أمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات
أمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي:
بعد الاطلاع على مرسوم تأسيسبلدية دبي وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجبه:
تقرير مايلي :-
يسمى هذا الأمر - الأمر - الأمر المحلي بشأن (تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي).
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها :-
1- الامارة : إمارة دبي وملحقاتها.
2- الرئيس : رئيس بلدية دبي.
3- البلدية : بلدية دبي .
4- المدير: مدير بلدية دبي.
5- السلطات المختصة : قسم الرخص التجاريةبالبلدية أو الجهة التي يفوضها المدير لمنح التراخيص.
6- الوسيط:هو الشخص الطبيعيأو المعنوي الذي تدخل بمجهوداته بين كل من البائع و المشتري و العكس في عمليات البيع و كل من المستأجر والمؤجر و العكس في عمليات الايجار لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
7- المنتفع أو المستفيد: هو المؤجر أوالمستأجر أو البائع أوالمشتري الذي لجأ للوسيط لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي مالم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية.
يكون عقد الوساطة بين الوسيط والمنتفع أو المستفيد ثابتا بالكتابة ويجوز إثباته بشهادة الشهود.
تحدد العمولة المستحقه السداد للوسيط حسب اتفاق الطرفين و تسدد مباشرة من المنتفع إلى الوسيط.
إذا لم يعين أجر الوسيط في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمواعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله الوسيط وما أضاعه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
لايستحق الوسيط أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى ابرام العقد بين الطرفين وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره باتمام العقد.
إذا توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها أجراً.
1- يستحق الوسيط الأجر ممنفوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كانكل منهما مسؤولا قبل الوسيط بالنسبة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا أمينا ، وأن يوفقهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ، ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
لا يجوز للوسيط استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك . وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا من العقد الذي يتوسط في ابرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أجراً.
على الوسيط أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بواسطته ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
يكون الوسيط مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها. مالم يثبت ان هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
1- لايضمن الوسيط يسر طرفيالصفقة التي يتوسط في ابرامها وهو غير مسؤول عن تنفيذها .
2- ومع ذلك يكون الوسيطمسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتصامن مع من تعاقد معه إذا كانت بالاضافة إلى أجره مصلحة فيها.
إذا أناب الوسيط غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه .
إذا فوض عدة وسطاء بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به.
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة الشروط التالية:
1- أن لا يقل سن الطالب وقت طلب الترخيص عن 23 عاما.
2- أن يكون منمواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
3- ان يكون كامل الأهلية.
4- ان يكونمحمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة في جريدة سرقةأو نصب أو تزوير أو خيانة أمانة أو إفلاس مالم يكون قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه طبقا للقانون.
6- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.
إذا كان الترخيص مقدما من شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة ملء النماذج الادارية المخصصة لذلك بالبلدية والتصديق عليها من الأقسام المختصة بها وان يرفق معها المستندات التالية :
أ- بالنسبة للطلبات المقدمة من الاشخاص الطبيعين:
1- شهادة حسن السرو السلوك.
2- صورة من خلاصة القيد وجواز السفر.
ب- بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات:
1- الاسم التجاري للشركة.
2- عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه طبقاللقانون ، أو مرسوم - تأسيسها في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
3- شهادةحسن السير والسلوك.
4- صورة خلاصة قيد الشركاء وجوازات السفر..
على السلطات المختصة بالبلدية البت في طلب الترخيص في خلال اسبوعين من تاريخ استكمال البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويبلغ به طالب الترخيص كتابة أو يسلم له شخصياً.
يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص للمجلس البلدي في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغ طالب الترخيص قرار الرفض موضحا بالتظلم الاسباب المبررة له ، ويكون قرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن نهائياً.
على كل من يزاول مهنة الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي حالياً تصحيح وضعه وفقا لأحكام هذا الأمر خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو اللوائح الصادرة تنفيذا له بإحدى العقوبات التالية:-
1- الانذار.
2- الغرامة التي لا تزيد عن / 5000 / درهم.
3- الوقفعن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة.
4- شطب الاسم منالسجل وإلغاء الرخصة.
يصدر مدير البلدية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا الأمر وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده.
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
تاريخ التوقيع: 29-08-1987 5-محرم-1408
تاريخ النشر: 02-01-1988
تاريخ العمل به: 02-01-1988
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه