رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب
رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب
المصدر: دبي - وام - التاريخ: 26 يونيو 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب.
ويهدف القانون رقم (1) لسنة 2012 إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء و تطوير دور الرعاية و تأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، كما يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم، إضافة إلى حماية مجهولي النسب من التعرض للاساءة أوالمعاملة غير الانسانية والإهمال.
ونص القانون على أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وإنشاء دار تتولى رعايتهم و العناية بهم، وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب تواجدها في الأسر الحاضنة، كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون ماديا، كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهدا بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة وحمايته وتنميته.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، أن القانون يأتي من منطلق اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان، و جعله فردا فاعلا في المجتمع.
وقالت مريم الرومي، "إن توجيهات سموه خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية في المجتمع، حيث تأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعتمد فيه الامارات على خطة مجتمعية تدعم حضور الأسرة الاماراتية، وتحقق نسيجا اجتماعيا مثاليا، وتوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع لجعلهم شبابا مسؤولين وفاعلين في المجتمع."
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف الى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق يحفظ حقوقهم، ويؤكد حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة، و تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي، وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.
وحدد القانون وفقا للمادة (3) الطريقة القانونية التي يجب التعامل وفقها مع أي طفل مجهول، وذلك بابلاغ أقرب مركز شرطة، حيث يتم استلامه رسمياً، ومن ثم إرساله الى أقرب مركز صحي لاجراء الفحوصات اللازمة لتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل الى دار رعاية مجهولي النسب بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية ليتم اختيار اسم رباعي للطفل، ثم تتولى الدار بقية الاجراءات اللازمة لتسجيل الطفل رسمياً وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وأكدت الرومي أن القانون لم يغفل أحقية أهل الطفل المحضون باسترداد الطفل في حال ثبتت بنوة مجهول النسب بموجب حكم قضائي بات وسيعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.