كافة الأجهزة الموجودة بالإنتاج مع وجود نظام مستندي جيد وفعال ومراقب عن طريق إدارة تأكيد الجودة مما يؤكد عدم دقة ما جاء بالتقرير
10- تحليل ال free fatty acid في ... المنتجة لا يستلزم وجود جهاز HPLC أو GC كما ذكر بالتقرير حيث أن التحليل يتم عن طريق ال EXTRACTION أو ال TITRATION كما أن باقي التحليلات المطلوب إجراءها علي الزيوت المستخدمة تتم بمعرفة الشركة المنتجة للزيت والتي تقوم بإرسال نتائجها دوريا إلي شركة ...
11- تقوم معامل رقابة الجودة بالشركة بالاحتفاظ بعينات مرجعية من كل المواد الخام المستخدمة
بالإنتاج متضمنة خلطة الزيوت حتى تاريخ انتهاء صلاحية التشغيلات التي تم تصنيعها بهذه المواد علي عكس ما ذكر بالتقرير
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم يتضح أن جهة الإدارة تعمد إخفاء هذا الرد الجوهري وتبرز الرد الذي تضمن ردا علي نقاط فرعية لا دخل لها في العملية الإنتاجية
هـ- ورد بالمذكرة زعما بأن المصنع يقوم بإنتاج كميات كبيرة تفوق الطاقة الإنتاجية حيث يتم إنتاج مليون عبوة في تشغيله واحدة
وفي ذلك نقرر
بعدم صحة ذلك حيث أن الطاقة القصوى للمصنع 22 مليون عبوة في العام أما الإنتاج الفعلي فلم يتعدى 6 مليون عبوة سنويا
أما ما تم إنتاجه من ... علي مدار ثلاث سنوات لا يتعدى 15 مليون عبوة موزعة علي 199 تشغيله فكيف يقال إذن أن التشغيله الواحدة تنتج مليون عبوه ؟!!!
فليس من المنطق والعقل أن ينتج المصنع 199 تشغيله بما يساوي 199 مليون عبوة فكيف وأين ومتي تم بيع هذه الكميات الهائلة المخالفة للواقع والحقيقة
و - أما بخصوص الإشارة بأن الشركة الطاعنة قامت بإيقاف خط الإنتاج مؤقتا يدل فقط علي إجراء احتياطي من جانب الشركة بهدف إجراء مراجعة حرصا من الشركة علي سمعتها ولا يعتبر إقرارا منها بوجود قصور في العملية الإنتاجية
ز- بالنسبة للجنة التي أشير إليها برئاسة السيد الدكتور / عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس نوضح بشأنها ما يلي :-
- لم تقم اللجنة بإتباع الأصول المتعارف عليها أثناء سحب العينة وأهمها تحديد عينات مطابقة للتي تم تحليلها وحفظها بالشركة للرجوع إليها عند اختلاف نتائج التحليل بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1996 المادة الخامسة
- حدوث اختلاف فعلي في نتائج التحليل تم إغفاله في المذكرة وهو يتضمن تحليل العينات بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والتي أفاد رئيس اللجنة بمطابقتها للمواصفات خلال جلسة مجلس إدارة الشركة
- بالنسبة لدراسة الأسباب المشار إليها نشير بشأنها إلي ما يلي :
هذه الدراسة تمت بكلية الصيدلة جامعة القاهرة بناء علي طلب الشركة وليس بمعرفة اللجنة المذكورة 0
أفادت النتيجة إلي عدم حدوث تزنخ حالة التخزين تحت الظروف المدونة علي العبوة
- أفادت اللجنة أن تحت ظروف التخزين غير الطبيعية في درجة حرارة 40م ورطوبة 70% تم التزنخ بعد 20 يوم ولم يشر التقرير إلي كم يوم طبيعي يعادل اليوم الواحد في الظروف غير الطبيعية المذكورة لإتمام الحكم علي المنتج وللعلم وطبقا لتقرير الشركة الألمانية ودراسة أسباب المنتج الأصلية فإن اليوم في الظروف غير الطبيعية المذكورة ما يعادل 30 يوما من التخزين في الظروف المدونة علي العبوة أي أن صلاحية المنتج حتى 20 شهرا مع العلم أن فترة الصلاحية المحددة 18 شهرا فقط
لما كان ما تقدم
يتضح أن المذكرة والحافظة المقدمتين من الجهة الإدارية بجلسة 19/5/2007 قد تضمنتا العديد والعديد من المغالطات والمزاعم والتي سبق إيضاحها تفصيلا علي نحو يهدرها ويضحد ما جاء بهما
3- وأخيرا 00 بخصوص بيان الحقائق التي وردت بمذكرة وحافظة جهة الإدارة والتي تؤكد وبجلاء أحقية الشركة الطاعنة في طلباتها
تضمنت المذكرة والحافظة محل التعليق الماثل عدة نقاط توضح صحة موقف الشركة الطاعنة وأحقيتها في طلباتها منها علي سبيل المثال :
1) أنه قد ورد بالمذكرة أنه قد تم استبدال العبوات التي وجد بها رائحة كريهة بعبوات صالحة من الشركة الطاعنة
وهذا يعني وبوضوح
أن المنتج يخرج من الشركة صالحا للاستعمال وهو ما يؤكد سلامة الإنتاج ومراحله فضلا عن التخزين السليم وهو ما يؤدي في النهاية إلي منتج سليم مائه بالمائه
أما وأن يتم تخزين المنتج بالمخالفة للتعليمات المدونة علي العبوات وتفسد فهو أمر لا يرجع لعيب في الإنتاج ولا مسئولية علي الشركة
2) ورد بالمذكرة انه قد تنبه علي المديريات بمراعات ظروف التخزين الجيد بعيدا عن الحرارة والرطوبة
وهو ما يعتبر
إقرار صريح من جهة الإدارة بأن فساد المنتج كان راجعا لسوء التخزين من جانب المديريات وليس لعيب في التصنيع
- والجدير بالذكر في هذا الخصوص انه قد سبق وصدر قرار 121 لسنة 2006 من وزيري الصحة والصناعة بتشكيل لجنة لإعداد التقرير بشأن ......
