أستاذي الفاضل أعجبني طرحك الراقي
واسمحلي بالمداخلة التالية:
أن ما أشرت إليهِ بعاليهِ كان معمول بهِ قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية .
حيثُ أنهُ في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30/11/2005 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية قد أضاف المادة (158 مكرر) والتي أجازت استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وذلك إذا توافرت إحدى الأسباب التالية :
1- مخالفة الحكمة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام(الاختصاص المكاني، والنوعي، والقيمي، والعالمي)
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- أورد المشرع نصاً عاماً بجواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ودون أن تتوافر إحى الأسباب المبينة أعلاه، في الحالة التالية:
إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، حيث يكون الحكم السابق مستأنف بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف.
فاعتقد "رأي الشخصي" أن الأسباب أو الحالات التي أوردها المشرع في المادة (158مكرر) في قانون الإجراءات المدنية، منطقية وواقعية وكافية لهذا النوع من الدعوى
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام