السلام عليكم ارغب بالسؤال عن الدعوى المدنية بجنحة الاعتداء بالضرب فقد صدر حكم لصالحي ضد طليقي بالاعتداء علي بالضرب وادانته بذالك مع تحويل الدعوى المدنية للمحكمة المدنية وقد مرت قرابة 10اشهر على الحكم فهل استطيع الان رفع الدعوة المدنية والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بي من ذالك الاعتداء وارغب بمعرفت مقدار االمادي لذي يمكنني المطالبه به والذي ممكن للمحكمة الحكم به؟وشكرا
الأخت الكريمة
بعد التحية
يمكنك طلب التعويض الذى ترى أنه سيكون تعويضاً لك عن الضرر
إلا انه يستوجب عليك أن تسددى رسوم للمحكمة تقدر فى إمارة أبوظبى بــ3% من المطالبة
وفى دبى تقريباً 7.5 % تقريباً
واعلمى أن تقدير التعويض أمر تقدير للقاضى ، كما أن التعويض يجب أن يكون جابراً للضرر .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،