وقد نص هذا التقرير في نتاج أعماله
أنه لمنع تكرار احتمالات فساد الألبان مستقبلا يجب تفعيل إجراءات الرقابة علي المخازن من حيث درجة الحرارة والرطوبة حتي الوصول للمستهلك

وهو ما يؤكد
أن ذلك يعد إقرار صريحا أخر بأن فساد الألبان كان راجعا لسوء التخزين من جانب الشركة الموزعة (الشركة المصرية للأدوية ) والصيدليات وليس لعيب في التصنيع
وعلي الرغم من ذلك
وما أبداه في مذكرة دفاع الطاعن إلا أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الطعين قد خلت أسبابه من ثمة ذكر لما أبداه الطاعن سلفا وتمسك به أمام هيئتها علي نحو تتأثر به نتيجة النزاع ويؤدي حتما لتغيير وجه الرأي بالتداعي .. مما أصاب أسباب ذلك القضاء بالقصور الشديد المستوجب إلغاءه
وهو ما أوضحته محكمة النقض فيما قضت من أنه
توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 13 لسنة 1973 أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصه موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها
( نقض مدني 4/3/1980 مجموعة محكمة النقض 31-1-719-141)
السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
خطأ محكمة القضاء الإداري في تطبيق القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها .. والأخذ مند سندا لمشروعية القرارات المطعون فيها
ان يتعين على محكمه الموضوع انزال القاعده القانونيه على وقائع التداعي المطروح فى بساط بحثها ويتعين عليها 00 وهي بصدد ذلك ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح 00 والا تطبق قاعده قانونيه على واقعه لاتنطبق عليها 00 او تطبيقها على نحو يؤدي الى نتائج قانونيه مخالفه للنتائج المستهدفه من هذه القاعده او برفض تطبيقها على واقعه تنطبق عليها
واوجبت محكمه النقض فى احكامها على قاضى الموضوع ان يسبغ التكييف الصحيح على الدعوي دون ان يتقيد فى ذلك بما يسبغه عليها الخصوم من اوصاف وكيوف
وتقول محكمه النقض فى هذا الصدد
المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان قاضى الموضوع ملزم باعطاء الدعوي وصفها الحقيقي ، واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون ان تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوي 00 والعبره فى التكييف هى بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه فيها لا بالالفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات
( نقض مدني 17/1/1981 مجموعه الخمسين عاما 4 - 4037 - 57 )
وفى ذات المعني
( نقض مدني 28/3/1968 مجموعه احكام النقض 19 - 1- 642 - 95 )
وذلك الامر ليس على اطلاقه 00 بل حددته محكمه النقض فى الكثير من احكامها 00 فى خضوع قاضى الموضوع فى تكييفه القانوني للواقعه 00 لرقابه محكمه النقض 00 فيتعين عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى 00 حتى يتسني للمحكمه اعمال رقابتها 00 والا عجزت عن ذلك 00 فاصبح حكم الموضوع متحققا فيه شائبه الخطأ فى تطبيق القانون
وتقول محكمه النقض فى هذا الصدد
من المقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمه انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطه التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوي من الادله المقدمه له وفى وزن تلك الادله وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر
الا انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق مايري تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابه محكمه النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتي يتسنى لهذه المحكمه اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى
ذلك فانه يعجز هذه المحكمه عن التقرير بصحه اوعدم صحه الطاعن به من مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه )
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعه الخمسين عاما 4 - 4037 - 58 )
وفى ذات المعني
( نقض مدني 20/5/1965 مجموعه النقض 16 - 2 - 602 - 98 )
وابدي الفقيه المستشار انور طلبه رايه فى كتابه ( الطعن بالاستئناف والتماس اعاده النظر ص 124
تتحقق شائبه الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمه عند تطبيق النص على واقعه النزاع ومن ثم يجب على المحكمه وهي بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كلا منهما التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت فى شىء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
ولما كان ذلك
وكان الثابت أن محكمة القضاء الإداري قد انحرفت بالقانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 عن مجال تطبيقه .. والذي يتضح من مفهومه مخالفة القرارات محل التداعي لصحيح نصه
وذلك علي النحو التالي
فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنه 1996 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها 00 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 والقانون رقم 106 لسنه 1980 على ان
مع مراعاة احكام القانون رقم 2 لسنه 1957 بشان التوحيد القياسى والقانون رقم 21 لسنه 1958 بشان تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة الاغذية ايه ماكولات او مشروبات تستخدم للاستهلام الادمي 00 ويقصد بتداول الاغذية عمليه او اكثر من عمليات تصنيع الاغذية او تحضيرها او طرحها اوعرضها للبيع او تخزينها اونقلها اوتسليمها
كما نصت المادة الثانيه من ذات القانون على ان
يحظر تداول الاغذية فى الاحوال الاتيه
1- اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات النافذه
2- اذا كانت غير صالحه للاستهلاك الادمي
3- اذا كانت مغشوشة
كما نصت المادة الثالثه من ذات القانون على ان
تعتبر الاغذية غير صالحه للاستهلاك الادمي فى الاحوال الاتيه
1- اذا كانت ضاره بالصحه
2- اذا كانت فاسدة او تالفه
كما نصت المادة الرابعه من ذات القانون على ان
تعتبر الاغذية ضاره بالصحة فى الاحوال الاتيه
1- اذا كانت ملوثه بميكروبات اوطفيليات من شأنها احداث مرض بالانسان
2- اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره بالمادة (11)
3- اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى الانسان عن طريق الغذاء او الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه الاغذية عرضه التلوث
4- اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان او من حيوان نافق
5- اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها منها
6- اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالها
7- اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الادارة المركزية للشئون الصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق الاتيه :
1- بداية 00 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر ... استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات القياسية المصرية 00 فى حين ان الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان - الادارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر .... والتى تم سحبها من الشركة تشغيلات ارقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966
وهنا يتضح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه القضاء الطعين
حيث انه بمطالعه نص القانون 10 لسنه 1966 يتضح وبجلاء ان الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي 00 اذ ان لكلا من هذين الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 00 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث وتمحيص للاوراق فبات فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات
2- فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية أو كان عدم صلاحيته للاستخدام الادمي 00 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه الادارية ايضاح ماهية المواصفات التى خولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 00 اما وان ذلك لم يحدث الامر الذى يحبط أثر ادعاء جهه الادارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا
هذا 00 ومن ناحية اخري
فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الادمي فان جهه الادارة لم توضح ايضا سببا لعدم الصلاحية 00 أو بمعني اخر 00 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الاسباب الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 3 ، 4 من القانون 10 لسنه 1966 حيث جاء القرار الصادر من الادارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الادمي الادعاء بان به ( زناخه ) ولم يتم ايضاح لفظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 10 لسنه 1966 الامر الذى يعيب هذا القرار بالابهام وعدم الايضاح
3- اذا ما فرضنا جدلا - والجدل خلاف الحقيقة - ان المنتج ( بيبي زان - 1 ) به زناخه كما زعم التقرير الاخير المشار اليه فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت المادة 4 من القانون 10 لسنه 1966 الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه للاستهلاك الادمي فى الاتي
· اذا كانت تحتوي على مواد سامة
· اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية
· اذا كانت ناتجه من حيوان مريض 000000 أو من حيوان نافق
· اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره أو يستحيل معه تنفيتها منها
· اذا احتوت على مواد ملونه أو مواد حافظة أو ايه مواد اخري محظور استعمالها
· اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة
لما كان ذلك
وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفه الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها ( رائحه كريهه ) مصدرها سوء التخزين من الشركة الموزعه للمنتج والصيدليات 00 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي
اما وان قرر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون 10 لسنه 1966 المشار اليه سلفا
4- انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين الذي قرر بصحته الحكم الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمه اسباب لاصداره اما اذا ما فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من الادارة المركزية للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيلات ارقام من 157 حتي 199 جميعها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ 14/12/2005
فتجدر الاشارة الى
ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه ( الادارة المركزية للشئون الصيدلية ) مؤرخ 18/10/2005 اورد فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 176 ، 179 ، 183 ، 185 مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2072 لسنه 1992 بكتريولوجيا
وفضلا عن ذلك
فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية - وحده تسجيل الاغذية الخاصة عن التشغيلات من 166 حتي 199 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه
إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من 183 حتي 193 أكدت صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه

بالإضافة
إلي كافة نتائج التقارير الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة وأهمها تقرير كلية الزراعة جامعة الأزهر الذي أكد علي أن السبب في حالة التزنخ ( أن وجدت ) مرجعه لسوء الخزين
ومن ذلك المفهوم
يتضح وبجلاء خطأ محكمة القضاء الإداري في تطبيق القانون وفقا لما تهدي له صحيح مواده وانسياقها خلف ما اعتكزت عليه القرارات محل الطعن رغم مخالفتها لصحيح حكم القانون مما أسلس نحو انتهائها إلي منطوق قضاءها الطعين علي نحو يتعين إلغاءه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن المبداه في صحيفة التداعي
وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه
الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي إلي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها ( نقض 30/5/1967 مجموعة محكمة النقض 18/2-1157 )
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال
الوجه الأول : فساد محكمة القضاء الإداري في استدلالها بتقرير اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم 121 لسنة 2006 باستخلاصها منه ما لا يؤدي إليه
بدايه 00
تتحقق شائبه الفساد فى الاستدلال عندما تستخلص المحكمه نتيجه معينه من واقعه ليس من شانها ان تؤدي اليها الا احتمالا 00 اذ تسفر تلك الواقعه عن هذه النتيجه وقد لاتسفر عنها وتقيم المحكمه قضاءها على هذا الاستخلاص وهو استخلاص فاسد بينما يجب عليها ان تقيم هذا القضاء على القطع واليقين وعلى أسباب لاتقبل التأويل والا كان قضاءها مشوبا بالبطلان لفساد فى الاستدلال
( المستشار انور طلبه - المرجع السابق - ص 120 ، 121 )
واستقرت احكام محكمتنا العليا على ان
من المقرر على ماجري به قضاء محكمه النقض انه ولئن كان لمحكمه الموضوع ان تاخذ فى قضائها بما ترتاح اليه وتطرح ماعداه باعتبارها صاحبه الحق فى تقدير مايقدم اليها فى الدعوي من ادله وفى فهم مايكون من قرائن الا ان ذلك مشروط بان يكون باستخلاصها لما تقتنع به سائغا وان تكون الاسباب التى اوردتها فى صدد هذ الدليل من شانها ان تؤدي الى ما انتهت اليه مما مفاده انه اذا أوردت المحكمه اسبابا لتبرير الدليل الذى اخذت به اولنفيه فان هذه الاسباب تخضع لرقابه محكمه النقض التى لها ان تقضى بنقض الحكم اذا كان استخلاصه غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شانها ان تؤدي اليه عقلا أوكان مبنيا على جمله أدله مجتمعه بحيث لايعرف ايهما كان اساسا جوهريا له ثم يبين فساد احدهما بحيث لاتعرف ماذا يكون قضاؤه مع استبعاده
( نقض 27/12/1980 طعن رقم 1732 س 49 ق )
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين فيما أورده بها من كون التوصيات التي أوردتها اللجنة المنتدبة بموجب القرار 121 لسنة 2006 لم تقدم الشركة رئاسة الطاعن بتنفيذها بل التزمت فحسب بإجراء الاختبارات التأهيلية التأكيدية للمنتج
وهو ما استدلت
به محكمة القضاء الإداري بكونه غير كافي لإعادة تشغيل خط الإنتاج بل كان من المتعين تنفيذ كافة الاشتراطات وهو ما عجز الطاعن عن إثبات تنفيذ باقي التوصيات
واستدلال هيئة المحكمة هذا
يعد استنتاج من واقعة لا تؤدي إليه وأخذ منها سندا في قضاءها الطعين وأهدرت بموجبه دفاع الطاعن بأحقيته في إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تشغيل خط الإنتاج
وهو ما قضت حياله محكمة النقض
من أن أخذ المحكمة بتقرير قدم بالدعوى .. وأوردته في أسباب حكمها .. وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها بحيث لا تصلح ردا علي دفاع فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال به
( نقض مدني 6/1/1983 مجموعة محكمة النقض 34-1-130-37)
وقد اوضح ذلك الاستدلال الخاطىء
