«العمل»: الموافقة على التصاريح الخارجية دون التقيد بأجر الحد الأدنى
أكدت حصر تطبيقه بالعمال الراغبين في الانتقال قبل إتمام مدة العامين
«العمل»: الموافقة على التصاريح الخارجية دون التقيد بأجر الحد الأدنى
تاريخ النشر: السبت 02 أبريل 2011 جريدة الاتحاد
أيمن رمانة
أكدت وزارة العمل موافقتها على تصاريح استقدام العمالة من الخارج المستوفية للشروط المعمول بها، وذلك دون التقيد بأجور الحد الأدنى المنصوص عليها في المستويات المهارية الثلاثة الأولى، وهو الأمر ذاته الذي ينسحب على جميع فئات العمال الراغبين في الانتقال إلى منشآت أخرى بعد مضي عامين على عملهم لدى المنشآت المستخدمة لهم وانتهاء علاقاتهم التعاقدية بالاتفاق.
وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن “الحد الأدنى للأجور وفق المستويات المهارية الثلاثة ينحصر تطبيقه في حالات العمال الذين يرغبون في الانتقال إلى منشآت أخرى قبل أن تمضي على خدمتهم مدة عامين على الأقل من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة فما فوقها”.
وأضاف “ان الوزارة لن تمنح التصاريح الجديدة للعمال الذين يتفقون مع المنشآت الجديدة على تقاضي أجر يقل عن الحد المعمول به حتى وإن كان تحصيلهم العلمي يتفق وطبيعة المهنة الذي سيشغلونها لدى المنشأة المعنية”، مشيراً إلى أنه سيتم منحهم الموافقة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إلغاء بطاقات عملهم كغيرهم من حالات العمال الذين لا تنطبق عليهم ضوابط وشروط الاستثناء من المدة المشار إليها.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ضرورة أن تتوافق مؤهلات العمال المراد استقدامهم من الخارج أو الذين ينهون علاقاتهم التعاقدية بالاتفاق مع المنشآت التي يعملون لديها لأكثر من عامين مع طبيعة الوظائف التي سيشغلونها، وذلك كشرط أساسي للموافقة على تصاريح عملهم”.
وتحدد وزارة العمل خمس مستويات مهارية لعمالة القطاع الخاص بواقع ألفين و210 مهن معتمدة من بينها 600 مهنة اختصاصية في المستوى المهاري الأول. ويشترط أن يتقاضى شاغلوها أجراً شهرياً لا يقل عن 12 ألف درهم ولديهم شهادات جامعية كحد أدنى و275 مهنة في المستوى المهاري الثاني، الذي يتقاضى المشتغلون في وظائفه الفنية 7 آلاف درهم كحد أدنى، ويشمل المستوى المهاري الثالث، نحو 325 “مهنة مهارية” يتقاضى شاغلوها من العمال الماهرين 5 آلاف درهم شهرياً كحد أدنى ولديهم شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أيضاً.
وجاءت توضيحات السويدي خلال “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس الأول في ديوان الوزارة بدبي بحضور عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل.
ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على عدد من طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل وتخفيضها لا سيما في ظل البدء في تطبيق القيمة الجديدة لغرامات البطاقات وتسوية احتساب تلك الغرامات بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يتم بمقتضاه تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحد أقصى.
وكانت الوزارة بدأت مطلع شهر فبراير الماضي تطبيق القيمة الجديدة لغرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل أو انتهاء صلاحية بطاقته بواقع ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه.
كما رفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على معاملات إلغاء الحرمان الحاصل عليه عشرة عمال مخالفين، وذلك من بين نحو 30 معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح”، حيث تمت إحالة بعضها إلى الدراسة لاتخاذ القرار المناسب حيالها لاحقاً والموافقة المعاملات المستوفية للشروط والضوابط الموضوعة لكل نوع منها.
وأكد وكيل الوزارة المساعد في معرض تعليقه على معاملة صاحب عمل كانت الوزارة رفضت منحه تصاريح عمل جديدة نتيجة إيقاف رخصته التجارية من قبل إحدى البلديات في الدولة “إن الوزارة لن تمنحه التصاريح المطلوبة، إلا في حال تصويب أوضاعه لدى البلدية المعنية، مشيراً إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ضمن منظومة تستهدف احترام القوانين والقرارات النافذة والتقيد بها”. واعتبر السويدي “في رده على صاحب عمل آخر حجبت الوزارة تصاريح العمل الجديدة عن جميع منشآته لمخالفة إحداها” ان الالتزام بالقانون والقرارات لا يمكن تجزئته، وهو ما يستوجب من أصحاب العمل التقيد بالمطلوب منهم، معتبراً في الوقت ذاته أنه من غير المنطقي السماح لأي صاحب عمل لديه مخالفات في أي من منشآته باستقدام عمالة جديدة”.
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام