قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة
قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهمالمعرفة
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته , وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته , ويشار إليه فيما بعد بـ" القانون الاصلي " , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشان اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة
نصدر القانون الآتي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادتين (4) و (5) من القانون الأصلي النصوص التالية :
المادة (4)
يجب توريد رسم درهم المعرفة الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي , وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها دائرة المالية في هذا الشأن .
مادة معدلة
تتولى دائرة المالية عند إعداد الموازنة السنوية للحكومة , توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي , وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة (2)
تؤول إلى الخزينة العامة المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الخاص برسم درهم المعرفة والمسجل بإسم المجلس التنفيذي .
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 346 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 04-02-2010 20 - صفر - 1431 هـ
تاريخ النشر: 04-02-2010
تاريخ العمل به: 15-02-2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه