logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-27-2014, 01:22 AM
  #1
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي صعوبة مهمة المحامى بعد تخريب القضية

من الواقع الملموس خاصة في المحاكم الشرعية في القضايا الجزائية بالذات :
هناك الكثير من الموكلين يتاخرون في الاستعانة بالمحامى ,و يلجؤون للمحامى المعتمد , بعد الانتهاء من تخريب القضية .
حيث يباشروا القضية بانفسهم بالرغم من عدم درايتهم , لا بالقانون , و لآ باجراءات التقاضي , كونهم غير محامين , ولا يلجاؤون للمحامى الا بعد خسارتهم للدعوى .واحيانا لايذهبوا لمكتب المحامى , الا بعد انتهاء مدة الطعن .
وطبعا طبقا لمبدا حيادة القاضي , فالقاضي ملزم بعدم التدخل لصالح اي من الخصوم , ويحكم بما يقدمة الخصوم من ادلة و اسانيد , و اذا كان احد الخصوم الحن من صاحبة من سرد الدعوى قد يكسب الدعوى بالرغم ان الحق ليس لة .
مما يفسر وجود الاحكام التى تحتاج الى تصحيح .
وطبعا اهمال تقديم الادلة و الاسانيد قد يؤدى الى خسارة الدعوى
واهمال الاجراءات الشكلية للتقاضي , قد يؤدى الى رفض الدعوى
والاعتراف سيد الادلة
مما يصعب من مهمة المحامى , فتتحول القضية , بعد ان كانت سهلة , الى مهمة صعبه
و في القضايا الجزائية , ما دام النيابة العامة تحرك الدعوى ضد المتهم , يجب الاستعانة بمحامى , حتى يحدث توازن في ميزان العدالة ,
ملاحظة : اذا كان المتهم مفلس , يقدم طلب انتداب محامى , والدولة ما بتقصر بتحطى محامى على حسابها .
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2014, 01:51 AM
  #2
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

اكبر تخريب للقضية :
هى عملية الاعتراف القضائي
اي الاعتراف امام هيئة قضائية , مثل الاعتراف امام المحكمة او امام النيابة .
وهو اعتراف لا يجوز الرجوع عنة , و في الغالب يحسم القضية ضد المتهم ,الا اذا ظهرت ادلة تبطلة ,وهذا الاعتراف يجعل المحامى في وضع صعب , ويتحمل اللوم في حال خسارتة للدعوى , بزعم انة محامى مبتدا و لم يبذل جهدا في انقاذ المتهم من السجن ,
والحقيقة الخطا ليس من المحامى , بل من المتهم (ما في حد اجبرة على الاعتراف )
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2014, 01:15 AM
  #3
فهد المعمري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 27
افتراضي

الاصل أن المحامي لا يمنع المتهم من الاعتراف فهذه ليست وظيفته وانما يضمن المحامي للمتهم ان يتحكم محاكمة عادلة وفقاً لما نص عليه القانون كما ان المحكمة هي المحامي الاول عن المتهم، كما أن الاعتراف اما النيابة العامة ليس اعترافاً قضائياً ، كما ان المحكمة لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وان تطرح الادلة مالم تطمئن لها .
تقبل مروري أخي الفاضل
فهد المعمري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-19-2014, 02:02 AM
  #4
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

اخى الفاضل لم افهم قصدك ( المحكمة هى المحامى الاول عن المتهم ) :
طبقا لمبدا حيادة القاضي : فالقاضي ملزم بالحياد , وعدم الانضمام لاى من الخصوم , وليست وظيفتة الدفاع عن المتهم .

والاعتراف سيد الادلة , الا اذا ظهرت ادلة تبطلة مثل الاكراة . او الخطا في فهم الواقعة المراد الاقرار بها .

مناقشة جميلة اخى الكريم .
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 AM.