استشارة قانونية بخصوص فوائد التأخير القانوينة
التاريخ / 28/08/2021
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نحن شركة تجارية ناشطة باعمال تجارة المواد الغذائية ، و يوجد لدينا أحد الزبائن في أبوظبي نقوم بتزويده بالمواد بشكل متواصل ، وقد منحنا هذا الزبون منذ بداية التعامل معه تسهيلات أئتمانية في تسديد قيمة مسحوباته من المواد على اساس أن يتم التسديد خلال 60 يوماً من تاريخ سحب المواد ، و قد تم تثبيت هذا الشرط في اتفاقية منح التسهيلات الائتمانية الموقعة و المختومه من قبله .
و على هذا فقد درج على ذكر شرط التسديد في جميع طلبات الشراء التي يرسلها لنا عند طلبه المواد ، كما أن الفواتير التي تصدر من قبلنا و التي يضع عليها ختمه و توقيعه اشعاراً باستلام البضاعة تتضمن شرط التسديد هذا ، إضافة الى ذلك هناك مراسلات متبادلة خطية تكرس ما إتفقنا عليه بخصوص مهلة التسديد .
الا أن هذا الزبون توقف عن تسديد مستحقاته ، الأمر الذي اضطرنا الى التوقف عن تمديده بالمواد . و بالرغم من مطالباتنا المتكرره و توجيه الانذارات القانونيه له ، فإنه لم يكترث لها .
قام محامونا برفع الدعوى على هذا الزبون أمام محكمة أبوظبي التجارية و طالبوا اإستحقاقنا مضافاً اليه الفوائد التأخيريه بدءاً من تاريخ استحقاق الدفع الذي مضى عليه أكثر من عام و حتى تمام السداد ، و لكن أمر الأداء الصادر عن المحكمة صدر على أساس أن تحصل الفائدة من تأريخ المطالبة أي في 21/8/2021 ( و هو تاريخ قيد الدعوى بالمحكمة ) و ليس من تأريخ الاستحقاق . و قد علمنا من محامينا أن المتعارف عليه بالمحكمة هو احتساب الفائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية .
لذلك نرجو إبداء رأيكم في الموضوع نظراً لأن هذا يضر بمصالحنا طالما أنه يوجد إتفاق واضح و صريح مع الزبون و يفقدنا حقنا في تقاضي الفائدة القانونية وفقاً لما تم الإتفاق عليه .
شاكرين تعاونكم