logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2010, 12:33 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 403 لسنة 29 القضائية اداري

الطعن رقم 403 لسنة 29 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/1/2008
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة المصطفى بن سلمون و محمد يسري سيف


المبدأ القضائي :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مناط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين بمقتضى قرار المجلس التنفيذ رقم 97 جلسة 16/81 هو ان يكون الموظف قائما بالعمل فعلا ، والمحكمة في ذلك ظاهرة وهي ان هذا البدل اريد به ان يكون تعويضا للعاملين عن الاعباء و الجهود غير العادية التي يبذولونها في سبيل انجاز ما يؤكل اليهم من اعمال وكذلك تعويضهم عن ساعات العمل التي تزيد على ساعات العمل الرسمي ، اما العلاوة المقررة للموظفين الفنيين العاملين بالوحدات المالية بدوائر حكومة ابوظبي بمقتضى قراري المجلس التنفيذي رقمي 17 جلسة 34/79 و 47 جلسة 14/81 فمناط تحسين الاوضاع المالية لهذه الفئة حتى تستمر لديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل لدى الدائرة ، واذ لم تشر القرارت الصادرة بها الى ارتباطها بمعدل ساعات محددة كما لم تتضمن حظرا في الجمع بين هذه العلاوة و اي علاوة اخرى ومن ثم يجوز الجمع بينها وبين بدل طبيعة العمل المشار اليها .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 101/2004 اداري كلي ابوظبي اختصم فيها الجهات الطاعنة لندب خبير حسابي لاحتساب مستحقاته المالية في ذمة الطاعنة الثالثة عن بدل طبيعة العمل الصادر بها قرار المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي رقم 97 جلسة 16/18 بتاريخ 6/5/1981 وذلك من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ انهاء خدمته في 1/12/2003 على سند انه عمل لدى الطاعنة الثالثة من 1/4/1996 بوظيفة محاسب براتب اساسي قدره 2800 درهم و انه يستحق علاوة بدل طبيعة عمل بواقع 30% من راتبه الاساسي بما لا يتجاوز 1500 درهم شهريا الا ان جهة عمله امتنعت عن تطبيق القرار تأسيسا على انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الفنية الصادر بها قرار المجلس التنفيذي رقم 47 جلسة 14/81 و الممنوحة لجميع المحاسبين في دوائر حكومة ابوظبي وهو ما حدا به الى رفع دعواه سالفة البيان ، ومحكمة اول درجة قضت في 31/7/2007 بالزام الطاعنتين الاولى والثانية متضامنتين بان تؤديا للمطعون ضده مبلغ 40320 درهم ، استأنف المحكوم عليهما قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 26/2007 اداري ابوظبي ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/4/2007 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بالزام الطاعنة الثانية ---- بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 30888 درم فاقيم الطعن المطروح و عرض على المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه و تفسيره و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك انه اجاز الجمع بين علاوة بدل طبيعة العمل المقررة بقرار المجلس التنفيذي رقم 97 جلسة 16/81 لجميع موظفي دائرة ---------- (الطاعنة الثالثة) وبين العلاوة الفنية المقررة بقرار المجلس التنفيذي رقم 47 جلسة 19/81 لجميع الموظفين الفنيين (المحاسبين) بالوحدات المالية بدوائر حكومة امارة ابوظبي في حين انه لا يجوز الجمع بين العلاوتين المشار اليهما اعملا لمبدأ وحدة اساس منح العلاوتين وهو الجهد المبذول بعد انتهاء الدوام الرسمي لانجاز العمل وهذا ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مناط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين بمقتضى قرار المجلس التنفيذ رقم 97 جلسة 16/81 هو ان يكون الموظف قائما بالعمل فعلا ، والمحكمة في ذلك ظاهرة وهي ان هذا البدل اريد به ان يكون تعويضا للعاملين عن الاعباء و الجهود غير العادية التي يبذولونها في سبيل انجاز ما يؤكل اليهم من اعمال وكذلك تعويضهم عن ساعات العمل التي تزيد على ساعات العمل الرسمي ، اما العلاوة المقررة للموظفين الفنيين العاملين بالوحدات المالية بدوائر حكومة ابوظبي بمقتضى قراري المجلس التنفيذي رقمي 17 جلسة 34/79 و 47 جلسة 14/81 فمناط تحسين الاوضاع المالية لهذه الفئة حتى تستمر لديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل لدى الدائرة ، واذ لم تشر القرارت الصادرة بها الى ارتباطها بمعدل ساعات محددة كما لم تتضمن حظرا في الجمع بين هذه العلاوة و اي علاوة اخرى ومن ثم يجوز الجمع بينها وبين بدل طبيعة العمل المشار اليها ، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتمد على هذه القواعد الراسخة في قضائه وقضى للمطعون ضده بجواز الجمع بين علاوة بدل طبيعة العمل والعلاوة الفنية فانه يكون وافق صحيح القانون مما يغدو معه النعي قائما على غير اساس .
وحيث ان مبنى الطعن بسببه الثاني يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه باحقية المطعون ضده للعلاوة او يحدد تاريخ استحقاقها او تاريخ رفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه يشترط لقبول سبب الطعن ان ينصب النعي فيه على عيب حقيقي موجود يعيب الحكم المطعون فيه في مطعن يؤدي الى تعييبه بما يوجب نقضه ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه تناول بتفاصيل ما نعاه الطاعنون عليه من عيوب اذ اورد في مدوناته " ..... كان الثابت من اوراق الاستئناف ان المستأنف عليه عُـين في دائرة ------- في 1/4/1996 و انهت خدمته لديها في 30/11/2003 واقام دعواه للمطالبة بحقوقه الدورية المتجددة في بدل طبيعة العمل 29/11/2004 ومن ثم فان دعواه بحقوقه الدورية التجددة في بدل طبيعة العمل لا تسمع في شهر ابريل 1996 وحتى شهر اكتوبر 1999 لمضي اكثر من خمس سنوات عليها دونما مطالبة قضائية وتسمع حقوقه الدورية من نوفمبر 1999 وحتى 30 نوفمبر 2003 ..... وكان الثابت من اوراق الاستئناف ان المستأنف يعمل في دائرة --------- بوظيفة محاسب ومن ثم فانه يستحق بدل طبيعة عمل من الاول من نوفمبر 1999 وحتى نهاية نوفمبر 2000 بمبلغ الفا وثمانمائة وثمانين درهما على اساس ان الفترة من الاول من نوفمبر 1999 وحتى مارس 2000 يستحق مبلغا قدره اربعة الاف وثمانون درهما ويستحق مبلغ ثمانمائة وستة عشر درهما شهريا بنسبة ثلاثين في المائة من الاجر الاساسي ويستحق عن الفترة من 1/4/2000 وحتى م31/3/2001 مبلغ عشرة الاف وثمانية دراهم على اساس ان اجره الاساسي هو مبلغ الفين وسبعمائة درهما ويستحق عنها مبلغ ثمانمائة و اربعة ثلاثين درهما شهريا بنسبة ثلاثين بالمائة من الاجر الاساسي ويستحق عن الفترة من 1/4/2001 وحتى 30/11/2003 مبلغ ستة عشر الفا وثمانمائة درهم على اساس ان اجره الاساسي مبلغ الفين درهم ويستحق عليها مبلغ ثمانمائة و اربعين درهما شهريا بنسبة 30% من الاجر الاساسي ...." ، كان هذا ما اورده الحكم المطعون فيه وفصله يحيل سبب الطعن الى نعي غير حقيقي ومن ثم غير مقبول .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن الزمت الطاعنين رسم الطعن ومصروفاته والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده .

مجلة الشريعة و القانون الصادرة من جامعة الامارات
العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2010, 11:29 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-04-2010, 08:43 AM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم آخويه ع جهودك الطيبه
وربي يعطيك الصحه والعافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2010, 12:04 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الغالي بنات
وان شاء رب العباد اكون اقدم المفيد لكم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:33 PM.