من كون اللجنة المنتدبة ذاتها أوردت بتقريرها ما يخالف ما استدلت به محكمة الموضوع وذلك بتوصيتها بالبدء في التشغيل الكمي لخط الإنتاج بل وإعادة الثقة في هذا المنتج بكافة وسائل الإعلام علي المستوي المحلي والعربي بعد ما ثبت تلافي الشركة رئاسة الطاعن للملاحظات السابق ظهورها .. وهو ما تم اعتماده بتاريخ 18/6/2006 من كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة
إلا أن محكمة القضاء الإداري
التفتت عن ذلك وبنت قضائها علي واقعة لا مصدر لها وما وجد منه يستحيل استخلاص ما بني عليه ذلك القضاء منها مما يتعين معه إلغاءه
وهو ما قضت به محكمة النقض
من أنه .. إذا بني القاضي حكمة علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا لفساده في الاستدلال
( نقض مدني 29/4/1982 طعن رقم 647 لسنة 48 ق )
الوجه الثاني : الفساد في الاستدلال بما قدمه الطاعن من مستندات والأخذ بها في غير دلالتها مما يعيب سلامة الاستنباط
فقد عرفت محكمة النقض المدني عيب الفساد في الاستدلال
بأنه ينطوي علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي إدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها
( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة محكمة النقض 22-2-1944-352 )
( نقض مدني 1/12/1988 طعن 2487 لسنة 55 ق )
وكذلك نصت أحكام محكمة النقض علي أنه
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ( نقض مدني 19/7/1992 طعن 4970 لسنة 61 ق )
وكذلك
يتحقق فساد الاستدلال باستخلاص الحكم لأدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلي ما انتهي إليه ( نقض مدني 9/1/1984 طعن 1680 لسنة 48 ق )
أو باستخلاص الحكم من أوراق واقعة لا تنتجها
( نقض مدني 5/1/1991 طعن 224 لسنة 56 ق )

لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن المدافع عن الطاعن قد تقدم من بين ما تقدم به في مستنداته بكتابين مؤرخين 21/11/2005 ، 25/12/2005 موجهين من الشركة رئاسة الطاعن والإدارة المركزية للشئون الصيدلية
وقد طالعتهم هيئة المحكمة
واستدلت بهم في قضائها الطعين علي أنها اعتراف من الشركة رئاسة الطاعن بالمخالفات التي نسبت إليها من اللجنة المنتدبة من الإدارة العامة للتفتيش علي المصانع
وذلك الاستدلال الذي ابتني عليه الحكم الطعين
ينم عن فساد أصاب استنباطه من هيئة المحكمة لأخذها بهذين الكتابين في غير دلالتها
وهذا
لكون الخطاب الموجه من الشركة رئاسة الطاعن وضح في ألفاظة من كونه اعتراضا من الشركة عما نسب إليها من مخالفات ردا من القائمين عليها علي ما ورد في تقرير الإدارة العامة للتفتيش علي المصانع
وهو الأمر
الذي أكد وبحق أن القضاء الطعين مشوب بالفساد في الاستدلال لما انطوي عليه من عيب أصاب سلامة الاستنباط .. ما يتعين معه إلغاءه
وهو ما أوضحته محكمة النقض في حكمها القائل
أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية مثبته لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي بنيت لديها
( طعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 2/1/1981 )
وكذا
أتي الحكم التعين علي صورة منفردة للفساد في الاستدلال تجعله خليقا بالنقض استنادا إلي أن المستقر في
قضاء النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط كأن تستند المحكمة في اقتناعها علي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ( نقض 20/4/1988 س 52 ق طعن 1194 )
( نقض 29/6/1998 س 55 ق طعن 714 ) ( طعن رقم 1/12/1988 س 55 ق طعن 2487 )
السبب الرابع : الإخلال بحقوق الدفاع
الوجه الأول : إخلال جسيم بحقوق دفاع الطاعن لعدم استجابة محكمة القضاء الإداري لمطلب الطاعن في إثبات ما يدعيه وهو بطلان استطال أمره للحكم الطعين
وذلك
حيث أن المستقر عليه بأنه
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن ترفض طلبات إثبات الدعوى وبمعني أخر لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب إثبات الدعوى .. فإذا أجاز القانون إثبات الدعوى بهذا الدليل فلا يجوز حرمانه منه ( د/ محمد المنجي الوسيط المدني ص 675 )
وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه
إذا كان الثابت أن الطاعنين طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتا ولم يرد عليه فإنه يكون قاصر التسبيب ومخل بحقوق دفاع الطاعنن
( نقض مدني 2/1/1947 طعن رقم 136 لسنة 50 ق )
ولما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدي في دفاعه ردا علي ما أودعه هيئة مفوضي الدولة في تقريرهم المرفق بأوراق التداعي وتمسك بمطلبه نحو إحالة أوراق الدعوى إلي لجنة ثلاثية مختصة لتكون مأموريتها بحث الأوراق وعما إذا كان هناك أخلال من جهة الإدارة من عدمه وما إذا كان القرار الصادر من جهة الإدارة له ما يبرره قانونا من عدمه وعما إذا كانت التناقضات الواردة بالتقارير المرفقة تهدر حجيتها من عدمه
وقد استند مطلبه هذا علي ما أورده في مذكرة دفاعه تعليقا علي ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة
وقد تمثل ذلك في الأتي
أولا : الرد علي رأي السيد مفوض الدولة الذي انتهي إلي رفض طلب إلغاء القرار الأول فيما تضمنه من حظر تداول واستخدام ....
وقد استند سيادته في هذا إلي مازعمته جهة الإدارة من وجود شكاوى من عدة محافظات حول ظهور أعراض بعد تناولهم ...
وأردف سيادته
بأنه حيال ذلك قامت وزارة الصحة بتشكيل لجان للتفتيش علي الصيدليات وسحب عينات من هذا المنتج وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نظرا لتزنخها
وبناء علي ما تقدم
انتهي السيد المفوض إلي الرأي بأن قرار وزارة الصحة بحظر تداول واستخدام هذا المنتج قد صادف صحيح حكم القانون
وحيث أن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولة
قد جانبه الصحة والصواب
وخالف صحيح الواقع والقانون
في النقاط الآتية
1- القرار المذكور خالف صحيح القانون فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنه 1996 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 00 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976 والقانون رقم 106 لسنه 1980 على أن
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنه 1957 بشان التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنه 1958 بشان تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للأستهلاك الآدمي 00
ويقصد بتداول الأغذية عمليه أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أوعرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة
2- إذا كانت غير صالحه للاستهلاك الأدمي
3- إذا كانت مغشوشة
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن
تعتبر الأغذية غير صالحه للاستهلاك الأدمى في الأحوال الآتيه
1- إذا كانت ضاره بالصحة
2- إذا كانت فاسدة أو تالفة
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على ان
تعتبر الأغذية ضاره بالصحة في الأحوال الآتية
1. إذا كانت ملوثه بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث مرض بالأنسان
2. إذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره بالمادة (11)
3. اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى الانسان عن طريق الغذاء او الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه الاغذية عرضه التلوث
4. اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان او من حيوان نافق
5. اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها منها
6. اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالها
7. اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الادارة المركزية للشئون الصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق الاتيه :
ا_ بداية 00 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر ... استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات القياسية المصرية 00
فى حين ان
الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان - الادارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر .... والتى تم سحبها من الشركة تشغيلات ارقام 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966
وهنا يتضح الخطأ الجسيم
حيث انه بمطالعه نص القانون 10 لسنه 1966 يتضح وبجلاء ان الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي 00 اذ ان لكلا من هذين الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 00 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث وتمحيص للاوراق فكان فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات
ب‌- فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية او كان عدم صلاحيته للاستخدام الادمي 00 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه الادارية ايضاح ماهية المواصفات التى خولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 00 اما وان ذلك لم يحدث الامر الذى يحبط اثر ادعاء جهه الادارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا
هذا 00 ومن ناحية اخري
فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الادمي فان جهه الادارة لم توضح ايضا سببا لعدم الصلاحية 00 او بمعني اخر 00 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الاسباب الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 3 ، 4 من القانون 10 لسنه 1966 حيث جاء القرار الصادر من الادارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الادمي الادعاء بان به ( زناخه ) ولم يتم ايضاح لفظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 10 لسنه 1966 الامر الذى يعيب هذا القرار بالابهام وعدم الايضاح
ج‌- اذا ما فرضنا جدلا - والجدل خلاف الحقيقة - ان المنتج به زناخه كما زعم التقرير الاخير المشار اليه فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت المادة 4 من القانون 10 لسنه 1966 الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه للاستهلاك الادمي فى الاتي
· اذا كانت تحتوي على مواد سامة
· اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية
· اذا كانت ناتجه من حيوان مريض 000000 او من حيوان نافق
· اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها منها
· اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها
· اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة
لما كان ذلك
وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفه الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها ( رائحه كريهه ) مصدرها سوء التخزين من الشركة الموزعه للمنتج والصيدليات 00 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي
اما وان قرر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون 10 لسنه 1966 المشار اليه سلفا
د- انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمه اسباب لاصداره اما اذا ما فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من الادارة المركزية للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيلات ارقام من 157 حتي 199 جميعها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ 14/12/2005
فتجدر الاشارة الى
ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه ( الادارة المركزية للشئون الصيدلية ) مؤرخ 18/10/2005 اورد فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 176 ، 179 ، 183 ، 185 مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2072 لسنه 1992 بكتريولوجيا
وفضلا عن ذلك
فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية - وحده تسجيل الاغذية الخاصة عن التشغيلات من 166 حتي 199 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه
إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من 183 حتي 193 أكدت صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه
ومن ثم
فقد بات واضحا وبجلاء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لايمكن بحال الاعتماد عليه
هذا 00 ومن جماع ماتقدم يتضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون 10 لسنه 1966 الامر الذى يستلزم الغاءه
2- أما بشأن الزعم بأن ثمة شكاوى من عدة محافظات بزعم ظهور أعراض مرضية علي بعض ....... بعد تناولهم ....
فهو قول مغلوط
ومخالف للحقيقة وسنده واهي لا يمكن الاعتداد به حيث استند هذا الزعم إلي بعض وريقات مزعوم صدورها عن أعضاء مجلس الشعب بطلب الاحاطه عن مدي صحة اللبن أو فساده
في حين
أن الثابت عدم اتخاذ ثمة إجراء قانوني سواء مدني أو جنائي من أي شخص ضد الشركة وهو المفترض حدوثه 00 حيث انه من العقل والمنطق أن الذي يصاب بمرض ما بعد تناوله يتجه للمستشفي أو لقسم الشرطة وتسجيل شكواه ضد الشركة المنتجة
ألا أن ذلك لم يحدث
فلم يثبت دخول أي مريض لمستشفي عام أو خاص علي مستوي الجمهورية ويكون سبب مرضه تناول ..... ولم يثبت تحرير ثمة محاضر بهذا المعني ضد الشركة
لاسيما
أن الشركة الطالبة كانت تنتج سنويا من هذا الصنف من الألبان ملايين العبوات في حين أن الشكاوى المزعومة لا يتعدى عددها ثلاثة أو أربعة شكاوى ( بفرض صحة هذه الشكاوى ) وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما جاء بهذه الشكاوى الكيدية وعدم صلاحيتها لتكون دليلا علي صحة القرار الطعين
3- أما بشأن ما قرره السيد المستشار المفوض من أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجان للتفتيش علي الصيدليات وسحب عينات من هذا المنتج لديها وتبين عدم صلاحيته
فهذا يقطع يقينا بأن
سوء تخزين المنتج لدي الصيدليات رغم التنبيه المدون علي كل عبوة بضرورة تخزين المنتج في درجة حرارة منخفضة 00 ذلك هو السبب في ظهور التزنخ أو الرائحة الكريهة 00 وهو ليس عيبا ينسب للشركة الطاعنة أو خط إنتاجها بل عيب ينسب للشركة الموزعة والصيدليات ولا يمكن أن تؤخذ الشركة المنتجة بجريرة أخطاء الآخرين 00 لاسيما وان المعامل المركزية أكدت انه قد حدث تغييرا في الخواص الطبيعية للمنتج وهذا يعني أن المنتج كان صالحا سليما ونظرا لسوء تخزينه في درجات حرارة مرتفعة تغيرت خواصه الطبيعية
4- أما بخصوص ما ساقه السيد المستشار مفوض الدولة ردا علي الحقائق التي أوضحتها الشركة الطاعنة من وجود تناقض واضح بين تقارير الجهات التابعة جميعها لوزارة الصحة من قوله بأن هذا التناقض قد ورد في تفاصيل بسيطة لا تؤثر علي النتيجة النهائية للتحاليل
فهذا مردود
بأن أوجه التناقض التي أوضحناها سلفا لم تكن في تفاصيل بسيطة كما قرر سيادته بل جسيمة فإذا كانت التحاليل قررت بعدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي (ولذلك أسباب موضحة بالقانون)
وكان القرار قد صدر بزعم مخالفة المنتج للمواصفات القياسية ( ولهذا أسباب أخري تماما موضحة بالقانون )
أليس هذا التناقض جسيم ؟!!
وإذا كانت معامل معهد الأغذية وهي الجهة المنوط بها تحليل .... في مصر قررت بصلاحية كافة تشغيلات المنتج وكذا المعامل المركزية قررت بصلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية
ثم تعود
لتقرر بعدم صلاحية المنتج فهل هذه تفاصيل بسيطة ؟!!
