logo

إضافة رد
قديم 01-31-2016, 01:50 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 4 لسنة 2012 س6 ق.أ ـ جزائي ـ خطأ طبي ـ التسبب خطأ في اصابة مريض

الطعن رقم 4 لسنة 2012 س6 ق.أ ـ جزائي
الصادر بتاريخ 27 فبراير 2012
برئاسة المستشار مشهور كوخ رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين فرحان بطران و مجدي الجندي
(32)

عاهة مستديمة. شريعة اسلامية. قانون "القانون الواجب التطبيق". قصاص. نظام عام. دية . جريمة "نوعها ـ جريمة حدية". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن بالنقض ـ ما يقبل منها". عقوبة "تطبيقها ـ تقديرها ـ نوعها ـ حكومة عدل ـ اثبات ـ خبرة".
- الارش ماهيته في الشريعة الاسلامية و القانون؟
- متى توقع عقوبة الارش ومقدار كل حالة منها؟
- حكومة العدل ماهيتها في الشريعة الاسلامية؟
- كيفية اعمال حكومة العدل وحالاتها؟
- تقدير حكومة العدل يكون بمعرفة المختص فنيا بعد البرء من الاصابة ويجوز ان يجتهد القاضي التقرير.
- الدية ماهيتها في الشريعة الاسلامية.
- دية العمد في النفس والاطراف عقوبة اصلية وتعويض معا لا يجوز شرعا استبدالها بعقوبة اخرى كما لا يسقط باعتبارها تعويضا الا برضاء صاحب الشأن ، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، وتدخل في ذمة المجني عليه او ورثته ولا تدخل في خزينة الدولة.
- جواز توقيع عقوبة تعزيرية مع الارش اذا ما امتنع توقيع القصاص.
اغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الارش استنادا الى صدور حكم من المحكمة المدنية بتعويض المجني عليه ماديا وادبيا خطأ في تطبيق الشريعة و القانون.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, مريض, لسنة, التسبب, الطعن, اصابة, جزائي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:51 PM.