في الطعن بالتمييز رقمي 451 ـ 458 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/1/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و ماجد قطـب و سيد محمود قايد
موجز القاعدة
انتحال وظيفة ـ حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" .
الادانة في جريمة اجراء عمل من اعمال الوظيفة العامة ـ وجوب اثبات الحكم ان المتهم كان يهدف الى اجراء تحقيق غرض غير مشروع او الحصول لنفسه على مزية من اي نوع ـ عدم اظهار ذلك قصور .
المبدأ القانوني
من المقرر أنه لكي تقوم الجريمة في هذه الحالة أن يثبت أن المتهم الأول كان يهدف من جراء تدخله أو إجراء عمل من أعمال الوظيفة أو مقتضايتها وهو غير مختص تحقيق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره على مزية من أي نوع وهو ما لم يستظهره الحكم بالنسبة للمتهم الأول أو الطاعن الذي كان يقوم بعمل مسند إليه بمقتضى أعمال وظيفته
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ------------------ (2) ------------------
بأنها في يوم 26\10\ 2006 بدائرة مركز شرطة بردبي
المتهم الأول : أجرى عملاً من أعمال الوظيفة العامة دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً بها بأن رافق المتهم الثاني إلى مقر شركة ---------- وذلك لدفع المجني عليه ---------- بالتوقيع على استقالته من الشركة مستغلاً بذلك عمله كشرطي بشرطة دبي والإيهام بأنه على رأس عمله مرتدياً ملابسه الرسمية العسكرية والتوجه إلى محل الواقعة دون تكليف أو وإسناد من جهة عمله وذلك لتحقيق الغرض الغير المشروع المشار إليه .
المتهم الثاني : اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في القيام بعمل من أعمال الوظيفة العامة دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به من جهة عمله وذلك قبل المجني عليه .
وطلبت عقابهما بالمواد 44\1، 45\2، 3 ، 47، 121\1 ، 350\1 عقوبات وإدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين طالباً الحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ 25 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 17\9\ 2007 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف ثم 5255\ 2007 كما طعن عليه المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 5204 لسنة 2007 وبتاريخ 14\11\ 2007 حكمت المحكمة في موضوع إستئناف النيابة العامة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وفي الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بالزام المتهمين بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض .
لم يرتض المحكوم عليه ---------- هذا الحكم فطعن عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 451 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 9\12\ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه كما طعن عليه المحكوم عليه ----------- بالطعن رقم 458 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 12\12\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
الطعن رقم 451 لسنة 2007 المقام من المحكوم عليه ----------------
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون لتناقض أسباب الحكم وتهاترها واضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة ذلك أن المتهم الطاعن قرر أنه لا يعرف المتهم الأول وأن توجه معه إلى الشركة بناء على إتصال من الأمير ----------- المدير التنفيذي لشركة ----------- كما أن المتهم الأول بلغ عند وصوله الشركة أنه شرطي سير وحضر بناء على طلب الأمير كما لم يعن الحكم ببيان أركان الجريمة وجعل مجرد حضور المتهم الأول بزيه الرسمي ركنا من أركانها ولم يبين الوظيفة العامة وجه تداخله فيها كما أن المنقولات الثابته بالأوراق مملوكة للشركة وليس للمجني عليه كما ذهب الحكم ولم يثبت اعتراف الطاعن أنه كان مكلفاً بعمل رسمي وأغفل الحكم الرد على دفاع ودفوع الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 250 عقوبات تنص على أنه (( يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من أنتحل وظيفة من الوظائف العامة ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضايتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو غيره على مزية من أي نوع )) وبشرط توافر أركان هذه الجريمة أولاً : إنتحال وظيفة من الوظائف العامة أو التدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو إجراء عمل من أعمالها ومقتضايتها ثانياً : إجراء عمل من أعمالها دون حق أو التدخل في الوظيفة أو الخدمة العامة ويشترط أن يكون الجاني غير مختص أو مكلف بذلك ثالثاً : توافر القصد الجنائي وهو إثبات الجاني الفعل عن عمد بأن ينتحل الوظيفة أو يتدخل فيها أو يجري عمل من أعمالها حالة كونه غير مختص بشرط أن يهدف الجاني من ذلك تحقق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره على مزية من أي نوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان المتهم الأول بأنه أجرى عملاً من أعمال الوظيفة العامة دون أن يكون مختصاً بذلك وكان من المقرر أنه لكي تقوم الجريمة في هذه الحالة أن يثبت أن المتهم الأول كان يهدف من جراء تدخله أو إجراء عمل من أعمال الوظيفة أو مقتضايتها وهو غير مختص تحقيق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره على مزية من أي نوع وهو ما لم يستظهره الحكم بالنسبة للمتهم الأول أو الطاعن الذي كان يقوم بعمل مسند إليه بمقتضى أعمال وظيفته ، لما كان ذلك وكان إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن تناقض أسبابه يكون مشوباً بالقصور الذي لا يمكن محكمة التمييز من أعمال رقابتها على تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يتعين نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الأول ---------------- الطاعن في الطعن رقم 458 لسنة 2007 لوحدة الموضوع وبما لا حاجة معه للتعرض لأسباب وموضوع الطعن رقم 458\ 2007 .
حكمت المحكمة في الطعنين 451 , 2007\458 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.