لعله من الواضح الجلي مدي ما شاب تقرير السيد المستشار مفوض الدولة في هذا الشأن من خطأ مرجعه عدم اختصاص سيادته فنيا في الفصل بين تقارير معامل وزارة الصحة وإدارتها إذ كان من الاحرى انتداب لجنة فنية لمراجعة هذه التقارير وفحصها وبيان عما إذا كانت أوجه التضارب والتناقض بينها بسيطة أم جسيمه
ذلك علي الرغم
من أن الشركة قد سهلت من مهمة السيد المستشار مفوض الدولة وعدالة الهيئة الموقرة وذلك بتقديمها تقرير فني معد بمعرفة لجنة فنيه من كلية الصيدلة جامعة القاهرة مكونه من
- أ0د/ ليلي السيد عبد الفتاح
أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
- أ0د/ عزت محمد عبد المعطي
أستاذ الكيمياء التحليلية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية بالكلية
- أ0د/ أمل محمود أبو العلمين مدرس مساعد الكيمياء التحليلية
- أ0د/ كريم محمود أحمد يونس مدرس مساعد الكيمياء التحليلية
وقد قامت هذه اللجنة برئاسة السيد عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة بفحص منتج .... في التشغيلات أرقام 196 ، 197 ، 198 ، 199
وأكدت اللجنة علي
صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ ( رائحة كريهة ) به
والجدير بالذكر
أن تاريخ مباشرة هذه اللجنة عملها وتحليلها للمنتج كان 19/12/2005 في حين أن تقارير المعامل المركزية التي زعمت عدم صلاحية المنتج كان 14/12/2005
أي أن
التحليل المجري بمعرفة هذه اللجنة تم بعد خمسة أيام من تاريخ تحليل المعامل فإذا كان المنتج غير صالح لازداد فسادا بمرور الوقت أما وأن وانتهت اللجنة بصلاحية المنتج وعدم وجود ثمة تنزنخ ( رائحة كريهة ) به الأمر الذي يؤكد مدي التضارب والتناقض الجسيم بين التقارير الفنية
وعلي الفرض بصحة ما قرره نتاج تحاليل المعامل المركزية بتاريخ 14/12/2005 فإن ذلك يكون راجعا لكون العينات مأخوذة من الصيدليات الموزعة التي تسيء تخزين المنتج مما نتج عنه الرائحة الكريهة المذكورة
بدليل أن اللجنة المشكلة من أساتذة الصيدلة والكيمياء بجامعة القاهرة حينما أخذت العينات من ذات التشغيلات من الشركة التي تحسن تخزين منتجها جاء النتيجة أن هذا المنتج لا تشوبه شائبة وأنه صالح وليس به رائحة تزنخ
وأضف إلي ذلك كله
أن اللجنة المشكلة تنفيذا للقرار رقم 121 لسنة 2006 الصادر من السيد / وزير التجارة والصناعة انتهت في توصياتها بتاريخ 18/6/2006 إلي الأتي
1- 000000
2- 0000000
3- توصي اللجنة لأهمية دور التخزين في استمرار صلاحية المنتج ولمنع تكرار أية احتمالات تلف في هذا المنتج الحساس زيادة تفعيل إجراءات مراقبة المخازن من حيث درجة الحرارة والرطوبة سواء بأماكن الإنتاج أو التخزين أو التوزيع حتى الوصول للمستهلك وذلك بآليه مراقبة فعالة لضمان ذلك
وقد أغفل السيد المستشار مفوض الدولة هذه التوصية الرئيسية في تقرير سيادته
وهو ما يعد إقرار من هذه اللجنة
أن ما ظهر من تلفيات في منتج ... كان نتيجة لسوء التخزين من جانب الشركة المصرية لتجارة الأدوية ( التي تتسلم المنتج من الشركة بتكليف من وزارة الصحة ) وأيضا من جانب أماكن التوزيع كالصيدليات
وهو ما جعل هذه اللجنة توصي بالاهتمام بالتخزين ومراقبته مراقبة فعاله لعدم تكرار احتمالات التلف في المنتج
وهو الأمر الذي أكدته وزارة الصحة ذاتها ممثلة في السيدة الدكتورة / فاطمة شكري 00 مدير إدارة
التفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بجريدة روز اليوسف العدد رقم 654 الصادر بتاريخ 16/9/2007 بالصفحة الأولي
والتي نشرت ما هو آت لفظا
وأرجعت الدكتورة فاطمة وجود ... فاسدة بالأسواق إلي سوء التخزين مؤكدة انه يتم إعدام أية كميات يتم ضبطهما غير الصالح للاستهلاك ألافتة النظر إلي ضبط 600 ألف عبوة لبن فاسدة مؤخرا لا تزال موجودة بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعد رفض الشركة الموردة استردادها متهمة الشركة بالتسبب في إتلافها بسبب سوء التخزين
ومما تقدم يتضح
انه قد شهد شاهد من أهلها حيث جاءت السيدة الدكتورة مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وقررت صراحة أن فساد ... يرجع لسوء التخزين
ليس هذا فحسب
بل قررت صراحة بأنها تتهم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالتسبيب في هذا الفساد بسبب سوء تخزينها
وهو ما يؤكد وبحق
أن سوء التخزين هو السبب الأساسي والأوحد لفساد المنتج محل التداعي بشهادة أحد كبار موظفي وزارة الصحة
هذا 00 ومن الجدير أيضا بالذكر
أن تضارب تقارير وزارة الصحة وتناقضها لم تكن الواقعة الوحيدة والفريدة وإنما قد سبق وان تناقضت جهة واحدة تابعه لوزارة الصحة هي ( الإدارة المركزية للمعامل ) في شأن ذات التشغيلات بأن قررت بأنها مطابقة للمواصفات ثم عادت وقررت أنها غير مطابقة ثم عادت وقررت بأنها مطابقة
فبتاريخ
13/11/2004 ، 22/11/2004 صدر عن الإدارة المركزية للمعامل تقارير عن التشغيلات أرقام 166 ، 167 ، 168 تفيد أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية لارتفاع العدد الكلي للبكتريا الهوائية عن الحد المسموح به

ومن ثم
فوجئت الشركة الطاعنة بتاريخ 28/11/2004 بخطاب مرسل لها من الشركة المصرية لتجارية الأدوية تقرر من خلاله التحفظ علي التشغيلات أرقام 166 ، 167 ، 168 سالفة الذكر
ثم عادت المعامل المركزية
بتاريخ 30/11/2002 وأصدرت تقريرا يفيد بأن ذات التشغيلات سالفة الذكر مطابقة للمواصفات القياسية واختبار الزناخة سلبي
وهو ما حدا بالشركة المصرية لتجارة الأدوية
نحو إصدار قرار برفع التحفظ علي هذه التشغيلات
وهو الأمر الذي يؤكد
أن تضارب المعامل في نتائج فحص ... ليس بجديد عليها وإنما قد اعتادت علي هذا التناقض عما يهدر ثمة حجية لما تنتهي إليه من نتائج 00 وهو أيضا ما يقطع بأن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولة بأن التناقض كان في تفاصيل بسيطة فإنه قول مغلوط لا يستند لخبرة فنية صيدلية جديرا بالاطراح
وهو الأمر
الذي يضحد جماع ما انتهي إليه السيد المستشار مفوض الدولة في هذا الخصوص علي نحو يجدر معه عدم التعويل عليه لمخالفته للثابت بالأوراق والمستندات والحقيقة
ثانيا : الرد علي رأي السيد المستشار مفوض الدولة بشأن صحة القرار الصادر من السيد وزير الصحة بإيقاف خط إنتاج .....
