logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-19-2013, 03:43 PM
  #1
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي أمر الاداء

ما هي شروط امر الاداء ، وهل يمكن ان يقدمه صاحب الحق مباشره؟ وهل يمكن لممثل الشركة القانوني تقدمي آمر الاداء؟

شاكر لكم مقدما ردكم
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2013, 03:56 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
أمر الأداء يجب أن يكون الدين حال الأداء وأن يكون الحق ثابت بالكتابة وأن يكون الدين من النقود معين المقدار ،
وإذا كان منقول فيجب أن يعين بنوعه ومقداره
على أن يتم إعذار المدين بالوفاء بحد أدنى خمسة أيام وتكليفه بالوفاء

وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2013, 02:04 AM
  #3
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

شكرا استاذنا علي الراعي ، هل هناك حد معين للمال الذي يجوز بموجبه طلب اصدار امر الاداء؟ وهل يمكن ان يقدمه صاحب الحق مباشره؟ وهل يمكن لممثل الشركة القانوني تقدمي آمر الاداء؟
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2013, 02:32 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
لم يحدد القانون حد أدنى أو أقصى لطلب الدين بأمر الأداء .
ويمكن لصاحب الحق مباشرة الدعوى بنفسه أو من خلال وكيل قانونى .
أما ممثل الشركة فما المقصد منها هل مستشار قانونى داخل الشركة أو محامى مقيد ووكيل قانونى عن الشركة

وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2013, 04:38 PM
  #5
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

نعم المستشار القانوني للشركه او للجهة الحكومية ، ويكون مفوضا بذلك من مدي رالجهة
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2013, 01:48 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
لا يمكن للممثل القانونى تمثيل الشركة أمام القضاء أثناء نظر الدعوى .
إلا صاحب الشركة أو أحد الشركاء .
أو من خلال وكيل قانونى ( محامى ) عن صاحب الشركة .
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:02 AM.