تفضلو إخواني ..
قانون رقم (6) لسنة 2008
في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات
والمستودعات لإمارة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، وعلى النظام رقم (3) لسنة 1977 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة المالية على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:-
الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.الإمارة:إمارة أبو ظبي.المجلس التنفيذي:المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.الدوائر الحكومية:أية دائرة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة لحكومة إمارة أبو ظبي، أو ملحقة بها، وليس لها نظام مالي مستقل خاص بها.الدليل:دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات ويتضمن الأحكام والقواعد التنفيذية لهذا القانون، والسياسات والإرشادات والإجراءات التي تطبق على المشتريات.المشتريات:شراء واستيراد المواد وعقود الخدمات وعقود كافة الأعمال.النصاب المالي:يشمل النصاب المالي العناصر الآتية:
1 - اعتماد أوامر شراء وعقود المواد وتعديلاتها.
2 - اعتماد عقود الخدمات وتنفيذ الأعمال وتعديلاتها.
3 - اعتماد شطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات المحاسبية للدوائر الحكومية، وبيعها عن طريق المزاد العلني، أو بأية طريقة أخرى حسب الأصول.
4 - البيع عن طريق المزاد العلني أو بأية طريقة تصرف أخرى في الأصول والموجودات والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها بعد شطبها من السجلات المحاسبية حسب الأحوال.
مادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على كافة مشتريات الدوائر الحكومية بإمارة أبو ظبي.
مادة (3):
يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:-
1 - تطبيق سياسة اللامركزية لمشتريات الدوائر الحكومية، من أجل إيجاد توازن للمسؤوليات والصلاحيات في تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف.
2 - تطوير أساليب ونظم المشتريات، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة لا سيما تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات.
3 - تبسيط وسهولة وسرعة تنفيذ إجراءات المشتريات، مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة، ومبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة.
4 - توفير آلية قانونية تتيح استمرار التحديث والتطوير كلما اقتضت الحاجة.
5 - استخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة، بما فيها نظام المشتريات الآلي وتطبيقاته الملائمة للحكومة الإلكترونية.
6 - الارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات.
مادة (4):
1 - يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصة عامة داخلية أو خارجية، ويكون التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، حال دعوة الموردون والمقاولون المعتمدين لكفاءتهم أو تخصصهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل.
2 - يجوز التعاقد بطريق الأمر المباشر، أو الممارسة حسب القواعد والإجراءات الواردة في الدليل.
3 - يحدد الدليل كافة القواعد والأحكام الخاصة بالوثائق اللازمة لعملية الشراء، واللجان المشكلة لإدارة طرق الشراء المختلفة وعملية البت في العطاءات.
مادة (5):
يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية، ويجوز التصرف بالبيع أو الإيجار دون مزايدة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل.
مادة (6):
لا يجوز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد تفادي القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون أو في الدليل.
مادة (7):
مع مراعاة أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبو ظبي وتعليماته التنفيذية، يحدد بقرار من المجلس التنفيذي النصاب المالي لكل من رئيس دائرة المالية ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى للتعاقدات بمختلف صورها.
مادة (8):
يكون لرئيس دائرة المالية صلاحية اعتماد إجراءات المشتريات.
مادة (9):
تشكل بكل دائرة لجنة للمناقصات والمزايدات، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة، وتمارس مهامها في النظر والبت في العطاءات في حدود النصاب المقرر لها.
مادة (10):
مع الالتزام بما ورد بالدليل، لرؤساء الدوائر الحكومية اتخاذ إجراءات التعاقد واعتماد المشتريات وفقًا للنصاب المالي المقرر من المجلس التنفيذي.
مادة (11):
يجوز أن يكون للدوائر الحكومية مستودع خاص بها يقوم باستلام وصرف الأصناف التي يتم شراؤها وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يلتزم بالإجراءات التي يصدرها رئيس دائرة المالية أو من يفوضه في هذا الشأن، والتي تبين بصفة خاصة طرق تموين المستودعات وكيفية فحص واستلام الأصناف وحفظها وجردها وإعارتها وبيعها وتنظيم الدورة المستندية لها.
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
1 - مشتريات وعقود القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2 - عقود توظيف الأشخاص الطبيعيين المعتمدة في الموازنة الاعتيادية.
4 - أية أمور أخرى يقرر المجلس التنفيذي عدم سريان أحكام هذا القانون عليها.
مادة (13):
يصدر رئيس دائرة المالية الدليل الذي يتضمن الأحكام والقواعد التنفيذية لأحكام هذا القانون، ويكون له الحق في إجراء أية تعديلات عليه كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (14):
- يلغى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات.
- كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (15):
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 24 فبراير 2008م،
الموافق: 17 صفر 1429هـ.