وقد استند سيادته في رأيه هذا إلي عدة نقاط هي
- نص المادة 12 من قانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية التي تخول لمدير عام الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا
- الزعم باستمرار الشكاوى حول ظهور أعراض مرضية علي بعض الأطفال في عدة محافظات
- الزعم بإرسال فريق تفتيش علي المصنع قام بتسجيل العديد من المخالفات والملاحظات علي خط الإنتاج وأخذ عينات من التشغيلات الموجودة بالشركة وجاءت نتائج التحاليل تؤكد عدم صلاحيتها
وهذا كله مردود بالأتي
1- بخصوص استناد السيد مفوض الدولة علي نص المادة 12 من القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية
وأخذا بهذا السند
فإننا نقطع ببطلان وانعدام القرار الطعين
لكونه معيبا بعدم اختصاص مصدره
حيث نصت المادة المشار إليها علي أن
في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو علي الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء علي اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري
ومن ثم
يتضح من هذا النص أن المشرع قد خول لمدير عام الرخص ( بشروط معينة أوضحتها المادة ) إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا
ومفاد ما تقدم 00 أن سلطة إصدار هذا القرار إذا توافرت شروط ممنوحة من المشرع لموظف عام واحد بعينه هو مدير عام الرخص
وبمفهوم المخالفة
فإذا صدر قرار بإيقاف إدارة المحل من أي موظف عام أخر بخلاف ما أناط به المشرع إصدارة ( مدير عام الرخص ) فإن هذا القرار يكون معيبا بعدم اختصاص من أصدره وفي شأن هذا العيب استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن
الأصل في القرار الإداري ألا يكون معدوما إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إرادة مصدر القرار ( الطعن رقم 3929 ، 3 لسنة 39 ق جلسة 28/3/1995 )
وقال الدكتور / مصطفي كامل في هذا الخصوص بأن
العيب الناشيء عن عدم الاختصاص يعد السبب الأول من أسباب عدم مشروعية القرار الإداري وهو يعطي لصاحب المصلحة الحق في أن يطعن فيه عن طريق رفع دعوى يطلب فيها إلغاء هذا القرار المعيب بسبب عدم الاختصاص
والمقصود بعدم الاختصاص
هو العيب الذي يلحق عملا من أعمال سلطة عامة بسبب إن هذه السلطة تصرفت تصرف لا يدخل في نطاق ما تملكه من مكنات قررت لها قانونا 00 ولقد كان عيب عدم الاختصاص أو أسباب إلغاء القرارات الإدارية وجودا
والخلاصة
أن عدم مشروعية القرار الإداري بسبب صدوره من جهة غير مختصة يعتبر أسبق أسباب إلغاء القرارات الإدارية وجودا حيث أن قواعد الاختصاص هي من النظام العام
( د/ مصطفي كامل – المبادىء العامة للقضاء الإداري ص 258 وما بعدها )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت أن القرار المطعون عليه والمتضمن إيقاف خط إنتاج .... قد صدر من السيد/ وزير الصحة في حين أن المشرع أناط بمدير عام الرخص وحدة دون غيره سلطة إصدار هذا القرار 00 وهو الأمر الذي يؤكد وبحق أن هذا القرار صدر بناء علي غصب للسلطة مما يجعله معدوما وباطلا وخليقا بالإلغاء
أضف إلي ذلك كله
أن المشرع حينما منح مدير عام الرخص سلطة إصدار قرار بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا لم يمنحه هذا الحق عل نحو مطلق وإنما قيده بشروط أوجب توافرها وهي :
- وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام
- وجود اقتراح بالإيقاف من فرع إدارة الرخص الذي يقع في دائرته المحل
- أن يكون هذا القرار مسببا
وبتطبيق ذلك علي القرار الطعين
يتضح وبجلاء عدم وجود ثمة خطر داهم علي الصحة العامة فلم يثبت إن أحدث وباء مرضي بل لم تسجل المستشفيات علي مستوي الجمهورية وجود ثمة شكوى من هذا المنتج أو دخول أي ... يعاني من مرض بسبب تناوله لهذا المنتج
- فأين الخطر الداهم علي الصحة الذي عول عليه القرار الطعين ؟!!
- وهل من شأن بضعة قصاصات من الورق مسماه شكاوى ولم يتم التحقق من صحتها تمثل دليلا علي وجود خطر داهم ؟!
أما الشرط الثاني وهو وجوب وجود اقتراح من فرع إدارة الرخص بمنطقة العاشر بإيقاف خط الإنتاج فهو لم يتوافر في القرار الطعين بالإضافة إلي اشتراط المشرع إن يكون قرار الإيقاف مسببا ومن الواضح الجلي إن هذا القرار صدر مبهما دون تسبيب الأمر الذي يبطله في كل الأحوال
ورغم ذلك كله
يأتي السيد المستشار مفوض الدولة قائلا بأن هذا القرار صحيحا مصادفا القانون الأمر الذي يؤكد قصور هذه النتيجة وفسادها مما يجدر معه اطراحها وعدم التعويل عليها
2- الرد علي قاله السيد المستشار مفوض الدولة باستمرار الشكاوى حول ظهور أعراض مرضية من عدة محافظات
فالثابت بلا شك ولا مراء أن هذه القاله مرسلة ولا دليل عليها في الأوراق حيث أن جهة الإدارة لم تقدم بملف التداعي سوي عدد أربعة شكاوى مقدمه من أعضاء مجلس الشعب ولم تقدم ثمة شكاوى أخري ولا دليل في الأوراق علي ما قرره السيد المستشار من استمرار الشكاوى فكيف قرر بذلك ؟!!
3- أما بشأن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولة من أن ثمة عينات أخذت من علي خط الإنتاج بمعرفة لجان التفتيش وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية 00 فهذا قول مرسل ومخالف للمستندات وأوراق التداعي ولا دليل عليه 00 فالثابت أن العينات التي قررت التقارير بأنها غير صالحة تم سحبها من الصيدليات ومنافذ البيع وليس من الشركة المنتجة 00 أما العينات التي تم سحبها من خط الإنتاج فقد ثبت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات
وحيث أن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولة في هذا الخصوص قد خالف الأوراق والمستندات الأمر الذي يؤكد فساد التقرير في الاستدلال علي نحو يجدر عدم التعويل عليه
4- أما بخصوص ما نعاه التقرير بالقول بانعدام الدليل علي ما قرره الطاعن من أن القرار قد شابه الانحراف بالسلطة وصدوره بباعث مجاملة الشركات الأجنبية المنافسة
فإن ذلك ينم عن عدم إلمام السيد المستشار مفوض الدولة بأوراق التداعي فالثابت أن الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة الوحيدة بمصر التي اقتحمت مجال صناعة ....
