logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-28-2010, 11:49 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 165/2001 جزاء مخدرات

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/10/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
في الطعن بالتمييز رقم 165/2001 جزاء مخدرات
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهم ------------ في الجناية رقم 3025 لسنة 2001
بانه في يوم 1/3/2001 بدائرة مركز شرطة نايف
تعاطى مادتين مخدرتين (المورفين و الكودايين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت بالاوراق ، وطلبت عقباه بالمواد 1/1-2 ، 6 ، 34، 39، 63، من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدولين (1، 2) الملحقين به . وبتاريخ 22/5/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن اربع سنوات مع ابعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1388 لسنة 2001 وبتاريخ 24/6/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم و تأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 24/7/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه و سدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه و تفتيشه لعدم جدية التحريات ولصدور الاذن بعد الضبط و ينسحب البطلان على كافة ما ترتب على ذلك من ادلة كما لم تتوافر أي دلائل تجيز القبض على الطاعن و تفتيشه عملا بالمادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية كما لم يكن في حالة تلبس واطرح الحكم شهادة شهود نفي الطاعن ولم يعرض لها ايرادا وردا كما لم يثبت من الاوراق علم الطاعن بكنة المادة التي تعاطاها مما ينتفي معه القصد الجنائي ولم يعرض الحكم لذلك لاثبات توافر العلم واطرح الحكم دفاع الطاعن بان المادة الناتجة عن تحليل بوله نتيجة تعاطيه الادولة و العقاقير الموصوفة له بموجب وصفة طبية مما تخرج الواقعة عن نطاق التأثيم ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها او تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من واقع ما شهد به الملازم --------- بجلسة المحاكمة وما اسفر عنه تحليل عينة بول المتهم، لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر كما في الدعوى الراهنة فلا يجوز المجادلة في ذلك امام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الاذن اخذا بالادلة السائغة التي اوردتها في حكمها فلا جدوى من منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد.لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن استقلال علم المتهم بكنه الجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا في الدلالة على إن الطاعن يعلم بكنه و حقيقة المادة الناتجة في عينة بوله ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع إن تعرض عن قاله الشهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة لأقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها فان منعى الطاعن على الحكم باغفاله الاشارة الى اقوال شهود النفي يكون غير مقبول. لما كان وكان مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية إن القانون اشترط في الوصفة الطبية إن تكون صادرة من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الدولة و في مجال تخصصه وان تحرر هذه الوصفة على النموذج المعد لذلك وطبقا للشروط الواردة في المادة 24 من القانون ، كما أوردت المادة 40/2 بأنه إذا ارتكبت جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعمالها مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالوصفة الطبية الصادرة من ايران باعتبارها وصفة طبية في مفهوم المادتين 3، 40 وانما استدل بها باعتبارها قرينة على قد العلاج وقضي بادانة الطاعن على هذا الاساس ومن ثم فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب اليه الطاعن من الاعتداد بالوصفة الطبية الصادرة من ايران قو لا يسانده الواقع او القانون. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة التأمين.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة التأمين.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 01:00 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك..

الله لا يحرمنا عطائك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 01:55 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انا اللي عاجز عن الشكر استاذة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 PM.