نيابة المرور توجه 5 تهم لسائق مركبة محترقة
نيابة المرور توجه 5 تهم لسائق مركبة محترقة
المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
أكد رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، مباشرة النيابة التحقيقات في حادث احتراق مركبة ذات دفع رباعي على شارع الخوانيج في الأول من ديسمبر الجاري، وتوجيه خمس تهم للسائق.
وأضاف أنه وفقاً للتقارير الأولية، فإن شاباً موظفاً يبلغ من العمر 33 سنة، قاد مركبته غير مرخصة ودون لوحات أرقام بسرعة عالية، ولدى مشاهدته رجال الشرطة، قاد المركبة عكس السير وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ولدى محاولة دوريات الشرطة ايقافه حاول الهرب، وفي هذه الاثناء ظهرت بعض النيران من مقدمة المركبة أولاً، ومن ثم امتدت إلى بقية اجزاء المركبة والسائق كان مستمراً في قيادته المركبة، إلى أن توقف بها وقام بالقفز من المركبة، حيث تدخل رجال الشرطة مباشرة لإنقاذ سائق المركبة وشخص آخر كان برفقته وابعادهما عن مصدر النيران، وتم استدعاء مركبات الإطفاء والإسعاف. وأكد الفلاسي أن النيابة طلبت إجراء فحص على محرك المركبة، لبيان عما إذا تم إجراء أي تعديلات جوهرية على المحرك من عدمه، مع بيان سبب احتراق المركبة تمهيداً للتصرف بملف القضية. وأكد المستشار الفلاسي أن المتهم وفقاً للاتهام الأولي فقد ارتكب خمس مخالفات مرورية وهي قيادة مركبة من دون لوحة ارقام، وتبلغ قيمة الغرامة 1000 درهم مع اضافة 24 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 60 يوماً. وقيادة المركبة بتهور، وتبلغ قيمة الغرامة 2000 درهم مع اضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وقيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وتبلغ قيمة الغرامة 1000 درهم مع اضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وقيادة مركبة بعكس السير، وتبلغ قيمة الغرامة 400 درهم مع اضافة أربع نقاط مرورية في سجل المخالف، والهروب من شرطي المرور، وتبلغ قيمة الغرامة 800 درهم مع اضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وطبقاً للقرار الوزاري سيتم حجز رخصة قيادة الشاب لمدة تسعة أشهر لبلوغه الحد التراكمي (مرتان) خلال سنة، وعليه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة خلال فترة حجز الرخصة، وفي حال مخالفة ذلك سوف تقيد ضده جريمة قيادة مركبة برخصة موقوفة بأمر سلطة الترخيص وعقوبتها هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم. وأضاف الفلاسي انه اذا ما أثبتت التقارير الفنية ادخال اضافات جوهرية على محرك، المركبة فإن النيابة ستطالب لدى إحالته إلى المحكمة بمعاقبته وفقاً للقرار الوزاري، وبالإضافة إلى قانون السير والمرور الاتحادي، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على الشهر والغرامة.