نعم أخواني الأعزاء هنالك تنافر بين النص القانوني والواقع، وقد سبق أن تعرضت لهذا الأمر لدى إداى إدارات الجنسية
وتمت إجابتي بأن السبب بوجود نظام إلكتروني تمت برمجتهُ على ذلك وفقاً للتعليمات.
وبالتمعن ومحاولة إيجاد التبريرات لهذهِ التعليمات، فتم ربطها مع الفترة التي ظهرت بها تلك التعليمات، وهو إساء استعمال هذا النص من قبل البعض بأن يتم القيد إمرأة في خلاص القيد لمواطن على أنها زوجه لهُ وهو في الحقيقة قيد صوري من أجل تجنيسها، وتم رفها لخمس سنوات لضمان استمرار الزوجية ومنع للتلاعبات ذلك أن الإقامة للأجنبي مدتها 3 سنوات ويلزم تجديدها.
والتبرارات أعلاه من نسج مخيلتي واستنتاجات عقلي ومع سمعتهُ من قصص الواقع يحتمل الصواب والمنطق وقد يكون من الخيال وعلى غير صواب.
بيد أن من شروط التجنس للزوجة حسب نصوص القانون هي
الزواج من مواطن يحمل خلاصة القيد.
التقدم بطلب لكتساب جنسية الدولة والتنازل عن جنسيتها الأولى.
استمرار الزوجية قائمة منذُ تقديم الطلب وحتى مرور (3 سنوات قانوناً)، (5 سنوات وفقاً للنظام الإلكتروني أي التعليمات الوزارية).
موافقة سمو وزير الداخلية (وهو امر جوازي).
فإن فرضنا مضي 3 سنوات ولكن صدرت الموافقة بعد 5 سنوات فهل في ذلك ما يخالف القانون؟؟؟؟
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام