logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2020, 09:08 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 252 لسنة 2019 مدني ـ تحكيم ـ سريان القانون الوطني على تحكيم يجري في الدولة مالم يتفق على قانون اخر غير متعارض مع النظام العام والاداب العامة

الطعن رقم 252 لسنة 2019 مدني ـ تحكيم
جلسة الاثنين الموافق 9 من سبتمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعة ابراهيم محمد راشد

( )

1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "الجوهري ـ مايعد اخلال بحق الدفاع" . حكم "بيانات التسبيب".
- يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالادله المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري . اغفالها التحدث في حكمها عن الادله المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها وعدم المحيص ماورد بها بما يفيد انها احاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفذت كل مافي وسعها لكشف وجه الحق بها . يكون حكمها قاصرا
- اغفال الحكم بحث دفاع جوهري ابداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول . يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم .
- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع واحاطت بعناصر الدعوى وبالادله المقدمه ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول . وان اغفالها لدفاع من شأنه لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى . يدمغه يعيب القصور .
- اطمئنان المحكمة يجب الا يتعارض مع الادله القاطعة الاخرى والا فإنه يكون مجردا من مصدره القانوني .

2) عقد "تحكيم اتفاق . شرط الكتابه . قانون وطن "تطبيقة" . نظام عام . آداب عامه . بطلان دفوع "الدفع ببطلان شرط التحكيم أو فسخه أو انهائه". حكم "تسبيب معيب" . نقض "ما يقبل من الأسباب".
- يجوز للمتعاقدين بصفه عامه أن يشترطوا في العقد الاساسي أو باتفاق لاحق عرض ماقد ينشأ من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصه . ولايثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابه ولايجوز رفع الدعوى به أمام القضاء .
- تسري احكام القانون الوطني على كل تحكيم يجري في الدولة مالم يتفق اطرافه على اخضاعه لاحكام قانون تحكيم آخر شريطه عدم تعارضه مع النظام العام والاداب العامة بالدولة .
- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع أو بعد قيام النزاع ولو كانت أقيمت بشأنه دعوى امام أي محكمة . كما يجوز الاتفاق على التحكيم بالاحاله التي ترد في عقد أو أي وثيقه أخرى تتضمن شروط التحكيم .
- لا يترتب على بطلان العقد فسخه أو أنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الا إذل تعلق الامر بنقصان اهليه أحد المتعاقدين .
- لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ او انهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف اجراءات التحكيم ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحه ذلك العقد.
- حكم التحكيم ملزم للأطراف ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون له القوه التنفيذيه ذاتها كما لو كان حكما قضائيا . الا انه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة .
- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت عدم وجود الاتفاق أو أن الاتفاق باطل أو سقطت مدته وفق القانون الذي اخضعه له الاطراف أو أن أحد الاطراف كان وقت اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصا للأهلية أو عدم أهليته للتصرف في الحق المتنازع عليه .
- للمحكمة أن تحكم ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أن موضوع النزاع هو من المسائل التي لايجوز التحكيم فيها أو مخالفه للنظام العام والاداب العامة بالدوله.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2019, لاهل, متعارض, محمد, لسنة, والاداب, النظام, الوطني, الدولة, الطعن, الغاء, العامة, القانون, تحكيم, يتفق, يجري, سريان, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 AM.