النقض التجاري
السلام عليكَم
حكمت علي محكمة الاستأناف بأن اقوم بدفع مبلغ وقدره ٨٤٧ الف درهم للمدعي (بنك)
سبب الدعوى: قرض تجاري حصل عليها شريكي في شركة ذات المسؤليه المحدوده بصفته مدير وادخل اسمي ضامن للقرض وهرب من الدولة.
طعنت بالاستأناف بموجب مادة ١٠٩٢ المدني ان لو استحق القسط علي الدائن ملاحقة الضامن في مدة ستة اشهر والا خرج الضامن من الكفابة ولكن مافاد معاي بسبب القرض تجاري وليس مدني كما ادعته المحكمه.
سؤال:
متى يجوز الطعن عن طريق النقض؟؟
وهل رح استفيد ان طعنت بالنقض ام لا؟
وفي حال الجَواب لا،، كيف يتم تسوية المبالغ مع البنك ماهي الخطوات؟ حيث ان لدي مديونيات ف بنك اخر بحدود ٥٠٪ من دخلي الثابت (راتب)