لما كان ذلك 00 وحيث انتهينا إلي انعدام القرارات الإدارية المتلاحقة الصادرة ضد الشركة ومنتجاتها وعدم اعتكاز هذه القرارات لصحيح الواقع والقانون علي نحو يتضح معه مدي التعنت في مسلك الإدارة مع الشركة الطالبة
وحيث أن الشركة الطالبة هي المنافس الأوحد للشركات الأجنبية في مجال لبن الأطفال فإن الإساءة لهذه الشركة وتوالي إصدار القرارات الباطلة والمبتورة وعديمة السند ضدها مما يسيء لسمعتها ويفقد المواطن الثقة فيها وفي أي منتج مصري لهو خير دليل علي مجاملة الشركات الأجنبية المنافسة
والدليل علي ذلك
أن جهة الإدارة حينما اكتشفت وجود رائحة تزنخ بالمنتج الخاص بالشركة الطاعنة في بعض العبوات المسحوبة من الصيدليات وأماكن التوزيع التي تسيء تخزين المنتج مما نتج عنه فساده أصدرت عدة قرارات إدارية علي النحو السالف ذكره 00 كما نشرت عدة تحذيرات في معظم الصحف اليومية وقامت بتشويه سمعة الشركة الطاعنة ومنتجاتها في أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة
أما عندما تم اكتشاف فساد .... مستوردة
اكتفت جهة الإدارة بإصدار قرار بإعدام هذه ... الفاسدة دون ثمة ضجة إعلامية ودون اتخاذ ثمة إجراءات أو قرارات تسيء للشركات الأجنبية المنتجة لها
وهو الأمر الذي يؤكد مخالفة ما انتهي إليه السيد المستشار مفوض الدولة في هذا الشأن للأوراق والمستندات
لما كان ذلك
وكان ما انتهي إليه السيد المستشار مفوض الدولة من رأي في القرار الأخير والذي صاغه سيادته بأنه قرار سلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط الإنتاج فهو رأي سديد لا تشوبه شائبة
وعلي الرغم من ذلك
ومن تمسك دفاع الطاعن بمطلبه هذا إثباتا منه لأحقيته فيما يطالب به في دعواه إلا أن محكمة القضاء الإداري التفتت عنه ولم تقم بالرد عليه مكتفية في ذلك بذكر مطلبه هذا بأسباب حكمها الطعين فقط دون التعرض له أو إبداء التعليق عليه .. وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه .. مما يعد إخلالا صريحا بحقوق الدفاع يتعين تقويمه بإلغاء ذلك القضاء الطعين
وهو ما استقر عليه قضاء النقض من أنه
إذا تمسك الطاعن بدفاع وطلب الإحالة إلي التحقيق لإثباته فلا يجوز طرحه بما لا يواجه ذلك الطلب ولا يصلح ردا عليه
( نقض مدني 25/11/1982 طعن 941 لسنة 49ق )
الوجه الثاني : عدم رد محكمة القضاء الإداري علي الدفوع التي أبداها المدافع عن الطاعن إخلالا بدفاع جوهري مؤثرا في وجه الرأي في الدعوى
بداية فقد استقرت محكمه النقض على ان
اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لايترتب عليه بطلان الحكم وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمه الا اذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم بمعني ان المحكمه لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجه اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور فى اسباب الحكم الواقعيه بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانيه من الماده 178 مرافعات ( نقض جلسه 24/6/1975 ص 1265 )
وكذا
اغفال المحكمه بحث دفاع الطاعن عليه لدفع الدعوي يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا لنص المادجه 103 مرافعات
( طعن رقم 20 لسنه 3 ق جلسه 1/6/1933 )
وكما قضى
ان اغفال الرد على اوجه دفاع الخصم لايعد من قبيل القصور الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها
( نقض مدني 9/3/1989 مجموعه محكمه النقض 40-1-767- 132 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدي دفاعا وصف بالجوهرية لتأثيره الجامع في تغيير وجه الرأي في الدعوى لما انطوي عليه من أسباب كفيلة بحد ذاتها بإلغاء القرارات محل التداعي (علي النحو الموضح تفصيلا فيما سلف )
وذلك الدفاع تمثل إيجازه في الأتي
أولا : حجية الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن في إثبات عدم صحة القرارات محل الطعن
ثانيا : مخالفة القرارات المطعون فيها لصحيح نص القانون
ثالثا : عدم مشروعية القرارين الطعينين لافتقارهما لركن السبب المبرر لاصدارهما وانعدام سندهما الصحيح من الواقع والقانون
رابعا : اتصاف القرارين محل الطعن بعيب الانحراف في استعمال السلطة والانحراف عن الهدف المنشود قانونا
والحكم الطعين
قد اغفل ذلك الدفاع رغم وضوح جوهريته 00 فلم يورد فى اسبابه وجوهه ولم يورد فى مدوناته ردا سائغا عليها 00 بل اطرحه جمله وتفصيلا 00 مما اصابه قصورا فى التسبيب واخلالا فى حق الدفاع
وفي ذلك تقول محكمتنا العليا
من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لايترتب عليه بطلان الا اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثر فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم
( نقض مدني 29/11/1981 طعن 1295 لسنه 48 قضائية )
وكذا
اغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
( نقض مدني 30/1/1992 طعن 43-1-262-57 )
وكذا
اغفال الرد على اوجه دفاع ابداها الخصم لايترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليه بحيث ان المحكمه لوكانت محصته لجاز ان يتغير به وجه الراي فيها ( نقض مدني 4/4/1979 مجموعه احكام النقض 30-2-16-189 )
وكما قضى
اغفال ذكر وجه دفاع ابداه الخصم 00 لايترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم بمعني ان المحكمه لو كانت قد بحثته لما انتهت الي هذه النتيجة ( نقض مدني 28/12/1981 طعن 126 لسنه 42 قضائية )
ولماكانت
محكمه الحكم الطعين قد اغفلت الرد على اوجه دفاع الطاعن الجوهرية مما اصاب حكمها البطلان المخل بالدفاع فيتعين إلغاءه
لهذه الأسباب
وللأسباب الأخري التي سيبديها الطاعن أمام عدالة الهيئة الموقرة فهو يطعن علي القضاء الطعين
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم
أولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بالطلبات المذيلة بها صحيفة التداعي
وكيل الطاعن
المحامي
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
حمدي خليفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2012, 04:19 PM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

جهد مشكور استاذي الفاضل ..

جزاك الله خيرا ..

،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2012, 11:22 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تربت يداك سعادة المستشار
ولكن عندي ملاحظة لو كان بالامكان ان يكون ادراج مثل هذه المذكرات كمرفق في الموضوع

واتمنى ان يكون الادراج المستقبلي القريب في الدراسات القانونية المكان المخصص لها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM.