شكرا لأخى اللحيفى على رده الكريم
وأستأذنك فى إضافة على المشاركة أعلاه
هل يحق لصاحب العمل أن يرفظ إستقالة موظف
لصاحب العمل أن يرفض الإستقالة ولكن للعامل أن يقوم بفسخ العقد ولكن عليه أن يعوض صاحب العمل عما لحق من خسارة نتيجة فسخ العقد على أن يكون الحد الأقصى للتعويض هو أجر شهر ونصف أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر ، ما لم ينص العقد على غير ذلك إعمالاً لنص المادة 116 من قانون العمل الإتحادى
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،