نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 395 لسنة 2012 جزاء ـ الارتباط بين الجرائم وتطبيق العقوبة الاشد عليها لا يحول دون تطبيق العقوبة الفرعية
الطعن رقم 395 لسنة 2012 جزاء
جلسة الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2012
برئاسة المستشار القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي وعبدالعزيز عبدالله الزرعوني ومحمود مسعود متولي شرف و محمود عبدالحميد طنطاوي
(50)
(1 و 2) ارتباط "الارتباط بين الجرائم". عقوبة "تعدد العقوبات والجرائم ـ العقوبة الاشد ـ العقوبات الفرعية ـ الاعذار والظروف المخففة".
(1) العقوبة الاشد. توقيعها في حالة الارتباط لا يحول دون توقيع العقوبة الفرعية للجرائم الاخرى. اساس ذلك: المواد (87، 88 ، 89) عقوبات.
(2) العبرة في تحديد العقوبة الاشد بتقدير القانون للعقوبة الاصلية وفقا لترتيبها في المواد (66 ، 68 ، 69 ، 71) عقوبات لا وفقا لما يقدره القاضي في حكمه. وجوب المقارنة بين العقوبات في حالة اتحادها درجة ونوعا على اساس الحد الاقصى للعقوبة الاصلية دون اعتداد بالحد الادنى. استعمال الرأفة او الاعذار المخففة وفقا للمواد (96 ، 97 ، 98) عقوبات ـ نطاقه: العقوبات الاصلية دون الفرعية. علة ذلك
(3) ارتباط "الارتباط بين الجرائم". تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليلـ الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "الغرامة". مواد مخدرة.
اغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها في المادة (49/2) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة مع العقوبة الاشد رغم توافر الارتباط بين الجرائم التي ادان بها المتهم. خطأ في تطبيق القانون
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه